صفحة باسم royal beach.. حيثيات براءة 3 متهمات من سب وقذف سيدة بمدينة نصر

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة 3 متهمات من تهمة سب وقذف سيدة على أحد جروبات «فيسبوك» ، فـي الجنحة رقــم 1842 لسنـة 2023.
براءة 3 متهمات من سب وقذف سيدة
وأحالت النيابة العامة، المتهمات سارة رجب ثابت إسماعيل، ومروة إبراهيم السيد يوسف حجازي، وهيام حسن حسنين أبو هنا، للمحاكمة الجنائية، لأنهم في تاريخ سابق على 16/5/2023 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، سبوا علانية المجني عليها ألفت زكي أحمد قنديل بأن وجهوا إليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالتحقيقات والتي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار، وكان ذلك عن طريق التليفون عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» على المجموعات المسماه إيجارات الساحل الشمالي.
وأوضحت النيابة، أن المتهمات تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيانهم الأفعال المبينة بالوصف السابق.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابياً، ببراءة المتهمات سارة رجب ثابت إسماعيل، ومروة إبراهيم السيد يوسف حجازي، وهيام حسن حسنين أبو هنا مما أسند إليهن من اتهامات وبرفض الدعوي المدنية قبل الثانية، وإلزام رافعتها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 27/1/2024
برئاسة خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويــة محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــة على مرضي السيسي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة محمد طـــــــارق وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور مـحـمـد جمـــــــــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1842 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- سارة رجب ثابت إسماعيل ....................... متـهـــــــمة
2- مروة إبراهيم السيد يوسف حجازي ............... متـهـــــــمة
3- هيام حسن حسنين أبو هنا ...................... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهمين 1/ سارة رجب ثابت إسماعيل ، 2/ مروة إبراهيم السيد يوسف حجازي ، 3/ هيام حسن حسنين أبو هنا ــ للمحاكمة الجنائية بوصف.
أنهم في تاريخ سابق علي 16/5/2023 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - محافظة القاهرة.
1ـ سبوا علانية المجني عليها / ألفت زكي أحمد قنديل بأن وجهوا إليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالتحقيقات والتي تتضمن خدشاً للشرف و الإعتبار ، وكان ذلك عن طريق التليفون عبر موقع التواصل الأجتماعي "الفيس بوك" علي المجموعات المسماه "إيجارات الساحل الشمالي ، sokhna, royal beach community , whats up sale or rent sahel gouna &" ، على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ تعمدوا إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة أستخدام أجهزة الاتصالات بإتيانهم الأفعال المبينة بالوصف السابق ، على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 166 مكرراً ،171/3،306 ، 308مكرر/2,1 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ،76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
- علي سند مما جاء بالمحضر المؤرخ في 16/8/2023 المحرر بمعرفة مقدم / أحمد الدالي – الضابط بالأدارة العامة لكتنولوجيا المعلومات ، والثابت به تضرر الشاكية / ألفت زكي أحمد قنديل من كلاً من المدعوة 1/ سارة رجب ثابت إسماعيل ، 2/ مروة إبراهيم السيد يوسف حجازي ، 3/ هيام حسن حسنين أبو هنا ، لقيامهم بالتعليق علي ونشر منشورات علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" عبر شبكة المعلومات الدولية الأنترنت تتضمن عبارات أساءة وتشهير بالوحدة السكنية "شاليه" المملوكة لها بإحدي قري الساحل الشمالي بمحافظة مرسي مطروح - وذلك علي الصفحات المسماه " عقارات الساحل الشمالي للبيع والإيجار – إيجارات الساحل الشمالي – royal beach community" من خلال صفاتهم الشخصية المسماه "sara ragab – mawra Ibrahim – hayam hasan" ، مما تسبب لها في أضرار معنوية جسيمة ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقهم سالفي الذكر.
وحيث أرفق بالمحضر تقرير فحص فني محرر بمعرفة المقدم مهندس / خالد الجمل – الضابط بقسم المساعدات الفنية – إدارة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الداخلية ، والثابت به:
- بفحص الحساب الأول علي تطبيق "فيس بوك" و المسمي "sara ragab" تبين انه مرتبط بالهاتف المحمول رقم (---) ، وبإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم رقم الهاتف المحمول هو المدعوة / سارة رجب ثابت إسماعيل ومقيمة في غرب سوميد – مج 3 ب 15/18 قطعة – 6 أكتوبر أول – الجيزة – تحمل رقم قومي ---.
- بفحص الحساب الثاني علي تطبيق "فيس بوك" و المسمي "marwa Ibrahim" تبين انه مرتبط بالهاتف المحمول رقم (--) ، وبإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم رقم الهاتف المحمول هو المدعوة / مروة إبراهيم السيد يوسف حجازي - ومقيمة في 2 ش علي الجندي – مينة نصر أول – القاهرة – تحمل رقم قومي ----.
- وبفحص الحساب الثالث علي تطبيق "فيس بوك" والمسمي "hayam hasan" تبين انه مرتبط بالهاتف المحمول رقم (---) ، وبإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم رقم الهاتف المحمول هو المدعوة / هيام حسن حسنين أبو الهنا - ومقيمة في 29 ش عمان – أمام فندق السلام – عين شمس - القاهرة – تحمل رقم قومي ----.
وأرفق بالتقرير ورقة واحدة لصورة ضوئية مطبوعة لما توصل إليه الفحص الفني طالعتها المحكمة وألمت بها وتبين أنها عبارة عن عدة منشورات علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" :-
- المنشور الأول للحساب المسمي "sara ragab" علي صفحة بأسم / عقارات الساحل الشمالي للبيع والإيجار ، مدون به ( زهرة و هشام نور نصابين مرجعوش فلوسنا 9 الاف جنيه ، اتعملهم محضر في القسم وشكوي رسمي في غدارة الكمبوند ومعظم الملاك معايا فالشكوي ، الشاليه مليان حشرات و ناس متعرفش ربنا ).
- المشور الثاني للحساب المسمي "marwa ibrahim" علي صفحة بأسم / إيجارات الساحل الشمالي ، مدون به ( تحذير من التعامل مع أصحاب الشاليه فر رويال بيتش رأس الحكمة نصابين وعملنا فيهم شكوي ، لما روحنا لقينا الشاليه قذر وحرفياً العفن والحشرات ماليه الشاليه ، وكمان مارجعتش التأمين ، حسبي الله ونعم الوكيل ).
3- المشور الثالث للحساب المسمي "hayam hasan" علي صفحة بأسم / royal beach community مدون به ( للأسف أحذروا التعامل مع شاليه 71/26 وشاليه 20/2 v دول مش بس الشاليهات غير أدمية لا بل أصحاب الشاليهات أيضاً لو المؤجر أعترض بيتشتم بألفاظ يعني يدفع فلوس ويتشتم حسبنا الله ونعم الوكيل).
- وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات:
وبسؤال الشاكية / ألفت زكي أحمد قنديل قررت بمضون ما جاء بأقوالها أستدلالاً ، ولم تقدم ما يفيد ملكيتها للوحدة السكنية "الشاليه" محل الواقعة.
وبسؤال المشكو في حقها الأولي / سارة رجب ثابت إسماعيل ، أنكرت ما نُسب إليها من إتهامات ، وأضافت بأنها لا تعلم الشاكية ولم تتعاقد معها علي تأجير الوحدة السكنية " شاليه" ولم توجه لها عبارات سب أو تشهير وأنما تعاقدت علي الإيجار مع أخري وتدعي / زهرة لسابقة إعلانها علي تلك الوحدة من خلال صفحة تدعي / عقارات الساحل للبيع والإيجار وإن تلك الأخيرة من أتمت معها الأتفاق علي الإيجار وأستلمت منها المبالغ المالية محل التعاقد ولدي وصولها لتلك الوحدة وجدتها علي خلاف المتفق عليه وما شاهدته بالصور المرسلة إليها من سالفة الذكر من خلال موقع التواصل الأجتماعي "واتس آب" من حيث النظافة والأثاث ، ولدي وصولها لم تتقابل معها وإنما تركت لها مفتاح الوحدة بأسفل الباب الخاص بها وقت إستلام ، وعندئذ قامت بالتواصل مع من تدعي / زهرة وأرسلت إليها صور من خلال تطبيق "واتس آب" توضح تلك التلفيات فلم تجيبها الأخيرة ، فقررت ترك تلك الوحدة قبل الموعد المتفق عليه ، وتقدمت ببلاغ في إدارة مالكي القرية ، وقامت بنشر منشور علي موقع التواصل الأجتماعي علي ذات الصفحة أنفة البيان لتحذير الغير بصفة عامة من التعامل مع القائمين بتلك الوحدة لنصبهم عليها والمشكو في حقها الثانية والثالثة ، وقدمت حافظتي مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها فتبين أنها تحوي علي مضمون ما قررته سالفة الذكر.
وبسؤال المشكو في حقها الثانية / مروة إبراهيم السيد يوسف حجازي ، أنكرت ما نُسب إليها من إتهامات ، و ردد مضمون أقوال سابقتها ، وقدمت حافظ مستندات ومرفق بها قرص مدمج "فلاشة" طالعتها المحكمة وألمت بها ، فتبين انها تحوي علي مضمون ما قررته سالفة الذكر.
وبسؤال المشكو في حقها الثالثة / هيام حسن حسنين أبو الهنا ، أنكرت ما نُسب إليها من إتهامات ، وأضافت تمتلك وحدة سكنية "شاليه" بذات القرية المسماة "رويال بيتش" والمجاور لشاليه الشاكية ، وأنها أبلغت إدارة القرية ورئيس إتحاد الشاغلين بالواقعة و قامت بنشر منشور علي الصفحة المسماة / royal beach community لتحذير الغير من التعامل مع الوحدات 25 و 26 مما يسئ لمالكي الوحدات بتلك القرية بصفة عامة ولم تقم بالتشهير بالشاكية وأن نجلها قام بتوجيه السباب لها.
وحيث أرفقت النيابة العامة بالتحقيقات إستعلام شركة فودافون والثابت به :
بيانات مستخدم رقم الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة رقم (---) بأسم المشكو في حقها الثالثة / هيام حسن حسنين أبو الهنا - ومقيمة في 29 ش عمان – امام فندق السلام – عين شمس - القاهرة – تحمل رقم قومي ----.
بينات مستخدم الهاتف الذي يحمل شريحة رقم (----) بأسم المشكو في حقها الأولي / سارة رجب ثابت إسماعيل ومقيمة في غرب سوميد – مج 3 ب 15/18 قطعة – 6 أكتوبر أول – الجيزة – تحمل رقم قومي -----.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهمين بالحضور لجلسة 3/12/2023.
وحيث تداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها، مثل خلالها وكيل الشاكية ـ محام ـ وانضم إلي النيابة العامة ، وطلب الأدعاء مدنياً بمبلغ 15001 خمسة عشر ألف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وقدم إعلان بالدعوي المدنية معلن للمتهمة الثانية / مروة إبراهيم السيد يوسف فقط وغير معلن لباقي المتهمين ، ولم يمثل المتهمين بشخصهم أو بوكيلاً عنهم رغم إعلانهم قانوناً ، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 27/1/2024.
وحيث أن المتهمات لم تمثلن بشخصهن أو بوكيل عنهن فمن ثم يكون الحكم غيابياً في حقهم عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه وعن الموضوع:ـ
ولما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وحيث نصت المادة 166 مكررا من قانون العقوبات علي "كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين".
وحيث نصت المادة171 من ذات القانون :كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة
بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
وحيث نصت المادة 306 من ذات القانون علي أنه (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ).
وكان المقرر بنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون أنه " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 ، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 ، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308".
كما انه من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
- كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ............. 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً :
أن : " الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أوالمضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى".
) شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124(
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 ).
- وحيث انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض "أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب
كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو بخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة"
(الطعن رقم 61341 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 34 )
- وحيث ان المحكمة وبمطالعتها لسائر اوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تستخلص إنتفاء أركان جريمة السب العلني للشاكية من الأوراق ، أية ذلك وبرهانه أن المحكمة لم يتبين لها بالأطلاع علي الصور الضوئية المرفقة بتقرير الفحص الفني أن ما قامت المتهمات بنشره يحوي علي ألفاظ تعد سباً أو تحوي علي عبارات أساءة في حق الشاكية إذ أنهم لم لم يقوموا بذكر أسمها تحديداً بتلك المنشورات وإنما ذكروا أخرين وذلك لقيامهم بالنصب عليهم حال أتفاقهم علي التعاقد علي إيجار وحدة سكنية "شالية" بإحدي قري الساحل الشمالي بمحافظة مرسي مطروح لقضاء العطلة الصيفية ، كما تبين للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة من المتهمتين الأولي والثانية تتطابق ما ورد بهم مع أقوالهم والشاكية وما ثبت من تقرير الفحص الفني والذي تطمئن إليه المحكمة ، فضلاً عن أن الشاكية لم تقدم ما يفيد ملكيتها للوحدة السكنية محل الشكوي من الأساس ، وخلت تلك المنشورات من ذكر أسمها ، الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة السب وتعمد الإزعاج في حق المتهمات ، ومن ثم فالمحكمة لم يتبين لها بالاوراق ثمة دليل يقيني علي اتجاه قصد وارادة المتهمين إلي توجيه تلك العبارات إلي الشاكية بقصد سبها علناً والأساءة إليها والتشهير بها وتعمد إزعاجها ومن ثم تقضي ببراءتهم مما أسند إليهن من إتهامات حسبما سيرد بالمنطوق.
وهدياً بما سلف سرده فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمات مما أسند إليهن علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن الدعوي المدنية :-
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطا سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان من المقرر في قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 11/1/1983 )
ولما كانت الدعوي المدنية تدور مع الدعوي الجنائية وجودا وعدما وحيث ان المحكمة قد قضت ببراءة المتهمات مما أسند إليهن من أتهامات وفقا لما ساقته من أسباب فإنه يكون قد انتفي ارتكابهن لثمة خطأ أدي إلي حدوث ضرر للمدعية بالحق المدني يستوجب التعويض المدني عنه ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوي المدنية وإلزام رافعتها بالمصاريف علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن مصاريف الدعوي المدنية شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعية بالحق المدني بها عملا لنصوص المواد 320/2 من قانون الاجراءات الجنائية و المادة 184/1 من قانون المرافعات .
وحيث ان المحكمة تلزم المدعية بالحق المدني بأتعاب المحاماة عملا لنص المادة 187/1 من قانون المحاماة قانون10 لسنة 2002 علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابياً : ببراءة المتهمات مما أسند إليهن من إتهامات وبرفض الدعوي المدنية قبل الثانية وإلزام رافعتها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر