حيثيات إلغاء حبس وتغريم متهم بإزعاج ومضايقة سيدة والطعن في عرضها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء حبس وتغريم متهم بإزعاج ومضايقة سيدة والطعن في عرضها في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء 17/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.
كانت النيابة العامة قدمت المستأنف / محمد محمود محمد حسن للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 7/10/2018 بدائرة قسم شرطة المرج - محافظة القاهرة:
- تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها / نورهان السيد محمد السيد بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل إليها الرسائل المبين وصفها ومحتواها بالأوراق.
- سب المجنى عليها بأن وجه إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار الثابتة بالرسائل المرسلة إليها محل الاتهام الأول والتى تضمنت طعناً في عرضها.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 29/5/2019 بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ و تغريمه عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وعارض المتهم على هذا القضاء، وبجلسة 31/10/2022 قضت المحكمه باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا القضاء بتاريخ 15/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر وكيل عن المتهم، وقدم دليل عذر اطمأنت له المحكمة، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ولما كان الحكم الغيابي وهو آخر إجراء قاطع للمدة صدر بتاريخ 29/5/2019، ويبدأ فيه سريان مدة جديدة، وقام المتهم بالطعن بالمعارضة على هذا الحكم بتاريخ 17/7/2022، الأمر الذى يكون معه قد انقضت مدة الثلاث سنوات المُسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ آخر إجراء وحتى التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلالها؛ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والمؤيد بالحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1125 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 455 لسنة 2019 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد محمود محمد حسن حسن.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف / محمد محمود محمد حسن للمحاكمة الجنائية.
لأنه بتاريخ 7/10/2018 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة.
1ـ تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها / نورهان السيد محمد السيد - بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الي سالفة الذكر رسائل – المبين وصفها ومحتواها بالأوراق - على النحو المبين بالأوراق.
2ـ سب المجنى عليها سالفة البيان بأن وجه إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار الثابتة بالرسائل المرسلة إليها محل الاتهام الأول و التى تضمنت طعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 166مكررا ، 306 ، 308 مكرر من قانون العقوبات و بالمادتين 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 29/5/2019 بحبس المتهم ثلاثة اشهر و كفالة خمسة الاف جنية لايقاف التنفيذ و تغريمه غرامة مالية قدرها عشرة الاف جنية و الزمته المصروفات الجنائية.
عارض المتهم على هذا القضاء وبجلسه 31/10/2022 قضت المحكمه باعتبار المعارضة كأن لم تكن والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
استأنف المتهم هذا القضاء بموجب تقرير استئناف بتاريخ 15/11/2022.
ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر وكيل عن المتهم وقدم دليل عدر اطمئنت له المحكمه و طلب انقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف والدفع المبدى من الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة , فإنه لما كان مفاد نص المادتين 15 , 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اُتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
ولما كان ذلك وكان الحكم الغيابى وهو أخر إجراء قاطع للمدة صدر بتاريخ 29/5/2019 ويبدأ فيه سريان مدة جديدة وقام المتهم بالطعن بالمعارضة على هذا الحكم بتاريخ 17/7/2022 الأمر الذى يكون معه قد انقضت مدة الثلاث سنوات المُسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ أخر إجراء وحتى التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم خلالها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والمؤيد بالحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
تابع أحدث الأخبار عبر