أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتقليد علامتين تجاريتين 20 ألف جنيه

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بتقليد علامتين تجاريتين - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم متهم بتقليد علامتين تجاريتين عشرين ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد عبد الرحمن محمد حراز للمحاكمة؛ بوصف أنه في 24/6 / 2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الخليفة – محافظة القاهرة:

  • حاز بقصد البيع والتداول منتجات تحمل العلامتين التجارتين "حراز، وبكل فخر صنع في مصر" المملوكتين لكل من العلامة الأولى لشركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية، والعلامة الثانية لوزارة الصناعة والتجارة، مقلدتين على نحو يحاكي العلامتين التجاريتين الأصليتين بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك.
  • قام بما من شأنه خلق سلوك خادع انصب على نسبة المنتجات الحاملة للعلامتين التجاريتين المقلدتين.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وتم تداول الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وحيث تغيب المتهم رغم إعلانه بالجلسة؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا.

وحكمت المحكمة غيابيا: بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه عن كافة الاتهامات، ومصادرة المضبوطات ما عدا الأغلفة التي لا تمثل مخالفات "ريفير كير، الشعراوي"، وإتلاف اللافتة الخاصة بالحانوت المشكو في حقه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1778 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- أحمد عبد الرحمن محمد حراز ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا: -

حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد عبد الرحمن محمد حراز - للمحاكمة بوصف أنه في 24/6 / 2021 وبتاريخ سابق عليه  بدائرة قسم الخليفة – محافظة القاهرة.

1_ حاز بقصد البيع والتداول المنتجات المبينة وصفًا بالأوراق والحاملة للعلامتين التجارتين " حراز، وبكل فخر صنع في مصر" والمملوكتين لكلاً من العلامة الأولى لشركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية والعلامة الثانية لوزارة الصناعة والتجارة، مقلدتين على نحو يحاكي العلامتين التجاريتين الأصليتين بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق وعلى النحو المبين بالأوراق.

2 - بصفته مورد قام بما من شأنه خلق سلوك خادع انصب على نسبة المنتجات الحاملة للعلامتين التجاريتين المقلدتين 

على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 63 ،64 ، 113 (فقرة 1 بند 4 والفقرتين 3 ،4 )، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1، 9/1 بند 9 ، 66 ، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك.

وذلك على سند من قول مفتش التموين/ حمادة عبد الوهاب بمحضره المؤرخ 24/6/2021 أنه بناءًا على الشكوى المقدمة من شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية والمسجلة تحت رقم 354828 باسم"حراز، شيخ العطارين، حراز العطار شيخ العطارين، والعشابين" بتضررها لوجود حانوت يحمل اسم ذات العلامة التجارية الخاصة بها والكائن 1 ميدان السلطان حسن- ميدان القلعة بجوار قسم السيدة خليفة – القاهرة، انتقل الى هناك وبالدلوف والتقابل مع صاحب الحانوت "المتهم" ومواجهته بالشكوى أنكر استغلاله للعلامة التجارية المسجلة وقرر أنه المالك الأصلي للعلامة وأن كلمة حراز المدونة على المنتجات محل البيع تعود للقب عائلته التي ينتمي اليها وأن الحانوت المتقدم بالشكوى كان في الأصل مملوك لوالده المتوفي وهو من كان يديره إبان حياته فترة تناهز إثنين وأربعين عامًا قبل أن يتنازل عن ادارته بعد الوفاة وأنه لازال يمتلك حصته الشرعية في هذا الحانوت، وأضاف أنه تقدم بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركته والمسماة" حراز بلانتا ميديكال جروب" وأن مقدم الشكوى كان يعمل لدى والده وأنه تقدم بهذه الشكوى كونه يخشى من منافسة الحانوت المملوك للمتهم والذي يقع على مسافة قريبة من شركة الشاكي والكائن 1 ميدان أحمد ماهر- باب الخلق- القاهرة، وقد تم التحفط حينذاك على عدد أربعة أغلفة كرتونية لمنتجات عطارة وأعشاب مطبوع على الغلاف الأول عبارات" مربة الشعراوي، ywaraahs-el" وثابت عليه العلامة التجارية المسماة" حراز بلانتا ميديكال جروب، أصل العطارة حراز، group medical  planta harraz" ومطبوع على الغلاف الثاني عبارة" كريم العروسة سنفرة للوجه والجسم باللغتين العربية والانجليزية" وعبارة" حراز بلانتا ميديكال جروب- أحمد عبد الرحمن محمد حراز، أصل العطارة حراز/group medica planta harraz"، وأيضًا علامة " بكل فخر صنع في مصر." والغلاف الثالث مطبوع عليه عبارة" ريفر كير باللغتين العربية والانجليزية، انتاج مصنع الحلو لمستحضرات التجميل لصالح بلانتا ميديكال جروب حراز harraz." والغلاف الخامس مطبوع عليه عبارة" زيت بذور العنب باللغتين العربية والانجليزية والعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب." 

وحيث مثل المتهم أمام استيفاء نيابة الخليفة الجزئية بتاريخ 10/10/2021 وبسؤاله أنكر استغلال العلامة التجارية محل الشكوى وأنه يستخدم علامته المسماة" حراز بلانتا ميديكال جروب" وأن العلامة التجارية محل التسجيل خاصة بوالده وليس للشاكي أية صفة بها، وأضاف بوجود نزاعات قضائية بشأن تركة مورثه والتي من بينها الحانوت محل الشكوى.

وبتاريخ 26/2/2022 اثبت العميد/ حازم العراقي – رئيس قسم الملكية الفكرية والعلامات التجارية أن تحرياته لم تسفر عن شيء بخلاف ما ورد بالأوراق.

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال أن شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية- شركة تضامن ومركزها العام( 1 ميدان أحمد ماهر- باب الخلق – القاهرة) وعلامتها التجارية "حراز" تحت أرقام  354827 – 419814 – 420202 – 420212 – 337531 ومسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر حتى تاريخه، أما علامة "بكل فخرصنع في مصر" فهي مملوكة لوزارة التجارة والصناعة تحت رقم 337531 ومسجلة وتتمتع بالحماية حتى تاريخه.

 أما العلامة التجارية harraz فقد تقدمت شركة بلانتا ميديكال جروب- أحمد عبد الرحمن محمد حراز بطلب لتسجيلها تحت رقمي 445842 - 445843 وبتاريخ 28/6/2022 صدر قرار برفض هذا الطلب وبالتالي فانها غير مسجلة. 

كما أسفر الفحص عن عدم وجود علامة تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر تتطابق مع العلامة" ريفير كير على منتج غسول للعناية الشخصية" من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات حتى تاريخه، وعدم وجود علامة تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر مع العلامة " الشعراوي على منتجات الأعشاب الطبية من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات حتى تاريخه." 

وحيث ثبت أنه أولاً: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الأولى فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 354827 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

ثانيًا: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الثانية 

"كريم العروسة" فقد تبين من المناظرة بينها والعلامتين المسجلتين رقمي 354827 – 420212 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

 ثالثًا: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الثالثة فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 354827 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

رابعًا: بالنسبة للعلامة التجارية " بكل فخر صنع في مصر" فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 337531 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين. 

أما بشان العينات التي تحمل العلامتين التجاريتين " ريفير كير، الشعراوي، فقد تبين عدم وجود علامات تجارية مسجلة تتشابه أو تتطابق مع أيًا منهما على ذات المنتجات ومن ثم لاتوجد مخالفات بالنسبة لهذه العينات.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونًا. 

وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث تغيب المتهم رغم اعلانه بالجلسة ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيًا عملا لنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

 وحيث إنه وفي موضوع الدعوى فقد نصت المادة ( 63 ) من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتج سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل عـلى وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا ًمميزًا والإمضاءات والكـلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا ً خاصًاً ومميزًا، وكذلك أي خـليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عـمل صناعي أو إستغـلال زراعي، أوإستغـلال الغـابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، و إما لدلالة عـلى مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و إما للـدلالة عـلى تأدية خـدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

   كما نصت المادة ( 64 ) من ذات القانون على أنه " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيـل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذة العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعـاة حـكم المادتين ( 3 ، 4 ) من القرار بقـانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكـاتبات واللافـتات بـوجـوب إستعمال اللغة العربية."

 كما نصت المادة 113 فقرة 1 بنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 فقرتي 3 ، 4 من ذات القانون على أنه "  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين: 1_كل من زورعلامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أوقلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، 2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة .

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.

كما نصت المادة 117/2 من ذات القانون على أن" وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة."

وحيث استقر الفقه على ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك تقوم على ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطة أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققًا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيًا من الأفعال أنفه البيان وأخيرًا فلابد لمعاقبة المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافر الركن المعنوي في حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزورة أو مقلدة بغير حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة. 

 (الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولى للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أو حساب. )

ويتحقق الركن المادي لهذة الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى اتخاذه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه , بحيث يقبل على شراء المنتج الذي يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنًا منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية، ويتحقق الركن المعنوي بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقه فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض .  

(مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبي – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 ، 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض بأنه" لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات".

                      (الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

كما قضت بأن " مناط الحماية التى أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها " 

( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق جلسة 17/2/1991 )

وحيث نصت المادة 9/1 ، بند 9 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية 

أو البيانات أو الشعارات."

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون". 

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم".

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي قد وقر في يقينها ووجدانها صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما اطمئنت لصحة الشكوى المقدمة من الشركة الشاكية حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية والمسجلة تحت رقم 354828 باسم"حراز، شيخ العطارين، حراز العطار شيخ العطارين، والعشابين" بتضررها لوجود حانوت يحمل اسم ذات العلامة التجارية الخاصة الأمر الذي من شأنه اثارة اللغط والتضليل لدى عامة الجمهور لاعتقادهم بأن هذه المنتجات تابعة لشركة المتهم على خلاف الواقع وهو ما تأيد بضبط مفتش التموين بمحضره المؤرخ 24/6/2021 عدد أربعة أغلفة كرتونية لمنتجات عطارة وأعشاب مطبوع على الغلاف الأول عبارات" مربة الشعراوي، ywaraahs-el وثابت عليه العلامة التجارية المسماة" حراز بلانتا ميديكال جروب، أصل العطارة حراز، group medical  planta harraz" ومطبوع على الغلاف الثاني عبارة" كريم العروسة سنفرة للوجه والجسم باللغتين العربية والانجليزية وعبارة" حراز بلانتا ميديكال جروب- أحمد عبد الرحمن محمد حراز، أصل العطارة حراز،  group  medical planta harraz، وأيضًا علامة " بكل فخر صنع في مصر." والغلاف الثالث مطبوع عليه عبارة" ريفر كير باللغتين العربية والانجليزية، انتاج مصنع الحلو لمستحضرات التجميل لصالح بلانتا ميديكال جروب حراز harraz." والغلاف الخامس مطبوع عليه عبارة" زيت بذور العنب باللغتين العربية والانجليزية والعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب." فضلاً عن اقرار المتهم بصحة وجود كيان الشركة الشاكية والتي تبعد مسافة قريبة عن حانوته بيد أنه تعذر بأن هذه الشركة كانت مملوكة لوالده وأنه عمل على ادارتها حال حياة الأخير مايقرب من أثنين وأربعين عامًا ولكنه ترك الادارة بعد وفاته وأن الأخير هو المالك الأصلي للعلامة التجارية ويوجد نزاع قضائي بشأن هذا الحانوت وإذ أيد تقرير جهاز نقطة الاتصال ما جاء بالشكوى بنتيجة حاصلها أن شركة حراز للصناعات الغذائية والمنتجات الطبيعية- شركة تضامن ومركزها العام( 1 ميدان أحمد ماهر- باب الخلق – القاهرة) وعلامتها التجارية "حراز" تحت أرقام 354827 – 419814 – 420202 – 420212 – 337531 ومسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر حتى تاريخه، أما علامة "بكل فخرصنع في مصر" فهي مملوكة لوزارة التجارة والصناعة تحت رقم 337531 ومسجلة وتتمتع بالحماية حتى تاريخه.

 أما العلامة التجارية harraz فقد تقدمت شركة بلانتا ميديكال جروب- أحمد عبد الرحمن محمد حراز بطلب لتسجيلها تحت رقمي 445842 - 445843 وبتاريخ 28/6/2022 صدر قرار برفض هذا الطلب وبالتالي فانها غير مسجلة. 

كما أسفر الفحص عن عدم وجود علامة تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر تتطابق مع العلامة" ريفير كير على منتج غسول للعناية الشخصية" من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات حتى تاريخه، وعدم وجود علامة تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية داخل مصر مع العلامة " الشعراوي على منتجات الأعشاب الطبية من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات حتى تاريخه." 

وحيث ثبت أنه أولاً: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الأولى فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 354827 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

ثانيًا: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الثانية 

" كريم العروسة" فقد تبين من المناظرة بينها والعلامتين المسجلتين رقمي 354827 – 420212 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

 ثالثًا: بالنسبة للعلامة التجارية "حراز بلانتا ميديكال جروب أصل العطارة حراز harraz" الثابتة على العينة الثالثة فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 354827 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة حراز harraz وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

رابعًا: بالنسبة للعلامة التجارية " بكل فخر صنع في مصر" فقد تبين من المناظرة بينها والعلامة المسجلة 337531 وجود تشابه جوهري في استخدام كلمة وهو من شأنه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين. 

أما بشان العينات التي تحمل العلامتين التجاريتين " ريفير كير، الشعراوي" فقد تبين عدم وجود علامات تجارية مسجلة تتشابه أو تتطابق مع أيًا منهما على ذات المنتجات ومن ثم لاتوجد مخالفات بالنسبة لهذه العينات.

وحيث استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم موضوع الدعوى بركنيها المادي والمعنوي بأن استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة للعلامة الأصلية بوضعها على منتجاته بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بالتقرير الفني وارتكب سلوكًا خادعًا فى حق المستهلك انصب على نسبة المنتجات الحاملة للعلامة التجارية المقلدة للشركة المالكة لها سيما أنه لم يقدم أية أوراق تعضد من أقواله بشأن الحانوت محل الشكوى ومدى مصداقية ما يدعيه بكون العلامة التجارية كانت مملوكة لوالده، ومن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبته عملا بالمادة 304/2 اجراءات.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم".

وحيث إن الجرائم المسندة الي المتهم مرتبطة وتم ارتكابهم في ظل مشروع اجرامي واحد فمن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبته بعقوبة واحدة عنهم  للارتباط، بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية علي نحو ماسيرد بالمنطوق.

كما تأمر المحكمة بإتلاف اللافتة الخاصة بالحانوت المشكو في حقه التي تحمل اسم العلامة التجارية المقلدة عملا بالمادة 117/2 من ذات القانون على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة /غيابيا: 

بتغريم المتهم/ مبلغ وقدره (عشرين ألف جنيه ) عن كافة الاتهامات للارتباط ومصادرة المضبوطات عدا الأغلفة التي لا تمثل مخالفات "ريفير كير، الشعراوي"  وتأمر بإتلاف اللافتة الخاصة بالحانوت المشكو في حقه وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news