أحدث الأخبار
السبت 05 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

2 ديسمبر.. نظر دعوى قضائية لفرض الحراسة على جامعة المدينة بالقاهرة

جامعة المدينة
جامعة المدينة

أقام رواد محمد فاروق المحامي دعوي أمام محكمة الجيزة الابتدائية، يخاصم فيها كل من عمرو مروان علي بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة ومدير بشركة جامعة المدينة بالقاهرة، وطارق مروان علي بصفته عضو مجلس أمناء جامعة ومدير بشركة جامعة المدينة بالقاهرة يطالب فيها بفرض الحراسة على جامعة المدينة بالقاهرة. 

 دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على جامعة المدينة بالقاهرة

وحددت المحكمة جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظرها مع تكليف المدعي عليهما بالحضور أمام المحكمة.

وجاء في الدعوى المقيدة برقم 6268 لسنة 2023 مدني كلي الجيزة بأن المدعي طالب المدعي عليهم بسداد بالتضامن فيما بينهما أتعابه وما أنفقه من مصروفات بنسبة 2,5% من قيمة التمويل الذى تحصل عليه المدعى عليهما بمبلغ وقدرة 330000000 جنيه "ثلاثمائة وثلاثون مليون جنيه مصري" من بنك مصر الفرع الرئيسى لإقامة المنشآت على أرض الجامعة بعد إعادة تقييمها بقيمتها السوقية الفعلية نتيجة مجهوده, والزامهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، كما تقدرها المحكمة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بموجب الإنذار رقم 30604 لسنة 2023 محضرين 6 أكتوبر بتاريخ 26/12/2023 وحتى تمام السداد.

وأضاف المدعي أنه من المقرر قانونًا ووفقا لنص المادة 729 من القانون أن "الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه".

كما نصت المادة 720 من ذات القانون على أنه "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
 في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة، ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

وأوردت المادتان سالفتا البيان شروط قيام دعوى الحراسة وهى النزاع والخطر، ولذلك يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة، فضلا على توافر الشرطين السابقين، توافر شرطي لاختصاصه، وفقًا لنص المادة 45 من قانون المرافعات، وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق مع قابلية محل الحراسة بأن يعهد بإدارته إلى الغير، وتقدير وجود النزاع من عدمه يخضع لتقدير القاضي، لكون المشرع قد أورد اللفظ على إطلاقه.

وأضاف المدعي، أنه وفقا لما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي قد أقام دعواه بطلب أتعابه، عما قام به من جهد أدى إلى حصول المدعي عليهما أولا وثانيا على التمويل اللازم من بنك مصر، المركز الرئيسي لإقامة مباني الجامعة (جامعة المدينة بالقاهرة) محل الطلب العارض بفرض الحراسة القضائية وتجهيزها واستكمال مقواماتها البشرية والمادية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، بمبلغ وقدرة 330 مليون جنيه "ثلاثمائة وثلانون مليون جنيه مصري"، مع فترة سماح بعدم سداد الأقساط محل التمويل لمدة أربع سنوات، وتسدد الأقساط المستحقة لمدة عشرة سنوات، وإزاء ذلك ومن أجل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء الجامعة قام الطالب بمباشرة تأسيس “شركة جامعة المدينة بالقاهرة (شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجارى رقم 151808)”.

وفي سبيل إنشاء الجامعة قام المنذر بإعادة تقيم قطعة الأرض من الثمن المقدر لها وقت شرائها بمبلغ وقدرة 39799793 جنيها (تسعة وثلاثون مليون وسبعمائه وتسعة وتسعون الف وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيه) الى تقيمها وفقا لقيمتها السوقية آنذاك بمبلغ وقدرة 622 مليون جنيه بمعرفة تقيم من هيئة الرقابة المالية واعتمادها، وذلك من أجل إضافة قطعة الأرض المخصصة لإنشاء جامعة المدينة كحصة عينية في رأس مال الشركة، وذلك حتى يمكن تقديمها كضمانة للقرض الذى يمنح من البنك للشركة الخاصة بالمدعي عليهم أولا وثانيا حتى يتمكنان من إقامة الجامعة الخاصة، والتي أشرف القرار الجمهوري الخاص بإنشائها على انتهائه، فضلا عما قام به المدعي من أجل ذلك إعادة دراسة الجدوى للجامعة وإعتمادها من مكتب محاسبي متخصص مقيد بالبنك المركزى حتى يمكن إعتمادها من إدارة الإئتمان ولجنة المخاطر بالبنك وحضور إجتماعات ومقابلات مع إدارة البنك الرئيسى من أجل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء الجامعة.

وباشر المدعى، للمدعي عليهما أولا وثانيا أعماله الموكلة له بأن حصلا بالفعل على التمويل اللازم لإنشاء الجماعة، نتيجة لما بذله من جهد وعناء، إلا أنهما قد تقاعسا وامتنعا عن سداد أتعاب المدعي، ونسبته في مبلغ التمويل، وما أداة من أعمال الوكالة الممنوحه لها منهما من أجل الحصول على التمويل اللازم من أجل إنشاء الجامعة، مما أضر بالمدعي ببالغ الضرر، وهو ما يتوافر به وجه الخطر العاجل، وهو الخطر الفوري الذي يهدد مصلحة مصلحة المدعي.

تابع أحدث الأخبار عبر google news