أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى اتهام شخصين بعرض مصنفات سمعية دون ترخيص

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراى المحكمة صباح يـوم الثلاثاء الموافــق  30/4/2019

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / محمد عبد السلام النفراوى                       

صــــدر الحكــــم الآتـــــى **

((فـى الجنحة رقــم 254 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- عادل محمد حسين ........ متـــــــــهـــــــــــــم

2- محسب ابراهيم سليم ........ متـــــــــهـــــــــــــم

 (((((  المـحــكــمـــــة   )))))

بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث يخلص وجيز واقعات التداعي فيما سبق وأحاط به الحكم الصادر من محكمة جنح  الزاوية الحمراء الجزئية فى الجنحة رقم 7216 لسنة 2018 جنح الزاوية والصادر بجلسة 24/11/2018 والقاضي في منطوقه / بعدم اختصاص المحكمة نوعيآ بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لأتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الأقتصادية للأختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه في شأن بيان الوقائع و تلافيا للتكرار بيد أنه و رغبة منها في ربط أوصال التقاضي و حملآ لهذا القضاء توجزه في أن نيابة الشئون المالية والتجارية قدمت المتهمان / 

عادل محمد حسين

محسب ابراهيم سليم

  للمحاكمة الجنائية نفاذا لحكم محكمة جنح الزاوية المتقدم ووفقا لمذكرة نيابة الزاوية الحمراء بوصف:- 

 أنهما فى يوم 26/9/2018                  بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .

- عرض مصنفات سمعية و بصرية بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة  . 

 - وذلك علي سند مما هو ثابت بالمحضر المؤرخ 26/9/2018 و المحرر بمعرفة العقيد / عماد ابو ستيت  – الضابط بمباحث المصنفات والذي أثبت به أنه وحال مروره علي مقهي ( محمد حسين) تبين أنه يُعرض به مصنفات سمعية بصرية علي الجمهور عن طريق الأقمار الصناعية "الدش" وتقابل مع عامل بالمقهي ويدعى / عادل محمد حسين وتبين عدم وجود ترخيص مصنفات فنية للمقهي وقرر أن مالكها يدعي / محسب ابراهيم سليم  . 

- وإذ قضت محكمة جنح الزاوية بجلسة 24/11/2018 بقضائها المتقدم وحيث انه ونفاذا لذلك القضاء أحالت النيابة الدعوى الى المحكمة الراهنة و نظرت بالجلسة المحددة لها وفيها لم يحضر المتهم او من ينوب عنة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0

وكانت واقعة الجنحة الراهنة قد أنتظمتها نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 ، بما مؤداه أنها ليست من الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ، ولما كان اختصاص الدوائر الجنائية(الابتدائية والاستئنافية ) في المحاكم الاقتصادية بتلك الدعاوي هو اختصاص استئثاري حصري يشملها فقط دون سواها ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة عن نظر الجنحة الماثلة ولا يسعها – والحال كذلك – سوي أن تقضى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ  شئونها فيها حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء .

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة غيابياً:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الجنحة وأحالتها للنيابة العامة لأتخاذ شئونها حيالها.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news