دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على جامعة المدينة بالقاهرة.. ما القصة؟

أقام المستشار رواد محمد فاروق محمد حما المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوى للحجز على شركة جامعة المدينة بالقاهرة بمحكمة جنوب الجيزة، ضد كلًا من عمرو مروان على توفيق بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأخيه طارق مروان عضو مجلس الأمناء، ومخاطبًا معهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتورمحمد حلمي العز أمين مجلس الجامعات الخاصة.
دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على جامعة المدينة بالقاهرة
وقيدت الدعوى برقم 6268 لسنة 2023 مدني كلي بختامها بإلزامهما بأن يسددا بالتضامن فيما بينهما للمدعى بأتعابه وما انفقه من مصروفات بنسبة2,5% من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المدعى عليهما بمبلغ وقدرة 330 جنيها "ثلاثمائة وثلاثون مليونا جنيها مصريًا" من بنك مصر الفرع الرئيسى لاقامة المنشئات على أرض الجامعة بعد إعادة تقييمها بقيمتها السوقية الفعلية نتيجة مجهوده, والزامهما بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب كما تقدرها المحكمة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بموجب الإنذار رقم 30604 لسنة 2023 محضرين 6 أكتوبر بتاريخ 26/12/2023 وحتى تمام السداد.
وجاء فيها إنه قد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة في 11/11/2023 طلب المدعى توجيه طلب عارض فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/12/2023 للإعلان بالطلب العارض وإعادة الإعلان .
وتابع المدعي إنه بادئ ذي بدء وعن شكل الطلب العارض المبدأ من المدعي فإنه من المقرر قانونًا بنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها ".
وقد أقام المدعي دعواه بطلب أتعابه عما قام به من جهد أدى إى حصول المدعي عليهما أولا وثانيا على التمويل اللازم من بنك مصر، المركز الرئيسي لإقامة مباني الجامعة (جامعة المدينة بالقاهرة) محل الطلب العارض بفرض الحراسة القضائية وتجهيزها واستكمال مقوامانها البشرية والمادية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، بمبلغ وقدرة 330 جنيهًا "ثلاثمائة وثلانون مليون جنيه مصري" مع فترة سماح بعدم سداد الأقساط محل التمويل لمدة أربع سنوات و تسداد الاقساط المستحقة لمدة عشرة سنوات.
وتابع: إزاء ذلك ومن أجل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء الجامعة قام الطالب بمباشرة تأسيس " شركة جامعة المدينة بالقاهرة (شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجارى رقم 151808)" وفى سبيل انشاء الجامعة قام المنذر بإعادة تقيم قطعة الأرض من الثمن المقدر لها وقت شرائها بمبلغ وقدرة 36799793 جنيها (تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائه تسعة وتسعون الف وسبعمائه ثلاثة وتسعون جنيها) إلى تقيمها وفقًا لقيمتها السوقية آنذاك بمبلغ وقدرة 622 مليون جنيها بمعرفة تقيم من هيئة الرقابة المالية واعتمادها، وذلك من أجل إضافة قطعة الأرض المخصصة لنشاء جامعة المدينة كحصة عينية في رأس مال الشركة، وذلك حتى يمكن تقديمها كضمانه للقرض الذي يمنح من البنك للشركة الخاصة بالمدعي عليهم أولا وثانيا حى يتمكنان من إقامة الجامعة الخاصة وإلى أشرف القرار الجمهوري الخاص بانشائها على أنتهائه , فضلا عما قام به المدعي من أجل ذلك إعادة دراسة الجدوى للجامعة وإعتمادها من مكتبا محاسبي متخصص مقيد بالبنك المركزى حقى يمكن إعتمادها من إدارة الإنتمان ولجنة المخاطر بالبنك وحضور إجتماعات ومقابلات مع إدارة البنك الفرع الرئيسى من أجل الحصول على التمويل اللازم لإنشاء الجامعة.
وقد باشر المدعي للمدعى عليهما أولًا وثانيًا أعماله الموكلة إليهما أن حصلا بالفعل علي التمويل اللازم الإنشاء الجامعة نتيجة لما بذله من جهد وعناء إلا أنهما قد تقاعسا وأمتنعا عن سداد أتعاب المدعي ونسبته في مبلغ التمويل وما أداة من أعمال الوكالة الممنوحه لها منهما من أجل الحصول على التمويل اللازم من أجل إنشاء الجامعة مما أضر بالمدعي ببالغ الضرر ما يولد عنه بشل قاطع الخطر الداهم على حقوقه وتوافر الإستعجال المبرر لإجابة المدعي لطلبه العارض بفرض الحراسة القضائية على الجامعة محل دعوى المطالبة الراهنة.
وذلك لأنها قد توافر بها شرائط و أركان فرض الحراسة القضائية الخمسة وهي [ وجود نزاع جدی بشان المال محل الحراسة حسبما بين للمحكمة من حجم المبالغ المالية المستحقة للمدعي وما عاد على المدعي عليهما أولًا وثانيًا من منفعة، وازاء إمتناعهم عن إعطاء المدعي حقه متنصلين منه, وهو يتوافر به وجه الخطر العاجل وهو الخطر الفورى الذى يهدد مصلحة المدعي والذى لا يكفي لدرئه اجراءات التقاضي العادية ولا يدفعه الا وضع الجامعة تحت الحراسة, لا سيما وأن المدعى عليهما أولًا وثانيًا غير أمناء على الجامعة محل طلب فرض الحراسة وأموالها وذلك باحتماليه التصرف فيها، وأن القضاء بفرض الحراسة على الجامعة لحين الفصل في دعوى المطالية الراهنة لا يمس أصل الحق وإنما هو اجراء تحفظي وفي حقي يرد على المدعي عليهما أولا وثانيا قصدهما من إطالة امد التقاضي مستأثرين وحدهما بما تدره الجامعة من مبالغ والى قامت و رأت النور نتيجة جهد وعم المدعى لا سيما وأن المال المراد وضعه تحث الحراسة قابلًا للتعامل فيه وقابلًا لادارته بواسطة الغير وأن الغرض من اختصام المدعي عليهما.
تابع أحدث الأخبار عبر