حيثيات براءة متهمين بممارسة الدعارة عبر فيسبوك وواتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمين بممارسة الدعارة عبر فيسبوك وواتساب في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين: علي رفاعي محروس عبد العزيز، ورشا فتحي سيد عباس (محبوسة) للمحاكمة؛ لأنهما فى يوم 28/9/2022 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة:
المتهم الأول:
- عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة.
- أعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" دعوه تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك.
- أنشأ واستخدم حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" فى ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامين السابقين.
- أنشأ وأدار واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا، حيث أنشأ حسابا أسماه "مساج منزلي" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتسهيل دعارة المتهمة الثانية، كما استخدم حسابا خاصا على برنامج واتساب يهدف إلى تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر مادي.
المتهمة الثانية:
- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي.
المتهمان الأول والثانية:
- اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري بأن أتيا الأفعال محل الاتهامات السابقة.
وحيث أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونظرت المحكمة الدعوى، ومثلت خلالها المتهمة الثانية بشخصها (محبوسة) ومعها محامٍ، ومثل عن المتهم الأول وكيل عنه، ودفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء أركان الجريمة، وطلب البراءة، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهما.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1805 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- على رفاعي محروس عبد العزيز ............... متـهـــــــم
2- رشا فتحي سيد عباس ........................ متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً: -
حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين / 1-على رفاعي محروس عبد العزيز 2- رشا فتحي سيد عباس " محبوسة"
لأنهما فى يوم 28/9/2022 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة.
المتهم الاول :-
1- عاون المتهمة الثانية / رشا فتحي سيد عباس على اممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق.
2- اعلن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" دعوه تتضمن اغراء بالدعارة ولفت الانظارالى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3- انشأ واستخدم حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" فى ارتكاب وتسعيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
4- انشأ وادار واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا حيث انشأ حسابا اسماه " مساج منزلي " على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتسهيل دعارة المتهمة الثانية كم استخدم حسابا خاصا على برنامج واتس اب يهدف الى تسهيل ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثانية :-
1- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل اجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الاول والثانية :-
2- اعتديا على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصري بان اتيا الافعال محل الاتهامات السابقة وعلى النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت عقابهما بالمواد6/"ا" ، 9/1(بندج , فقرة 3, 4 ) ,14 , 15 ,16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة،. والمواد 12, 25، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث تخلص واقعات الدعوي فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عقيد / سيد عبد الغفار- ضابط بالادارة العامة لحماية الاداب- و المؤرخ فى 28/9/2022 من انه وردت اليه معلومات من احد مصادره السرية من قيام شخص بمحادثته اثناء تصفحة لصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالحساب المسمي( مساج منزلي (والذي عرض علية ممارسة الجنس الحرام مع احد النسوة الاتي يستحوذ عليهن لقاء اجر مادي يتحصل عليه كلا منهم وقام ذلك الشخص بارسال رقم 01120320515 لسهولة التواصل هاتفيا معه والذي قام بعرض احد الفتيات الاتي يستحوذ عليهن نظير مبالغ مالية يتحصل عليها كلا منهما وتم تحديد موعد للمقابله امام ش عبد للعزيز ال سعود امام عمارة 105 – المنيل – مصر القديمة وباجراء التحريات السرية توصلت الى صحة ما ورد اليه من معلومات وعليه انتقل الى مكان الضبط رفقة قوة من الشرطة السريين ورفقته المصدر السري والذي ورد اليه اتصالا هاتفيا فى تمام الرابعة مساء من يوم الضبط يفيد بتواجد المتهمين فى الموعد والمكان المتفقا عليهما فابصرهما وقام بالتوجه اليها واجراء حديث قصير لاطمئنانها بانه ذات الشخص المتفق معها وقامت المتهمة الثانية بعرض نفسها لممارسة الجنس الحرام لقاء اجر مادي حسمبا اتفقا عليه وباطلاعهما على طبيعة شخصه والمأمورية المكلف بها وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة اليهما اقرا بما جاء بمحضر التحريات وتم التحفظ عليهما وباجراء التحريات السرية تبين صحة الواقعة كما جائت بمحضر التحريات وقيام المتهم الاول بتسهيل دعارة المتهمة الثانية .
