«بنجيب الزباين من فيسبوك».. حيثيات براءة سيدتين من ممارسة الدعارة بالعجوزة

حكمت المحكمة المختصة، ببراءة المتهمتين «ر.ح.م»، و«م.م.ك» من التهم الموجهة لهما بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز، مقابل مبالغ مالية، والتعدي على القيم الأسرية، بنشر صور تحرض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الجنحة رقــم 367 لسنة 2024 .
حيثيات براءة سيدتين من ممارسة الدعارة
أحالت قدمت المتهمتين «ر.ح.م»، و«م.م.ك»، لأنهما في 14/11/2023 بدائرة قسم العجوزة، ارتكبتا الجرائم التالية:
المتهمة الأولى والثانية:
أولا: اعتادا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وكان ذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمة الثانية سهلت وساعدت المتهمة الأولى على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وكان ذلك بمقابل على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهمة الثانية أعلنت بطريقة من طرق الإعلان عن دعوة تضمن الإغراء على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق.
تفاصيل الواقعة
كانت بداية الواقعة، بالمحضر المؤرخ في 28/11/2023، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام إحدى النسوة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلاله قامت بعرض نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز نظير مبلغ مالي، كما تقوم بأعمال القوادة على فتيات تستحوذ عليهن نظير حصولهما على مبالغ مالية من راغبي المتعة الحرام لقاء مبالغ مالية، حيث تتلقى 2000 جنيه للسيدة الواحدة.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمتين، وأقرت الأولى بأنها أنشأت صفحة على «فيسبوك»، لاستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام، لإتمام اتفاقها على عرض نفسها وأخرى تستحوذ عليها، وأقرت المتهمة الثانية، باعتيادها على ممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية تحت قوادة الأولى بمقابل مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه، وأضافت بأن المتهمة الأولى قامت بتسهيل دعارتها أكثر من مرة.
تحقيقات النيابة العامة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهمتان، أنكرا ما نسب إليهما من إتهام.
وأحيلت الأوراق إلى محكمة جنح العجوزة، والتي قضت بجلسة 4/12/2023 حضوريا، بحبس المتهمتين سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وإلزامهما بالمصروفات الجنائية.
الطعن على الحكم
وطعنت المتهمتان، على الحكم بالاستئناف، وبجلسة 23/12/2023 قضت محكمة الجنح المستأنف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة، بعدما أضافت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بوصف قيام المتهمة الثانية بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة والفجور على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت النيابة العامة، المتهمتين للمحاكمة الجنائية، للمحكمة الراهنة، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبالجلسة المحددة حضرت المتهمتان من محبسهما وأنكرتا الاتهامات، وطلب المحامي الحاضر معهما البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم الكيدية والتلفيق وخلو الأوراق من فحص فني للهواتف وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بما جاء بها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 29/2/2024 مع استمرار حبس المتهمتين لجلسة 29/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمتين «ر.ح.م»، و«م.م.ك» مما أسند إليهما من اتهام.
تابع أحدث الأخبار عبر