يعمل دليفري وخطه يستخدمه آخرون.. حيثيات تغريم متهم بتهديد مواطنة 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بسب وتهديد مواطنة 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / سيف الدين عبد القادر منصور عبد القادر الجوهري إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 23/9/2021 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:
- هدد المحـي عليهـا / شيرين مصطفى عبد الشافي الشورى كتابا بارتكاب جريمة ضد النفس بإحـداث جـرح ينشأ عنـه عـاهـة، دون أن يكـون التهديـد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
- سب المجنـي عليهـا المذكورة بطريـق التليفـون بـأن أسند إليهـا عـبــارات تضمنتها رسـائـل عـبر مـوقـع التواصــل الاجتمــاعي (واتس آب) تضمنت خدشـا لـشـرفها واعتبارهـا وعـلـى النـحـو المبـين بصـور المحادثات المرفقة بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات بالأوراق.
- تعمـد مضــايقة المجنـي عليهـا سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بـأن أتـى الأفعال المبينة بالوصفين آنفي البيان.
و بسؤال المشكو في حقه بتاريخ 17/10/2021 أمام اسيفاء نيابة الزاوية الحمراء، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه مالك الخط، يعمل بمطعم دليفري، وأنه يستخدمه و آخرون للعمل به لتوصيل الطلبات (ديليفري)، وقرر أنه لا تربطه أي علاقة بالشاكية.
وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الاتصالات (الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات) والمؤرخة في 21/7/2022 والثابت بها أنه بإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحدة الدعم الفني تبين أن الشريحة الرقمية (01104337264) مسجلة باسم المتهم، ولم تتوصل التحريات إلى المستخدم الفعلي لتلك الشريحة.
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 17/9/2022، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة 29/10/2022.
وبتلك الجلسة قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 13/11/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 14/1/2023،وبها نظرت المحكمة المعارضة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات، حضر فيها المتهم بوكيل عنه، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من أي دليل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 1288 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 29/10/2022 والقاضي منطوقه غيابياً : بحبس المتهم / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ شهر مع الشغل ، وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيهاً ، وكفالة مبلغ خمسة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً ، و ألزمته بالمصروفات الجنائية .، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984)
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ إلى المحاكمة الجنائية .
لأنه في يوم 23/9/2021 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ـ محافظة القاهرة
ـ هدد المحـي عليهـا / شيرين مصطفى عبدالشافي الشورى ـ كتاباً بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليهــا بالــــــن أو بالسجن المشـد ـ إحـداث جـرح ينشـا عنـه عـاهـة ـ دون أن يكـون التهديـد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق.
ـ سب المجنـي عليهـا المذكورة بطريـق التليفـون بـأن أسند إليهـا عـبــارات تضمنتها رسـائـل عـبر مـوقـع التواصــل الاجتمــاعي (واتس آب) تضمنت خدشـا لـشـرفها واعتبارهـا وعـلـى النـحـو المبـين بصـور المحادثات المرفقة بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة التكنولوجيا المعلومات بالأوراق .
ـ تعمـد مضــايقة المجنـي عليهـا سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بـأن أتـى الأفعال المبين بالوصفين ألفي البيان على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة إقتصادية بالمواد 306 ، ۳۰۸ مکرر ، ۳۲۷/2,1 مـن قـانون العقوبات ، والمواد 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ .
وذلك على سند مما أثبته العقيد / على شديد ـ الضابط بالإدارة العامة بقسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية - إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات - بمحضره المؤرخ في 23/9/2021 و الثابت به حضور المواطنة / شيرين مصطفى عبدالشافي الشورى ـ للإبلاغ شفاهة بتضررها من مستخدم الهاتف الذي يحمل شريحة رقم (01104337264) لقيامه بإرسال رسائل من خلال تطبيق محادثات (واتس أب) على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى الهاتف المحمول الخاص بالشاكية الذي يحمل رقم (01224497278) تتضمن عبارات تهديد بالإيذاء وقذف وإساءة في حقها ، مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة ، و أرفق بالأوراق صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصية المجنى عليها .
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات :-
إسم التطبيق : واتس اب .
الشريحة مرتكبة الواقعة : (01104337264) .
المستخدم الفعلي : المدعو / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ المقيم / 84 ش الجيش ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة ـ بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي : 30212130104756 .
وصف المخالفة : سب وقذف وتهديد بالإيذاء .
وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالشاكية تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة من الرقم (01104337264) إلى هاتف المجني عليها و تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الآتى : " يابنت الشرموطه عليا الحرام لاغرق وشك ب مايه نار " .
