أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس متهم سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه لإزعاج مواطنة برسائل جنسية

حبس متهم سنتين وتغريمه
حبس متهم سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه لإزعاج مواطنة - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم بتعمد إزعاج مواطنة وإرسال رسائل جنسية لها سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مائة ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم / عبد الله عاطف شوقى عباس أنه بتاريخ سابق على 16/11/2021 بدائرة قسم الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:

  • تعرض للمجنى عليها / أمال حسن مجاهد صالح عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية بإتيانه أمورا وإيحاءات جنسية وإباحية بأن أرسل إليها رسائل عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية من خلال تطبيق الفيس بوك تضمنت مقاطع مصورة جنسية، وتكرر فعله من ملاحقته للمجنى عليها بالعديد من تلك الرسائل.
  • تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمواصلات التليفونية. 
  • اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية المنافية للآداب العامة للمجني عليها دون موافقتها.

وحيث تم تداول الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا، ويكون الحكم غيابيا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمه مائة ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1818 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- عبدالله عاطف شوقى عباس ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث إن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمتهم / عبدالله عاطف شوقى عباس.

لأنه بتاريخ سابق على 16/11/2021 بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة.

1- تعرض للمجنى عليها / امال حسن مجاهد صالح عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية بإتيانة امور وايحاءات جنسية وإباحية بأن أرسل اليها رسائل عبر وسائل الاتصالات الالكترونية من خلال تطبيق الفيس بوك تضمنت مقاطع مصورة جنسية وتكرر فعلة من ملاحقتة للمجنى عليها بالعديد من تلك الرسائل على النحو المبين بالأوراق. 

2- تعمد ازعاج المجنى عليها / سالفة الذكر – باساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمواصلات التليفونية. 

3- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية منافية للاداب العامة للمجنى عليها سالفة الذكر دون موافقتها وعلى النحو المبين بالأوراق . 

وطالبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 166 مكرر , 306 مكررا (أ) / 1 ,2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 والمادتين 70, 76بند 2  من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن اصدار قانون تنظيم الاتصالات والمادتين , 12 ,25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وذلك علي سند من القول أن الواقعة تخلص فيما أبلغت به المجنى عليها / امال حسن مجاهد صالح –- بمحضر الشرطة المؤرخ 16/11/2021 من قيام مستخدم الحساب المسمى ( om mero)   على موقع الفيس بوك  بإرسال رسائل الى  الحساب الخاص بها  المسمى ( amaal Hassan )   تتضمن عدة مقاطع جنسية وصور جنسية مما تسبب فى اضرار جسيمة ادبية ونفسية لها   .

وحيث أورى تقرير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات : انة بفحص البصمة الالكترونية للحساب مرتكب الواقعة تبين انة من  الشريحة 01284171315  وان المستخدم الفعلى للخط / عبدالله عاطف شوقى عباس  مقيم 28 ش محمود عبدالسلام – مدينة النور – الزاوية الحمراء – القاهرة 

وحيث أرفق بالأوراق : صورة ضوئية من تطبيق الفيس بوك للحساب مرتكب الواقعة ثابت من خلاله وجود العديد من المقاطع الجنسية مرسلة لحساب المجنى عليها  . 

وبسؤال المشكو فى حقة باستيفاء النيابة بتاريخ 27/12/2021 : انكر صلتة بالحساب مرتكب الواقعة . 

وبسؤال الشاكية بتاريخ 9/8 / 2022 بإستيفاء النيابة : قررت بإتهامها للمشكو فى حقة بارتكاب الواقعة وانة قام بغلق الصفحة مرتكبة الواقعة فور علمة بتحريرها محضر لة . 

وحيث اورى استعلام شركة اورانج : ان الرقم 01284171315 خاص بالمدعو عبدالله عاطف شوقى عباس وانة تم وقف الخط بتاريخ 1 يناير 2022 

وقدمت الأوراق لهذه المحكمة وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المتهم ايا من الجلسات رغم اعلانة قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث ان المتهم قد تم اعلانة بالجلسة ولم يحضر الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتة غيابيا عملا بنص المادة (238/1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة  : 

وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " . 

ان المقرر بنص الماده 306 مكررأ/1, 2 من ذات القانون " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه" .

 

 

 

ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه  ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :- 

المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .

وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) . 

وكان المقرر بنص الماده 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. "

وحيث ان الفقة استقر على ان اركان جريمة المادة 306 مكررأ /1 ثلاثة اركان هى : 

1_ الركن المادى : يقوم بكل فعل مادى متمثل فى قول أو فعل يصدر من الجانى تجاة المجنى علية بطريقة تخدش حياؤة ولو لم يكن الفعل ينطوى على إيماءات جنسية , فمن يتعرض لفتاة أو لرجل أو لطفل أو لسيدة بقول عبارة تحسين لة أو بعبارة تجعلة يشعر بالحياة نظرا لطبيعتة , أو أن الفعل الذى تعرض بة الجانى للمجنى علية يمثل خدش للحياء وإن لم يشكل إيماء جنسى بالمعنى المعروف إلا أنها قد تخدش الحياء لتوجيه , ويلاحظ ان الركن المادى لهذة الجريمة يقع كذلك ولو أتاة الجانى بطريق التليفون . 

2_ طبيعة المجنى علية : هذة الجريمة تقع على أى شخص سواء كانت فتاة أم سيدة صغيرة فى السن أم طاعنة أو رجل أو شاب ولكن يجب أن يكون سنة مما يسمح لة بتقدير هذة الألفاظ وأـنها تخدش حياءها . 

3_ ركن العلانية : يجب أن يقع الفعل أو القول الذى يخدش حياء المرأة فى طريق عام أو مكان مطروق , ولكن تتحقق الجريمة بقول لم تسمعة إلا المخاطبة بة فى الطريق العام أو المكان المطروق . 

4_ القصد الجنائى : يجب ان يتوافر القصد الجنائى العام بقوامة العلم والإرادة ولذا يجب ان يعلم الجانى بأن الأفعال والأقوال أو الإشارات التى أتاها يمكن أن تخدش حياء الشخص أيا كان حتى ولو كانت لم تخدشة فعلا , وأن تتجة إرادتة الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة , وان تكون الارادة خالية من العيوب حرة مختارة ولا يعتد بالبواعث على ارتكابها . 

وحيث انه من المستقر علية فقها أن "المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ."

 ( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0

كما تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقتة ركنين هما : الركن المادى _ ويتمثل فى ان يتم ارسال رسائل الكترونية كثيرة الى شخص معين دون موافقتة , ايا كان محتوى تلك الرسائل , شريطة ارسالها عبر الشبكة المعلوماتية ودون رغبة المتلقى فى وصولها , والثانى الركن المعنوى ويتمثل فى توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجانى أنة يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها الى المرسل الية وان تتجة ارادتة الى ذلك . 

وحيث أنه من المقرر فقها "أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون". 

(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)

كما قضت بأنه (للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة).

(الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة 11/5/1998)

حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987)

كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك" 

(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)

ولما كان من المقرر وأن " العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته ، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة ، يُكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه " .                                                                           

( نقض جنائي جلسة 11/1/1990م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107 )

والمستقر علية أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه).

(الطعن 17989 لسنة 72ق جلسة 16/12/2002 مكتب فني 53 ص1155)

وأن (العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة حيث أنه من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين).

(الطعن رقم 5760 لسنة 62ق جلسة 17/2/1994)

 كما أن (لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة 63ق جلسة 28/10/1997)

ولما كان ما تقدم وتأسيسا علية بشأن الاتهامات المثارة بالأوراق : وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ المجني عليها من وجود مجموعة من الرسائل إلكترونية على الحساب الالكترونى الخاص بها تتضمن مقاطع جنسية تخدش الحياء العام في حقها ، وأرفقت ما يؤكد صدق أقوالها بالشكوي  ، وقد طالعت المحكمه تلك المرفقات فوجدت فيها العديد من المقاطع ذات المحتوى الجنسى  موجهه للمجنى عليها ،  علاوة على أن المحكمة تطمئن لتقرير الفحص الفنى لإدارة تكنولوجيا المعلومات والذى أورى ان بفحص البصمة الالكترونية للحساب مرتكب الواقعة تبين انة من  الشريحة 01284171315  وان المستخدم الفعلى للخط / عبدالله عاطف شوقى عباس  , بالإضافة الى ما جاء باستعلام شركة اورانج : ان الرقم 01284171315 خاص بالمدعو عبدالله عاطف شوقى عباس .  وهو مايؤكد ويرسخ لدي المحكمه أنه اقترف تلك الواقعه ، وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكا من شأنه مضايقة المجني عليها وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي للجريمة وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة للمجني عليها بالتعرض لها بمقاطع جنسية  وايضا توافرت فى حقة جريمة ارسال رسائل الكترونية منافية للاداب العامة بكثافة  . ومن ثم فان المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفى لإدانة المتهم ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهم قد ارتكب الواقعة محل الاتهام وذلك على نحو ما سلف سرده مما يستلزم تدخل المحكمة لإيقاع العقاب اللازم والمناسب على المتهمة لتقويم ما اعوج من سلوكهما إعمالا للغاية التي ابتغاها المشرع من النص على العقوبة كجزاء لاقتراف المتهم للفعل مناط التأثيم . 

   وحيث انه عن العقوبه 

وحيث أنة من المقرر قانونا بنص المادة 32 من قانون العقوبات : ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها ) .

( وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم) .

 كما أنة ( من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه ــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ــ لا تنبىء بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعى التهمتين الأولى والثانية ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة  ).

[الطعن رقم 2977 -  لسنــة 64 ق  - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47 -  رقم الجزء  1 - رقم الصفحة 21 - تم رفض هذا الطعن]

وهديا مما تقدم وبإنزال تلك المبادئ القانونية سالفة البيان علي دعوانا فان ظروف الواقعة علي النحو السالف ذكره وكانت التهم المسندة للمتهمة الأولى قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة المؤثمه بالمادة 306 مكررأ/1, 2 من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق, مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة غيابيا/:- 

بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريمة مبلغ مائة ألف جنية  وألزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news