حيثيات حبس متهم بإزعاج مواطن ودفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد حبس متهم بإزعاج مواطن ودفع 10 آلاف جنيه تعويضا في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ للمتهم / 1-غير ممثل في المعارضة 2- عبد الحليم محمد عبيد الله عبد العال؛ لأنه والمتهم غير الممثل في المعارضة بتاريخ 31/1/2022 بدائرة قسم حدائق القبة - محافظة القاهرة:
- تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليه / نبيل طه عبد الكريم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- قذفا المجني عليه علنا بأن أسندا إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند بني وطنه والثابتة بالمنشور على صفحة "نصابين جهينة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والموصوفة بالأوراق.
وبجلسة 16/10/2022 قضت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني:
بحبس المتهم الثاني أسبوعا وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عن الاتهامين، وألزمته بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية و المدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة .
فطعن المتهم بطريق المعارضة بتاريخ 17/11/2022، وتداولت المحكمة نظر الدعوى، ومثل خلالها وكيلان للمتهم، وطلبا البراءة لكيدية الاتهام وانتفاء أركان الجريمة وبطلان الدليل الفني، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية والمدنية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 1154 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عبد الحليم محمد عبيد الله عبد العال ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر من تلك المحكمة بجلسة 16/10/2022 والذي تحيل اليه في شأن سرد الوقائع منعا للتكرار الا انها توجز القدر الكافي منه لحمل اسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ للمتهم / 1-غير ممثل في المعارضة 2- عبد الحليم محمد عبيد الله عبد العال
لأنه وبتاريخ 31/1/2022 بدائرة قسم حدائق القبه محافظة القاهرة
• تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليه / نبيل طه عبد الكريم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق .
• قذفا المجني عليه سالف الذكرعلنا بان اسند إليه أمورا لو كانت صادقة لاوجبت احتقاره عند بني وطنه والثابته بالمنشور على صفحة " نصابين جهينة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والموصوفه بالاوراق .
و طلبت عقابه بالمواد166 مكرر ، 171/5 ، 302/1 , 303/1 ، 308 مكرر/1 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشا تنظيم الاتصالات
وبجلسة 16/10/2022 قضت المحكمة غيابيا: -
حكمت المحكمة :- حضوريا للاول وغيابيا للثاني
اولا : ....
ثانيا : بحبس المتهم الثاني أسبوع وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ عن الاتهامين للارتباط والزمته بان يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية و المدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة .
وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا من جانب المتهم المعارض فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 17/11/2022 وتداولت المحكمة نظر الدعوي علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها وكيلا المتهم ـ محاميان ـ وطلبا البراءة لكيدية الاتهام واتفاء اركان الجريمة وبطلان الدليل الفني وقدمت حافظتي مستندات و مذكره وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 16/10/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضة بتاريخ 17/11/2022 وكانت اوراق الدعوي قد خلت من اعلانه بالحكم الغيابي فمن ثم يضحي ميعاد الطعن مفتوحا بالنسبة له ومن ثم تكون المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الموضوع :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض أنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها علي الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
( طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977) .
كما أنه من المقرر أن " المحكمة الاستئنافية اذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها اذ أن الاحاله على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها "
( الطعن رقم 40129 لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فنى س46)
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
[الطعن رقم 4461 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002]
كما أنه من المقرر أن " محكمة الموضوع غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1997 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وقياسا على القواعد القانونية آنفة البيان، ولما كان الحكم المعارض فيه قد قام علي اسباب سائغة والتى تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، ولم يأتي المتهم المعارض بجديد يؤثر فى سلامتها، و لاينال من ذلك دفع المتهم السالف سرده إذ أن أوجه الدفاع تلك المثارة من المتهم، في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة، ولما كان ما استخلصته المحكمة من ادلة الثبوت التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه، ولما كان الحكم المعارض فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإدانة المتهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ به مُكملة لأسباب حكمها، ولما كان دفاع المتهم لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الامر الذى تقضى معه المحكمه بتأييد الحكم المعارض فيه .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه وعن الدعوي المدنية ولما كانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم المعارض فيه لاسبابه ، فمن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المتهم لخطأ ادي الي حدوث ضرر لمدعي بالحق المدني يستوجب التعويض المدني عنه وعليه تقضي المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه فيما انتهي اليه بشأن الدعوي المدنية من القضاء بالتعويض المدني للمدعي بالحق المدني وتأخد من اسباب هذا الحكم اسبابا مكملة لحكمها هذا علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
- وحيث أنه عن مصاريف الإدعاء المدني شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملا بنص المادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبالمادة 184/1من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية والمدنية.
تابع أحدث الأخبار عبر