و بسؤال المشكو في حقه / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ بتاريخ 17/10/2021 أمام إسيفاء نيابة الزاوية الحمراء ـ أنكر ما نسب إليه من إتهام و قرر بأنه مالك الخط وأنه يعمل بمطعم دليفري ، و أنه يستخدمه و آخرين للعمل به لتوصيل الطلبات (ديليفري) ، وقرر أنه لا تربطه ثمة علاقة بالشاكية .
وحيث ورد إستعلام شركة (اتصالات) بشأن بيانات الرقم مرتكب الواقعة و تبين أنه مسجل بإسم / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ المقيم / ش الجيش ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة ـ بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي : 30212130104756 .
وحيث تقدمت الشاكية بطلب إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة بإتهامها للمدعو / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ بأنه وراء غرتكاب الواقعة ، و طلبت إتخاذ اللازم قانوناً قبله .
وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات (الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات) و المؤرخة في 21/7/2022 و المحررة بمعرفة العقيد / مصطفى مبروك "رئيس قسم المباحث الجنائية" و الثابت بها أنه بإجراء التحريات بإستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحدة الدعم الفني تبين أن الشريحة الرقمية (01104337264) مسجلة بإسم المدعو/ سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ ، ولم تتوصل التحريات إلى المستخدم الفعلي لتلك الشريحة بعاليه .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 17/9/2022، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة 29/10/2022 .
وبتلك الجلسة قضت المحكمة غيابياً : " بحبس المتهم / سيف الدين عبدالقادر منصور عبدالقادر الجوهري ـ شهر مع الشغل ، وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيهاً ، وكفالة مبلغ خمسة آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً ، و ألزمته بالمصروفات الجنائية .".
واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2022 في الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب وتحدد لنظر المعارضة جلسة 14/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حضر فيها المتهم بوكيل عنه ـ محام ـ ، وطلب البراءة تأسيسا على إنتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل المعارضة :ـ
فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية و الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 " .
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة " .
وحيث أنه لما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 29/10/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض ، وكان قد عارض بموجب تقرير معارضه بتاريخ 13/11/2022 ، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان ، الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنة عما اثاره دفاع المتهم من دفوع أمام المحكمة حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلية المحكمة و إنتفاء الجريمة في حق المتهم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل - في غير محلة - و مردود:-
حيث أن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : " الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها و انقطاع الصلة بها وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها ." .
[الطعن رقم ١٠٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة 21/4/2018]
وانه " نفي التهمة وانقطاع صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. " .
[الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 12/12/2017]
كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "
[الطعن رقم 11185 - لسنــة 71 ق - جلسة 23 / 09 / 2002 - مكتب فني 53]
كما انة من المستقر علية " أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم " .
[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1977][صفحة رقم 713]
و حيث أن أوجه الدفاع التى ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعيةالغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً فى فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها و إطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع و القانون بأوراق هذة الجنحة ، لا سيما و ان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليها و يجد صداه لدى المحكمة ، الأمر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد وتلتفت عنة المحكمة و تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن موضوع المعارضة :ـ
فلما كان من المقرر بقضاء النقض أنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها علي الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها." .
( طعن رقم 1054 لسنة46ق جلسة17/1/1977)
كما أنه من المقرر أن " المحكمة الاستئنافية اذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها اذ أن الاحاله على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها " .
( الطعن رقم40129لسنة59ق جلسة22/2/1995)
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق." .
(الطعن رقم 4461 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002)
كما أنه من المقرر أن " محكمة الموضوع غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها." .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1997 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق على بصر وبصيرة وقياسا على القواعد القانونية آنفة البيان ، وكان الحكم المعارض فيه قد قام علي أسباب سائغة والتى تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليه ولما كان المتهم المعارض لم ياتي بجديد يؤثر فى سلامتها ولا عن باقى أوجه الدفاع تلك المثارة من المتهم في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كافة مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه ، ولما كان الحكم المعارض فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإدانة المتهم المعارض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ به مُكملة لأسباب حكمها ، ولما كان دفاع المتهم لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه علي نحو ما سيرد بالمنطوق . إلا أن المحكمة ترى أخذ المتهم بقسط وافر من الرأفة فى حدود سلطتها التقديرية وتقضى بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيهاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المُتهم ، عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: -
بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيهاً ، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر