حيثيات براءة متهمة ببيع خطوط محمول دون الحصول على ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمة ببيع خطوط هواتف محمولة لعدم اطمئنانها لثبوت الأدلة في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمة / آية عيسى حمد عيسى للمحاكمة الجنائية؛ لأنها بتاريخ 28/11/2021 بدائرة قسم المرج - محافظة القاهرة، وهي أحد الوكلاء المنوط بهم تسويق خدمات الاتصالات (بيع خطوط اتصالات) لم تحصل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين.
ووفقا لمحضر الضبط فإن المتهمة كانت تبيع في فاترينة أمام محطة مترو المرج خطوط هواتف محمولة لشركات الاتصالات دون حصولها على التصاريح اللازمة ودون تدوين بيانات كاملة للعملاء.
وحيث إن المحكمة طالعت أوراق الدعوى، ومحصتها عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها ومستنداتها، وباتت لا تطمئن لارتكاب المتهمة الواقعه، حيث إن أقوال محرر المحضر للمتهمة جاءت مرسلة لم تؤيد بأي دليل آخر يقيني يمكن معه إدانة المتهم، فقد خلا محضر الضبط من أن المتهمة مقدمة خدمة اتصالات أو وكيل معتمد أو مشغل لخدمة اتصالات، بالإضافة إلى خلو المحضر من بيان أرقام خطوط الهاتف المحمول المضبوطة بالحانوت محل الواقعة وما يفيد ما إذا كانت تلك الخطوط مبيعة أم غير مبيعة، وفى الحالة الأولى هل تم تشغيلها وتفعيل استخدامها من عدمه؟ فضلا على أن الأوراق خلت من أي دليل فني لفحص المضبوطات يفيد هل الخطوط المضبوطة مشغلة من عدمه.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1792 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- آية عيسى حمد عيسى ............... متـهـــــــمة
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيت أن واقعات الدعوي تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهمة / آية عيسى حمد عيسى ـ للمحاكمة الجنائية.
لأنه وبتاريخ 28/11/2021 بدائرة قسم المرج ـ محافظة القاهرة
ـ وهي أحد الوكلاء المنوط بهم تسويق خدمات الاتصالات (بيع خطوط اتصالات) لم تحصل على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 1 ، ٦٤ ، 70 ، ٨١ من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ .
حيث تخلص واقعـات الدعـوى حسبما استبان من مطالعة سائر أوراقها فيما سطره المقدم / محمد عبدالغفار ـ الضابط بمباحث قسم شرطة اتصالات ـ الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ـ بمحضر الضبط المؤرخ فى 28/11/2021 من أنه فى إطار خطة العمل بالإدارة والتى تهدف إلى مكافحة جرائم بيع خطوط التليفون المحمول بدون تحرير عقود بالمخالفة لأحكام القانون ، فقد تم التوجه إلى فاترينة أمام محطة مترو المرج لخدمات المحمول , دائرة قسم شرطة المرج ، وبالتقابل مع القائم بعملية البيع المدعوة / آية عيسى حمد عيسى ـ وعليه تم افصاحها على شخصيتنا وطبيعة المأمورية المكلفين بها وعملنا ، حيث أبرزت عدد 5 خطوط اتصالات ، وعدد ٥ خطوط أورنج ، وعدد 5 خطوط فودافون ، وبمواجهتها بما أسفر عن الضبط أقرت ببيعها للخطوط التلفونية دون التصاريح اللازمة ودون تدوين بيانات كاملة ، وعليه تم تحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات على ذمة تصرف النيابة العامة .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 31/12/2022 ، وكلفتها بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتها وفق صحيح القانون .
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها رغم إعلانها قانوناً ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمة قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتها أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل إلا أنها لم تحضر بشخصها أو بوكيل عنها . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلها غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها " .
ومن المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات.
3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا
4- خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.
5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.
6- المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
7- مقدم خدمة الاتصالات: أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
8-المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
9-المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
10-................
.......................................................................................................
21- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق".
كما نصت المادة 64 من ذات القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أن " يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة " .
كما نصت المادة 70 من ذات القانون علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
كما نصت المادة 81 من ذات القانون علي أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون . وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة " .
ومن المقرر فقهاً ( أن الأصل في الإنسان البراءة فعلي من يدعي عكس هذا الاصل إثباته . والنيابة العامة برفعها الدعوي العمومية علي المتهم والتي تطلب فيها الحكم عليه ، إنما يجب عليها أن تقيم الدليل علي ما تدعيه وتقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة ، فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراءة طالما لم يقل الدليل المقنع علي الإدانة ، وعلي النيابة إثبات توافر عناصر الجريمة المرفوعة عنها الدعوي وانطباق النصوص التجريمية عليها ، وإذا كانت هناك شبهة وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو العقاب فعليها أن تنفيها ، أي أن النيابة عليها عبء إثبات توافر العناصر القانونية اللازمة لتوقيع العقاب علي الجاني ) .
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ،عام 2005 م ، ص 1009)
وحيث أنه من المقرر أن ( القاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسيع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص حيث أن من القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التى تنظم أحكامها فى أعلى مستوياتها وأظهر فى هذا القوانين منها فى أى تشريعات أخرى ) .
(الطعن رقم 26354 جلسة 59 ق تاريخ الجلسة 15/11/1994 – مكتب فنى 45 – جزء رقم 1)
وحيث أن المقرر بقضاء النقض أنه ( الأصل انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فانه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون ) .
(الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 2/11/1989 مكتب فنى 40 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 819)
وحيث أن المقرر بقضاء النقض أنه ( من المقرر انه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها يجب أن تعد تعتبر صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل ) .
(الطعن السابق)
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة ان التهمة المسنده إلى المتهمة وهي مشغل خدمه اتصالات لم تلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقه عن مستخدميها من المواطنين علي سند مما سطره المقدم / محمد عبدالغفار ـ الضابط بمباحث قسم شرطة اتصالات ـ الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ـ بمحضر الضبط المؤرخ فى 28/11/2021من قيام المتهمة وهى القائمة على عملية البيع بفاترينة أمام محطة مترو المرج لخدمات المحمول بحيازتها خطوط تليفونات بدون تحرير عقود مثبت بها بيانات لعملاء مستخدمى تلك الخطوط حيث أبرزت عدد 5 خطوط اتصالات ، وعدد ٥ خطوط أورنج ، وعدد 5 خطوط فودافون.
ولما كان ذلك وهديا به ولما كانت المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومحصتها عن بصر وبصيره وأحاطت بظروفها ومستنداتها وباتت لا تطمئن لإرتكاب المتهمة الواقعه آية ذلك وهداه أن أقوال محرر المحضر قد جاءت مرسلة لم تؤيد بثمه دليل اخر يقينى يمكن معه أدانه المتهمةلا سيما وأنه قد خلا محضر الضبط من أن المتهمة مقدمة خدمة اتصالات أو وكيل معتمد أو مشغل لخدمة اتصالات ، بالإضافة إلى خلو المحضر من بيان أرقام خطوط الهاتف المحمول المضبوطة بالحانوت محل الواقعة وما يُفيد ما إذا كانت تلك الخطوط مباعة أم غير مباعة وفى الحالة الأولى هل تم تشغيلها وتفعيل استخدامها من عدمه ، فضلا عن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل فني لفحص المضبوطات يفيد أن الخطوط المضبوطة مشغله من عدمه ، ولا يقدح من ذلك ما جاء بالمحضر من قيام محرره بتحريز عدد من خطوط التليفونات حيث أن الجريمة المنسوبة للمتهمة لا تقع إلا باستخدام تلك الخطوط وأن يكون البائع مقدم لخدمة اتصالات أو مشغل لخدمة اتصالات أو وكيلاً عنها وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق ، مما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمتهمة ، ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين مع الواقع الذى يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وهو الأمر الذى من جماعه تتشكك المحكمة فى صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهمة وهو ما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا بمقتضى المادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمه (غيابياً) :ـ
ببراءه المتهمة / آية عيسى حمد عيسى ـ من التهمة المنسوبه اليها .
تابع أحدث الأخبار عبر