حيثيات تغريم متهم بتقليد مصنفات دينية 5 آلاف جنيه عن كل كتاب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باعتبار المعارضة على تغريم متهم بتقليد مصنفات دينية خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف كأن لم تكن في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض / عصام محمد محمد إبراهيم السقا وآخر إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما في يوم 6/6/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة:
- قلدا مصنفات "كتب" محمية قانونا على النحو المبين بتقرير نقطة الاتصال.
- طرحا للتداول بالبيع المصنفات المقلدة محل الاتهام السابق مع علمهما بأمر تقليدها.
- اعتدى كل منهما على الحق المالي والأدبي للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وتم تداول نظر الجنحة أمام المحكمة، ولم يمثل المتهمان بشخصيهما أو بوكيل عنهما رغم إعلانهما قانونا، ومثل وكيل المجنى عليه، وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأمهلته المحكمة أجلا للإعلان بالدعوى المدنية.
وبجلسة المرافعة الأخيرة لم يمثل المتهمان بشخصيهما أو بوكيل عنهما، ومثل وكيل المجنى عليه ـ محام ـ وطلب أجلا للإعلان بالدعوى المدنية، ولما كانت الدعوى الجنائية صالحة للفصل فيها والإعلان بالدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية؛ فمن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/4/2019.
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكهما غيابيا بتغريم كل من المتهمين خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتى الأخبار والجمهورية على نفقتيهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم بطريق المعارضة بتاريخ 23/11/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 1/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة.
وحيث تم تداول نظر المعارضة، و بجلسة ختام المرافعة لم يمثل المتهم، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 289 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عصام محمد محمد ابراهيم السقا ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى قد سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر من هذه المحكمة (بهيئة سابقة مغايره) بجلسة 27/4/2019 والقاضي منطوقه غيابياً : بتغريم كلا من المتهمين مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتى الأخبار والجمهورية على نفقتهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .، ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى".
(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق – جلسة 25/10/1984 )
بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم المعارض / عصام محمد محمد ابراهيم السقا ـ وآخر ، إلى المحاكمة الجنائية .
لأنهما في يوم 6/6/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة.
1- قلدا مصنفات "كتب" محمية قانونا علي النحو المبين بتقرير نقطة الاتصال المرفق بالاوراق.
2- طرحا للتداول بالبيع المصنفات المقلدة محل الاتهام السابق مع علمهما بأمر تقليدها علي النحو المبين بالاوراق .
3- اعتدي كلا منهما علي الحق المالي والادبي للمؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة علي النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابهما بالمواد 138، 140 بند (1) ، 181 فقره 1 بند/ اولا ، سابعا ، فقرات 2 ، 4 ، 5 ، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
علي سند مما ابلغ به وكيل مؤسسة محمد بن صالح العثيمين ـ بالمحضر المؤرخ 7/5/2018 والمحرر بمعرفة الرائد/محمد سعيد ـ المفتش بالادارة العامة لمباحث المصنفات ـ من تضرره من مكتبتي العقيدة، وابن الجوزي لقيامهما بطبع ونشر وتوزيع بعض الكتب الخاصة بمؤسسة محمد ابن صالح العثيمين للطبع والنشر.
وحيث ثبت بالمحضر المؤرخ 21/5/2018 الساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة مساء والمحرر بمعرفة الرائد/ محمد الشاعر ـ المفتش بالادارة العامة لمباحث المصنفات ـ انه وبناء علي شكوي مؤسسة محمد ابن صالح العثيمين انتقل الي مكتبة (دار الجوزي) الكائنة بدائرة قسم الدرب الاحمر وبالتقابل مع عامل المكتبة والذي يدعي/ وائل ابراهيم محمد ـ افصح له عن صفته وبفحص الكتب المتواجدة بالمكتبة عثر علي ثلاث نسخ من مؤلفات الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وهي جامع شروح السنة و شرح كشف الشبهات والمنظومة البيقونية في شرح الحديث، وعليه تم تحريز النسخ المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.
وحيث ثبت بالمحضر المؤرخ 21/5/2018 الساعة الثانية مساء والمحرر بمعرفة الرائد/ محمد الشاعر ـ المفتش بالادارة العامة لمباحث المصنفات ـ انه وبناء علي شكوي مؤسسة محمد ابن صالح العثيمين انتقل الي دار العقيدة الكائنة بدائرة قسم الدرب الاحمر وتقابل مع المدعو/ محمود سيد عبد العزيز ـ عامل بالدار ـ واحاطه بصفته وطبيعة المأمورية وبفحص المطبوعات بالدار عثر علي 82 نسخة كتاب بعنوان شرح المنظومة البيقونية فى مصطلح الحديث تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين – صادر عن دار العقيدة، وعليه تم سحب نسخة من الكتاب سالف الذكر وتحريزها وتحرير محضرا بالواقعة.
وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الإتصال أنه : صاحب الحق المالى والادبى على المصنفات المرسلة الى الفحص هما الناشر والمؤلف والنسخ المضبوطة محمية قانونا رغم كون بعضها غير مودع والاحراز المرسلة الى الفحص خلت من وجود موافقة على توزيع تلك الكتب حيث لم تتقدم المضبوط لديهما النسخ المحرزة بما يفيد وجود اتفاق بينه وبين اصحاب الحقوق على المصنفات بالموافقة على التوزيع.
وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة ، وتم تكليف المتهمين بالحضور.
وحيث تداول نظر الجنحة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، لم يمثل خلالها المتهمين بشخصيهما أو بوكيلا عنهما رغم إعلانهما قانونا ومثل وكيل المجنى عليه محام وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأمهلته المحكمة اجلا للعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم وبجلسة المرافعة الأخيرة لم يمثل المتهمين بشخصيهما أو بوكيلا عنهما ومثل وكيل المجنى عليه ـ محام ـ وطلب أجلا للاعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم، ولما كانت الدعوى الجنائية صالحة للفصل فيها والاعلان بالدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/4/2019 .
وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكها غيابياً : بتغريم كلا من المتهمين مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتى الأخبار والجمهورية على نفقتهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .
واذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2022 وتحدد لنظر المعارضة جلسة 1/1/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .
وحيث تداول نظر المعارضة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، و بجلسة ختام المرافعة لم يمثل المتهم ، فقررت المحكمة حجز المعارضة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الايام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومـع ذلك إذا كان إعـلان الحكـم لم يحـصل لشخـص المتهـم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقا للمـواد ٢٣٨ الـى ٢٤١ بواسـطة أحـد رجـال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ .
كما نصت المادة ٤٠٠ من ذات القانون على تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها و لو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقرار بقانون رقم 174 لسنة 1998 – أنه " و مع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح و لا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ، و لها أن تأمر بالنفاذ المؤقت و لو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها و ذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون " .
ومن المقرر فقهاً أن المعارضة هى طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابى من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، و إذا تغيب المعارض عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة فإنه لا يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى ، و إنما يتعين على المحكمة أن تقضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و هو أثر قانونى يترتب بقوة القانون و تلتزم المحكمة بالحكم به و شروط ذلك : أولاً : تغيب المعارض . ثانياً : أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة . ثالثاً : ألا يكـون تغيب المعارض بسبب عذر قهرى .
(يراجع قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، للدكتور / مأمون محمد سلامة ، الجزء الثاني ، طبعة خاصة بنادي القضاة ، عام 1980 م ، ص 1067 وما بعدها)
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " تخلف المتهم عن الحضور بالجلسة التى نظرت فيها معارضته أمام محكمة أول درجة ، و كان لا يدعى فى أسباب طعنه أنه قام لديه عذراً قهرياً فى هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة ، فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد صدر صحيحاً " .
(الطعن رقم 405 لسنة 42 ق ، س 23 ، ص 821)
وأن "مناط صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر".
(الطعن رقم 6 لسنة 47 ق – جلسة 17/4/1977 ، س 28)
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان المتهم المعارض قد تخلف عن الحضور بجلسة 1/1/2023 رغم علمه بتاريخها من واقع توقيعه بشخصه على تقرير المعارضة ، و قد خلت أوراق الجنحة من ثمة عذر قهري منعه من الحضور فيها ، ولما كان من شأن عدم اكتراثه بالحضور ما يلزم توقيع الجزاء المنصوص عليه قانوناً بعدم تمكينه من إعادة نظر دعواه بواسطة محكمة أول درجة المصدرة للحكم المعارض فيه ، وتفويت درجة من درجات التقاضي عليه ، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، عملاً بنص المادة رقم ( 401) من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و ألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر