أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بإزعاج مواطن عبر فيسبوك ألف جنيه

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بإزعاج مواطن - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإزعاج مواطن عبر فيسبوك ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / هيثم حسن أحمد محمد مصطفى للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في 1/6/2022 بدائرة قسم باب الشعرية - محافظة القاهرة تعمد إزعاج المجني عليه / علاء الدين مصلحي بيومي بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ لقيامه بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار فيه إلى شخص المجني عليه.

وحيث تداولت هذه المحكمة نظر الجنحة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، ويكون الحكم غيابيا.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1795 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- هيثم حسن احمد محمد مصطفي ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع على الأوراق  و المداولة قانوناً

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / هيثم حسن احمد محمد مصطفي   ــ للمحاكمة الجنائية بوصف .   

انه فى  1/6/2022 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة.

تعمد إزعاج   المجني عليه / علاء الدين مصلحي بيومي   بإساءة استعمال  أجهزة الاتصالات  لقيامه بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واشار فيه الي شخص المجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالاوراق

- وطلبت عقابه  بالمادة 166 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/1بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. 

- علي سند مما أبلغ به المدعو /    علاء الدين مصلحي بيومي  بالمحضر المؤرخ 16/6/2022 من تضرره من  مستخدم من مستخدم الحساب المسمي " هيثم ابو ياسين" لقيامه بنشر مشاركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن عبارات تهديد واساءه له مما تسبب له باضرار جسيمة ومنها " رد فعلي هايبقي اسوء مما تتوقعوا انتو مالكوش عازه ولا طلب وعايزني انا ماشي هبعد بس مش هاحترم فيكو حد تاني " علاء مصلحي وليد جمعه" ".

وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني – قسم المساعدات الفنية – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ثبت به ان الحساب مرتكب الواقعة " هيثم ابو ياسين " مرتبط برقم الهاتف رقم 01559951468 وباجراء التحريات الفنية تبين انه مستخدم من قبل المدعو / هيثم حسن احمد محمد والمقيم 54 ش الصبان باب الشعرية – القاهرة – قومي 27905070100872 ومرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفني  – طالعتها المحكمة –وورد بها " رد فعلي هايبقي اسوء مما تتوقعوا انتو مالكوش عازه ولا طلب وعايزني انا ماشي هبعد بس مش هاحترم فيكو حد تاني " علاء مصلحي وليد جمعه  "

وحيث ارفق بالاوراق خطاب شركة تليكوم ايجبت يفيد بان الرقم 01559951468 مسجل على قاعدة بيانات الشركة باسم / هيثم محسن احمد محمد مصطفي ومقيم ش الصبان – باب الشعرية – القاهرة .

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه رغم إعلانه قانونا،  و قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

-وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.  

وحيث أنه وعن الموضوع :

  ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة ... " .

و حيث انه من المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " 

ومن المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات " .

ومن المقرر فقهاً أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه ، وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى ، فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات ، فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة ، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .

( يراجع المستشار الدكتور / عمر الشريف ، شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، عام  2008 ، ص 124)

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار/ مصطفى معوض - المستشار/ أكرم أبو حساب، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني، الطبعة الأولي خاصة بنادى القضاة ، عام 2009 ، ص397 )

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 20/5/1997 )

وأن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دلــيـــل تطـمــئــن إلـيــه طالـمــا أن هذا الدلـيــل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق - جلسة 28/10/1997 )

وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق - جلسة 17/12/1997 )

وأن " جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تحققها ... وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدى عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه , وهو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها , ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله ".

( الطعن رقم 1194 لسنــة 80 ق - جلسة 14/3/2011 )

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن المتهم - تسبب عمدا فى ازعاج ومضايقه المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق وحيث أن الدليل قد استقام على صحة هذه الواقعة أخذاً مما أبلغ به المدعو علاء الدين مصلحي بيومي  بالمحضر المؤرخ 16/6/2022 من تضرره من  مستخدم من مستخدم الحساب المسمي " هيثم ابو ياسين" لقيامه بنشر مشاركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن عبارات تهديد واساءه له مما تسبب له باضرار جسيمة ومنها " رد فعلي هايبقي اسوء مما تتوقعوا انتو مالكوش عازه ولا طلب وعايزني انا ماشي هبعد بس مش هاحترم فيكو حد تاني " علاء مصلحي وليد جمعه" ".

وتأكد ذلك بما ثبت بتقرير الفحص الفني – قسم المساعدات الفنية – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – ثبت به ان الحساب مرتكب الواقعة " هيثم ابو ياسين " مرتبط برقم الهاتف رقم 01559951468 وباجراء التحريات الفنية تبين انه مستخدم من قبل المدعو / هيثم حسن احمد محمد والمقيم 54 ش الصبان باب الشعرية – القاهرة – قومي 27905070100872 ومرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفني  – طالعتها المحكمة –وورد بها " رد فعلي هايبقي اسوء مما تتوقعوا انتو مالكوش عازه ولا طلب وعايزني انا ماشي هبعد بس مش هاحترم فيكو حد تاني " علاء مصلحي وليد جمعه  "

وايده ايضا ما ارفق بالاوراق من خطاب شركة تليكوم ايجبت والذي يفيد بان الرقم 01559951468 مسجل على قاعدة بيانات الشركة باسم / هيثم محسن احمد محمد مصطفي ومقيم ش الصبان – باب الشعرية – القاهرة.

وحيث أن مؤدى الأدلة السابقة أن المتهم تعمد نشر ذلك المنشور واورد به اسم المجني عليه واتجهت إرادته إلى ذلك بتعمد إزعاج المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لجريمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003  ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بنص المادتين 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الأتصالات عملاً بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة غيابيا: - 

بتغريم المتهم ألف جنيها وألزمته المصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news