شحنوا الدولارات للأردن.. حيثيات براءة 3 أشخاص من تهمة تهريب الأموال للخارج

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة 3 أشخاص من التهم الموجهة إليهم بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد دون الحصول على ترخيص، في القضية رقم 20 لسنة 2023 جنايات حدائق أكتوبر والمُقيدة برقم 2441 لسنة 2023 كلى أكتوبر.
براءة المتهمين بتهريب الأموال
وأحالت النيابة العامة، المتهمين خليل محمد عبدالرسول فاوي، ومحمد هاني فارس أبو عزة، وخالد محمد عبدالرسول فاوي، لأنهم في يوم 28/8/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظه الجيزة، مارسوا نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد دون الحصول على ترخيص.
ووجهت النيابة، للمتهمين، بأنهم باشروا عملًا من أعمال البنوك، بأن اعتادوا مباشره نشاط تحويل الأموال دون أن يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضوريا، للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث ببراءة كل من خليل محمد عبدالرسول فاوي ومحمد هاني فارس أبو عزه وخالد محمد عبدالرسول مما أسند إليهم.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الاثنين الموافـق 12/2/2024.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الـدائـــرة الخامسة جــنــايـــــات
المُشكلة علناً برئاسة المستشار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــيــــــس المـحــــكــــــمـــــة
وعـضـوية المـسـتـشــار / مــتـــــى كــــــــمـــــــال ســـــــــــــامـــــــــــــي الرئــيــس بالمـحــكـــمـــــــة
/ مـــحـــمــــود عـــابــديـــن عــمــــــــــــــر الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور شريـــــــف حلمـــــــــــــــــــــــــــــي وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور أحـــــمــــــــــد نـــجــــــــــــــــــاح أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى قضية النيابة العامة رقم 20 لسنة 2023 جنايات حدائق أكتوبر والمُقيدة برقم 2441 لسنة 2023 كلى أكتوبر -
ضـــــــــد
- خليل محمد عبدالرسول فاوي
- محمد هاني فارس أبو عزة
- خالد محمد عبدالرسول فاوي
- وحضر الأستاذ / محمد سيد قطب المحامي مع المتهم الأول.
- وحضر الأستاذ/ مصطفي عباس العطار مع المتهم الثاني
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهمـين لانهم في يوم 28/8/2023وبتاريخ سابق عليه بدائره قسم شرطه حدائق أكتوبر - بمحافظه الجيزة .
- المتهمون جميعا:
-مارسوا نشاط تحويل الأموال من والي البلاد دون الحصول علي ترخيص ، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
- باشروا عملا من أعمال البنوك ، بأن اعتادوا مباشره نشاط تحويل الأموال دون ان يكونوا من المسجلين في البنك المركزي المصرى لممارسه هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
- وقد أُحيل المتهمـان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهـما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الأحالة وسماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث أن المتهم الثالث / خالد محمد عبد الرسول فاوى – لم يحضر ومن ثم ترى المحكمة الحكم فى غيبته عملاً بالمادة 384/1 من قانون الأجراءات الجنائية.
حيث أن النيابة العامة ركنت فى ثبوت الأتهام قبل المتهمين 1- خليل محمد عبد الرسول فاوى -2- محمد هانى فارس أبو عزة -3- خالد محمد عبد الرسول فاوى – إلى أدلة مستمدة من شهادة العقيد/ أحمد محمد زهير زكى – فى تحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد العقيد/ أحمد محمد زهير زكى – الضابط بإدارة مكافحة النقد والتهريب بالأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة – بأن تحرياته السرية قد دلت على قيام كل من المتهمين الأول والثالث / خليل محمد عبد الرسول فادى ، خالد محمد عبد الرسول فادى بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفى فى مقابل عمولة يتحصلا عليها قدرها 5% من قيمة الأموال المحولة ، وحيث أبلغه أحد مصادره السرية بأتفاق المتهم الاول معه على تحويل ما يعادل مبلغ 400000 جنيه مصرى بالدولار الأمريكى إلى دولة الأردن فى مقابل عموله قدرها 5% وضرب له موعداً للقاءه فى مساء يوم 28/8/2023 بشارع أحمد زويل دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر لأستلام المبلغ المالى المشار إليه ، وفى الموعد المحدد لأتمام التعامل أنتقل رفقة مصدره السرى على أساس أنه أحد معاونيه للمكان المشار إليه بعد أن أمده بالمبلغ المتفق على تحويله وقدره 400000 جنيه مصرى حيث تقابل ومصدره السرى مع المتهم الأول/ خليل محمد عبد الرسول فاوى الذى حضر وبرفقته المتهم الثانى / محمد هانى فارس أبو عزه وبحوزة كل منهما حقيبه ، ودار بين المتهمين ومصدره السرى حديث حول الصفقة محل التعامل قام على أثره المصدر السرى بتسليم المتهم الأول مبلغ ال 400000 جنيه مصرى والذى قام بدوره بتسليمه لمرافقه المتهم الثانى فقام بضبطهما بمساعدة أفراد القوة المرافقة بعد أن أسترد المبلغ المالى محل التعامل وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على مبالغ مالية قدرها 000 295 دولار أمريكى ، 10000يورو أوربى كما عثر بحوزة المتهم الثانى على مبلغ 1051800جنيه مصرى ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما لنشاط تحويل الأموال من وإلى دولة الأردن بالأشتراك مع المتهم الثالث / خالد محمد عبد الرسول فاوى فى مقابل عمولة قدرها 5% ، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم المؤثم .
وحيث ان المتهم / خالد محمد عبد الرسول فاوى - لم يسئل فى تحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه وبجلسة المحاكمة لم يحضر .
وحيث أن المتهمين / خليل محمد عبد الرسول فاوى ، محمد هانى فارس أبو عزه – إذ سُئلا فى تحقيقات النيابة العامة أنكرا الأتهام المسند إليهما وقرر الاول بأنه تم ضبطه من مسكنه وبحوزته مبلغ 20000 يورو ، 295000 دولار أمريكى من ضمنها مبلغ 180000 دولار تخص أخرى تدعى دعاء عز الدين زكى ، بالأضافة إلى هواتف محموله ومشغولات ذهبية خاصه به وبأفراد أسرته ، وأضاف بأنه يشارك أخر أردنى الجنسية سماه / رامى خميس فى شركة tdm voice للبرمجيات ومقرها مدينة دبى ، وأنه هو من أرسل إليه المتهم الثانى لأستلام مبلغ مالى قدره 1100000 جنيه مصرى يداين بها أحد الأشخاص فطلب من شقيقة المتهم الثالث التواصل مع ذلك الشخص ، والذى قام بالفعل بأستلام المبلغ المشار إليه وتسليمه للمتهم الثانى للسفر به لتسليمه لشريكه بدولة الاردن ، وعلم بعد ذلك بأن المتهم الثانى قد تم ضبطه حال سفره بذلك المبلغ بمطار القاهرة ، وقرر المتهم الثانى بأنه قد تم ضبطه بمطار القاهرة الجوى بتاريخ 23/8/2023 حال سفره لدولة الأردن وبحوزته مبلغ 000 050 1 جنيه مصرى سبق وأن أرسله أحد أقرباءه بدولة الأردن ويدعى/ رامى خميس لأستلامه من المتهم الثالث الذى سلمه حقيبة مخبأ بداخلها المبلغ المشار إليه وحاله مروره بنقطة التفتيش بالمطار تم سؤاله عما بحوزته فقرر بحمله لمبالغ ماليه بالجنيه المصرى وبتفتيش الحقيبة تم العثور على المبلغ المالى المضبوط بحوزته - وبجلسة المحاكمة حضرا ولزما الأنكار والدفاع الحاضر مع المتهم الاول طلب التصريح بتفريغ كاميرات المراقبة ببنك مصر فرع مطار القاهرة و كذا بصالة السفر رقم 3 لأثبات أن المتهم الثانى كان متواجد بداخل فرع البنك المشار إليه وبداخل صالة السفر وكذا أستخراج التقارير الطبية الخاصة بالمتهم الثانى من مستشفى هليوبوليس بتاريخ 27/8/2023 ، والدفاع الحاضر مع المتهم الثانى قدم صور ضوئية من - بيان تأكيد حجز تذكرة سفر إلكترونيه بأسم المتهم الثانى من مطار القاهرة الدولى إلى عمان بتاريخ الأربعاء 23 أغسطس 2023 صالة رقم 3 رحلة مصر للطيران رقم ( 701 ( MS، - بيان تحاليل طبية بأسم المتهم الثانى بتاريخ 27/8/2023 صادر من مستشفى هليوبوليس قولاً من الدفاع بأن المتهم الثانى تم إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الجوى حال مغادرته البلاد بتاريخ 23/8/2023 حيث تم حجزه منذ ذلك التاريخ وتحويله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقى العلاج نظراً لأصابته بحالة أعياء ، والمحكمة بهيئة مغايرة صرحت للدفاع بإستخراج المستندات المنوه عنها ، و كلفت النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية تفيد عما إذا كان المتهم الثانى كان مغادر البلاد من خلال صالة السفر رقم 3 بمطار القاهرة الجوى بتاريخ 23/8/2023 من عدمه وكذا تقديم تفريغ لمحتوى كاميرات المراقبة بصالة السفر المشار إليها فى ذات التاريخ ، وبجلسة المرافعة الأخيرة شرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف وملاباسات الواقعة وطلب القضاء ببراءتهما على أساس بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنتفاء حالة التلبس وبطلان الدليل المستمد من محضر الضبط لتزويره ، وأن المتهم الأول قد تم ضبطه من منزله ، ولعدم وجود المتهم الثانى فى مكان الضبط ، وإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتناقض أقواله ، ولعدم معقولية تصور حدوث الواقعة و قدم ثلاثة عشر حافظة من بين ما تضمنته صورة طبق الأصل من تقرير طبى صادر من مستشفى هليوبوليس يفيد وصول المتهم الثانى بتارخ 27/8/2023 من مطار القاهرة الجوى ويعانى من ألام فى الصدر والأجراءات الطبية التى أتُخذت بشأنه ، كما قدم مذكرة بدفاعة صمم فيها على طلباته.
