مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
هل يجوز منع التصرف في الأموال ؟.. مشروع التعديلات الجنائية الجديد يجيب

تضمن مشروع التعديلات الجنائية الجديد الجديد، عددًا من القواعد القانونية المنظمة لمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها وذلك مع الأخذ فى الاعتبار بمراعاة كافة الضمانات الدستورية، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حماية الملكية الخاصة، خاصة وأنها حق دستوري لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وحرص كل أعضاء اللجنة التشريعية أثناء مناقشة هذا الأمر على تحقيق التوازن فى هذه المسألة على وجه التحديد.
مشروع التعديلات الجنائية الجديد
ووفقا لـ مشروع التعديلات الجنائية الجديد، للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم، ويلتزم من يعين لإدارة الأموال بالمحافظة عليها وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني ونظمت إجراءات التظلم بمواعيد محددة.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
مشروع التعديلات الجنائية
ووفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية القانون يجب أن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وفي إطار تحقيق التوازن، تضم مشروع التعديلات الجنائية الجديد حق من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف فى أمواله التظلم، حيث تنص المادة "144" على أنه :" لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.