ومرفق بالمحضر صور ضوئية لعدة لقطات من برنامج واتس اب اطلعت عليها المحكمة .
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-
وباستجواب المتهم الاول انكر ما هو منسوب اليه من اتهام
وباستجواب المتهمة الثانية انكرت ما هو منسوب اليها من اتهام.
وبسؤال العقيد / سيد محمد عبد الغفار شهد بمضمون ما سطره بمحضر جمع الاستدلالات والضبط والتحريات المحرره بمعرفته.
والحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الاجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة .
وارفق بالاوراق تقرير فحص فني من الادارة العامة للمساعدات الفنية ورد به تفريغا للمحادثات الواردة على تطبيقي فيس بوك وماسنجر على الهاتفين محل الفحص والمضبوطين بحوزة المتهمين.
واحالت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال المتهمين للمحاكمة الجنائية ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثلت خلالها المتهمة الثانية بشخصها " محبوسة" ومعها – محام- والمتهم الاول بوكيل عنه محام و دفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش وانتفاء اركان الجريمة وطلب البراءة فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المتهمين قد مثلا بشخصهما ومن ثم يكون الحكم حضوريا فى مواجهتهما عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه عن موضوع الجنحة
وحيث انه لما كان الثابت بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه "
ومن المقرر بقضاء النقض على انه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها "
(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )
ولما كان المقرر بنص المادة 302 أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها "
وأن من المقرر بقضاء النقض على ان " العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها، كما أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في ذلك، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية- تبعا لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب "
( الطعن رقم 9344 لسنة 68 ق جلسة 14/2/2008 )
كما أنه من المقرر أن " يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام . "
(الطعن رقم 2559 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 03 / 06 / 2004)
و لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا
و حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر و بصيرة وبعد ان وازنت بينها و بين أدلة النفي قد داخلتها الريبة و الشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمين فيما تضمنه محضر الضبط و اسند للمتهمين من اتهامات ايه ذلك ودليله خلو تقرير الفحص الفني لبيان الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتاعي فيس بوك والذي يتم الاعلان من خلاله عن الافعال المنسوبة الى المتهمين وبيان الدلالات والبراهين على ذلك من خلال ذلك وتتبع الرقم المرتبط به وبيان مستخدمه لبيان عما اذا كان أي من المتهمين انشأ ذلك الحساب من عدمه فضلا عن استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة ولم يفصح عن اسم مصدره السري ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه فى الوصول الى المتهمين وإجراء المحادثات معهم بل ان الأكثر من ذلك قيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها الامر الذي يجعل كل الشهادة مختزله في اقواله فقط فضلا عن عدم بيان اسماء القوة المرافقة او غير ذلك من القرائن التى تطمئن معها المحكمة لشهادته وكذا خلو الاوراق من ايه خطابات من الشركات المالكة للارقام الواردة بمحضر التحريات والضبط لبيان مدي صلة المتهمين بها كما انه لم يقم باستصدار اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهم على الرغم من انه كان لدية متسعا من الوقت لاستصدار ذلك الاذن الذي تصدره النيابة العامة بعد عرض كافة التحريات عليها وأمامها لتقدير مدي قيام الجريمة او الشروع فيها دون تدخل ضابط الواقعة باية أعمال مادية تساعد على ارتكابها و من ثم يعد الدليل منقوصاً لا يرقي لكونه دليل كامل يصح معه إدانة المتهمين الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدليل قد وهن بالأوراق ولم يستقم في حق المتهمين وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون لا سيما وان أصل البراءة يلازم الفرد دوماً ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلي امتداد حلقاتها مؤدي ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات التهمة وإستقرار حقيقتها وكانت الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين و من ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة حضوريا:
ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهما .
تابع أحدث الأخبار عبر