وحيث إنه لما كانت جريمة التعامل فى النقد الأجنبى على غير الشروط والأوضاع المقررة فى القانون، طبقاً لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 194 لسنة 2020 تتحقق بكل سلوك مادى يتحقق به وجود النقد الأجنبى والأتفاق على بيعه أو شراءه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون - و كانت جريمة تحويل الأموال دون الحصول علي ترخيص ، طبقاً لنص المادة 209 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 194 لسنة 2020 تتحقق بكل سلوك مادى يكون من شأنه تحويل الأموال على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق الجهات المرخص لها بالتعامل فى ذلك طبقاً لأحكام القانون .
وحيث انه لما كان من المقرر أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الا اذا توافرت في حقه أحدى حالات التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه في جناية او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 34 من ذات القانون – وكان من المقرر ايضا ان التلبس حاله تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها و أن تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة من المتهم أو عن الغير لا يكفي لقيام حاله التلبس ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها بأن يتحقق مامور الضبط القضائي من الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بإدراكها بأحدي حواسه متي كان هذا الادراك بطريقه يقينيه لا تحتمل شكاً و كان مؤدي الواقعه – علي السياق المتقدم – ليس فيها ما يدل علي أن المتهمين المضبوطين قد شوهدا في حاله من حالات التلبس بالجريمة المبينه حصرا بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه بما يبيح للضابط القبض عليهما و التي لا يوفرها مجرد مشاهدة ضابط الواقعه للمتهم الاول وهو يتسلم المبلغ المالى من مصدره السرى ثم يقوم بتسليمه لمرافقه المتهم الثانى على سنداً من قول بتحويل مقابله بالدولار الأمريكى خارج البلاد والذى لم يتم عرضه من المتهمين أوالتعامل عليه حال ذلك – بما مفادة أن ضابط الواقعة لم يشهد أثراً للجريمة ينبأ بذاته عن وقوعها بحسبان أن مناط التأثيم في جريمة تحويل الأموال على خلاف أحكام القانون ليس في الاحتفاظ بالنقد في ذاته أو مجرد تسلمه من أخر دون ان يعقبه اي من مظاهر التعامل فيه و بما يفيد تحويله علي خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك فان ما وقع علي المتهمين من قبض و تفتيش ليس لهما ما يبررهما و لا سند لهما في القانون وبما يبطل معه الدليل المترتب عليهما - وبما ترى معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التى قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة ، ذلك أنه مما لا يستقيم فى منطق العقل ولا يتأتى مع المجرى العادى للأمور أن يأتى المتهم الأول ومرافقه المتهم الثانى مترجلين للقاء المصدر السرى بالطريق العام لأستلام مبلغ ال 000 400 جنيه والمتفق على تحويل ما يعادلة بالدولار الأمريكى خارج البلاد وبحوزتهما كافة تلك المبالغ المضبوطة ( 000 295 دولار أمريكى ، 10000 يورو أوربى ، 800 051 1 جنيه مصرى ) ، وأن يأنسا تواجد ضابط الواقعة رفقة المصدر السرى وأن يتعاملا معه ومع مصدرة السرى على ذلك النحو المقال به - بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه بالدولار الأمريكى خارج البلاد - على قارعة الطريق – كما صور لذلك ضابط الواقعة - وهو ما يتجافى مع طبائع الأمور وغريزة الحرص والتوقى ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزناً لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد محاولة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته بأختلاق حالة تلبس لا يصادفها واقع أو يقرها قانون بما يتعين إطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا على ما أثبته فى محضره من أقوال وأعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين المضبوطين والأعتداد بإنكار المتهمين وما قدماه من مستندات تدليلاً على أبدياه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالأعتبار عما عداه – ولما كانت الدعوى وعلى ذلك النحو لم يتبقى فيها سوى تحريات ضابط الواقعة شاهد الأثبات الأوحد - قبل المتهمين الاول والثانى والثالث و التى تخضع دائماً لرأى مجريها و لا تصلح وحدها سنداً للإدانة وحيث أنه لما كان ذلك وكان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وإذا خلت الأوراق من دليل يقينى يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهمين جميعاً فإنه يتعين والحال كذلك عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسُند إليهم .
وحكمت المحكمة حضوريا: للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث ببراءه كل من / خليل محمد عبدالرسول فاوي ومحمد هاني فارس أبو عزه وخالد محمد عبدالرسول مما اسند اليه .
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاثنين الموافـق 12/2/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر