حيثيات براءة متهمين بممارسة الدعارة والاعتداء على القيم الأسرية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمين بممارسة الدعارة والاعتداء على القيم الأسرية في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين: عماد عبد الحليم عبد الحميد حرازه، وحنان عبد الهادي عبد الجواد محمد أنهما في يوم 2/1/2021 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة:
المتهم الأول: عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة.
المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي.
المتهمان:
- اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بأن أتيا الفعلين محل الوصفين السابقين.
- أدارا واستخدما حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة المعاقب عليها قانونا.
وحيث أحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونظرت المحكمة الدعوى بمحاضر جلساتها، ولم يمثل أي من المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المتهمين لم يمثلا بشخصهما أو بوكيل عنهما؛ ومن ثم يكون الحكم غيابيا فى مواجهتهما.
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمين؛ لذا حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهما.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1781 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عماد عبد الحليم عبد الحميد حرازه ............... متـهـــــــم
- حنان عبد الهادي عبد الجواد محمد .............. متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين / 1-عماد عبد الحليم عبد الحميد حرازه 2- حنان عبد الهادي عبد الجواد محمد
لأنهما فى يوم 2/1/2021 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة
المتهم الاول :-
- عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات
المتهمة الثانية :-
- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان:-
- اعتديا على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري بان اتيا الفعلين محل الوصفين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات
- ادارا واستخدما حسابا خاصا علي شبكة المعلومات الدولية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهدف الي ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة المعاقب عليها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت عقابهما بالمواد 6/"ا" ، 9/1(بندج , فقرة 3, ) ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة 1, 12, 25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد ،. .
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة مقدم/ احمد اشرف – ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب- و المؤرخ فى 2/1/2021 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية من قيام احد النسوة بمحادثته اثناء تصفحة لصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالحساب المسمي( جومانة الصقر (والتي عرضت علية ممارسة الجنس الجماعي رفقة زوجها لقاء اجر مادي وقدره الف جنيها وقامت بارسال رقم 01111951339 لسهولة التواصل هاتفيا معها و قامت بالاتفاق معه وتم تحديد موعد للمقابله امام مصرف ابو ظبي الاسلامي – المنيل –مصر القديمة وباجراء التحريات السرية توصلت الى صحة ما ورد اليه من معلومات وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السري والذي ورد اليه اتصالا هاتفيا فى تمام الواحدة مساء من يوم الضبط يفيد بتواجد المتهمة الثانية فى الموعد والمكان المتفقا عليهما رفقة زوجها فابصر المتهمة وقام بالتوجه اليها واجراء حديث قصير لاطمئنانها بانه ذات الشخص المتفق معها وقام المتهم الاول بعرض الاخري عليه لاتمام الاتفاق و المتهمة الثانية عرضت نفسها لممارسة الجنس الحرام لقاء اجر مادي حسمبا اتفقا عليه فطلبت منه التوجه الى الشقة لاتمام الاتفاق وباطلاعها على طبيعة شخصه والمأمورية المكلف بها وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة اليهما اقرا بما جاء بمحضر التحريات وعلية تم التحفظ على المتهمين وهواتفهما المحمولة الذي ضبطت بحوزتهما.
ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج واتس اب اطلعت عليها المحكمة .
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-
وباستجواب المتهمين انكرا ما هو منسوب اليهما من اتهام.
والحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الاجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكيدية الاتهام وتلفيقه .
وبسؤال المقدم احمد شرف - ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب – شهد بمضمون ما سطره بمحضر الضبط المحرر بمعرفته.
وارفق بالاوراق تقرير الفحص الفني – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية انتهي الى انه بفحص الهاتفين تبين بهما شريحتي محمول احدهما لا تعمل والاخري برقم 01111951339 ومرتبط بالحساب المسمي " جومانا الصقر" والاخر منشا عليه حساب باسم صقر الترابين ومرتبط بالهاتف رقم 01111302030 وذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفني عبارة عن محادثات مع اشخاص اخرين ول يتم التوصل الى الرسائل المرفقة بالقرار والمرسلة من النيابة العامة .
واحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية المتهمين للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها لم يمثلا اي من المتهمين بشخصهما او بوكيلا عنهما فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المتهمان لم يمثلا بشخصهما او بوكيلا عنهما ومن ثم يكون الحكم غيابيا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن موضوع الجنحة
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه "
ومن المقرر بقضاء النقض على انه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها "
(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها "
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان " العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية- تبعا لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب "
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14/2/2008 )
كما أنه من المقرر أن " يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . "
(الطعن رقم 2559 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2004)
ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمين فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمين من اتهامات ايه ذلك ودليله انتهاء تقريرالفحص الفني للهواتف المضبوطة لتعذر الوصول الى الرسائل موضوع الجراءم المنسوبة الى المتهمين وكذا لبيان الرقم المرتبط بالحسابين المنشئين على موقع التواصل الاجتماعي وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كان أي من المتهمين انشأ ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول الى المتهمين وإجراء المحادثات معهم بل ان الأكثر من ذلك قيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها الامر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدي صلة المتهمين بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمين الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمين وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيا:
ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهما.
تابع أحدث الأخبار عبر