حيثيات تغريم مسئول شركة الاستثمار العقاري إليكو 200 ألف جنيه لعدم إتمام تنازله عن وحدات سكنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة الاستثمار العقاري إليكو 200 ألف جنيه لعدم إتمام تنازله عن وحدات سكنية في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض سامح سليم حرفوش للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في غضون عام 2020 بدائرة مدينة نصر - محافظة القاهرة
بصفته المسئول عن شركة الاستثمار العقاري إليكو:
- امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية بتاريخ 26/5/2021 بإلزامه بإتمام التنازل عن الوحدات السكنية الخاصة بالشاكيين: علياء العوضي محمد، وشريف لطفي الجوهري.
وبجلسة 25/6/2022 قضت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ مائتي ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 24/11/2022، وتداولت المحكمة نظر الدعوى، ومثل وكيل المتهم، وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود أدلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/1/2023، وقررت مد أجل النطق لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 916 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- سامح سليم حرفوش............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر من تلك المحكمة بجلسة 28/5/2022 والذي تحيل اليه في شأن سرد الوقائع منعا للتكرار الا انها توجز القدر الكافي منه لحمل اسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المعارض سامح سليم حرفوش -للمحاكمة الجنائية بوصف.
لأنه في غضون عام 2020 بدائرة مدينة نصر محافظة القاهرة
بصفته المسئول عن شركة " الاستثمار العقاري اليكو
1. امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية بتاريخ 26/5/2021 بالزامه باتمام التنازل عن الوحدات السكنية الخاصة بالشاكيين 1) علياء العوضي محمد 2) شريف لطفي الجوهري على النحو المبين بالأوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 1/(2، 5) ،56/1 , 64/1 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.
وبجلسة 25/6/2022 قضت المحكمة غيابيا: -
بتغريم المتهم مبلغ مأتي ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزمته بالمصاريف الجنائية.
وحيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولا من جانب المتهم المعارض فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 24/11/2022 وتداولت المحكمة نظر الدعوي علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها وكيل المتهم ـ محام ـ وطلبا البراءة لانتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود ادلة وقدم اربعة حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/1/2023 وقررت مد أجل النطق لجلسة اليوم .
وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 25/6/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضة بتاريخ 24/11/2022 وكانت اوراق الدعوي قد خلت من اعلانه بالحكم الغيابي فمن ثم يضحي ميعاد الطعن مفتوحا بالنسبة له ومن ثم تكون المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الموضوع :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض أنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها علي الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
( طعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977) .
كما أنه من المقرر أن " المحكمة الاستئنافية اذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها اذ أن الاحاله على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها "
( الطعن رقم 40129 لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فنى س46)
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
[الطعن رقم 4461 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002]
كما أنه من المقرر أن " محكمة الموضوع غير ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1997 )
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وقياسا على القواعد القانونية آنفة البيان، ولما كان الحكم المعارض فيه قد قام علي اسباب سائغة والتى تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، ولم يأتي المتهم المعارض بجديد يؤثر فى سلامتها، و لاينال من ذلك دفع المتهم السالف سرده إذ أن أوجه الدفاع تلك المثارة من المتهم، في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة، ولما كان ما استخلصته المحكمة من ادلة الثبوت التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه، ولما كان الحكم المعارض فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإدانة المتهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ به مُكملة لأسباب حكمها، ولما كان دفاع المتهم لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الامر الذى تقضى معه المحكمه بتأييد الحكم المعارض فيه .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر