أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم الاختصاص نوعيا في نظر منازعة على شركة إيفا برمير للتجارة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا في نظر منازعة على شركة  إيفا برمير للتجارة في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة كانت قدمت المتهمين/ محمد فرج الله صالح محمد، وصالح فرج الله صالح محمد إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنح حلوان الجزئية؛ لأنهما بتاريخ 5/10/2021 بدائرة قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة سرقا أشياء مملوكة للمجني عليها / جهاد أبو بكر ياسين عبد الراضي، وكان ذلك حال كونهما شخصين من داخل الشركة الخاصة بها.

كانت الشاكية تقدمت ببلاغ لتضررها من المتهم الأول،  حيث إنها كانت شريكته بشركة أدوية بالمناصفة، وهي شركة إيفا برمير للتجارة، إلا أنها فوجئت بقيامه بفض الشراكة ومنعها من دخول الشركة وامتناعه عن إعطائها حقوقها ونصيبها في الشركة، والتي تقدر بنصف مليون جنيه؛ لأنه أراد الاستيلاء على الشركة بعد نجاحها وتحقيق أرباح.

وأضافت أن المتهم الثاني اشترك مع الأول في الاستيلاء على البضاعة الخاصة بها الموجودة طرف الأول ومنعها من دخول شركتها.

وحيث تم تداول الجنح، ولم يمثل خلالها المتهمان، وطلبت المجنى عليها الادعاء مدنيا بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/3/2022.

وبتلك الجلسة حكمت المحكمة غيابيا بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وطعن المتهمان على ذلك القضاء بطريق المعارضة بتاريخ 5/6/2022، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 21/7/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة، وحضر المتهمان بشخصهما وبوكيل معهما، كما حضرت المدعية بالحق المدني بشخصها، وطلبت تأييد الحكم المعارض فيه، والحاضر مع المتهمين طلب البراءة تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من أي دليل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بذات جلسة اليوم.

وقضت محكمة جنح حلوان الجزئية بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

فقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة، وتحددت لنظر الجنحة جلسة 25/12/2022.

وحيث تداولت الجنحة بالجلسات، مثل خلالها المتهمان كل بوكيل عنه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1739 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- محمد فرج الله صالح محمد ............... متـهـــــــم

2- صالح فرج الله صالح محمد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة الجزئية فى الجنحة رقم 22796 لسنة 2021 جنح حلوان والصادر بجلسة 21/7/2022 بين ذات الخصوم والقاضى منطوقه : " بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للإختصاص " ، ومن ثم تحيل إليها المحكمة بشأن بيانها عزوفا عن التكرار وما أورده فى سرد الوقائع والمستندات وتعتبره جزءاً مكملاً ومتمماً لهذا القضاء دون حاجة لإعادة تكراره وفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها في خصوص أن " للمحكمة أن تحيل في بياناتها للوقائع والمستندات ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفاعهم في الدعوى المطروحة عليها إلى ما أثبت بأسباب حكم آخر سابق صادر في ذات الدعوى بين ذات الخصوم ، ويترتب على ذلك أن تصبح أسباب الحكم المحال إليها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها في الدعوى " .

(الطعن رقم 188 لسنة 50 ق ـ جلسة 25/10/1984)

بيد أن المحكمة توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهمين/ محمد فرج الله صالح محمد ، صالح فرج الله صالح محمد ـ إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنح حلوان الجزئية .

لأنهما بتاريخ 5/10/2021   بدائرة قسم شرطة حلوان ـ محافظة القاهرة

ـ سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها / جهاد أبو بكر ياسين عبدالراضي ـ وكان ذلك حال كونهما شخصين من داخل الشركة الخاصة بها ، وعلى النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادة 317/خامساً من قانون العقوبات .

وذلك على سند من القول ما جاء بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ في 5/10/2020 بقسم شرطة المعصرة من حضور الشاكية / جهاد أبو بكر يس عبدالراضي ـ والإبلاغ بتضررها من المشكو في حقه / محمد فرج الله صالح محمد ـ حيث أنها كانت شريكته بشركة أدوية بالمناصفة ، إلا أنها فوجئت بقيام المشكو في حقه بفض الشراكة ومنعها من دخول الشركة وإمتناعه عن إعطائها حقوقها وبصيبها في الشركة ، والتي تقدر بحوالي نصف مليون جنيهاً ، والسبب في ذلك أن المشكو في حقه أراد الإستيلاء على الشركة بعد نجاحها وتحقيق أرباح ، مما أحدث بها أضراراً مادية ومعنوية وطلبت إتخاذ اللازم قانوناً .

وبسؤال / صالح فرج الله صالح محمد ـ بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ في 5/10/2020 قرر أنه أثناء تواجدة داخل الشركة الخاصة به فوجئ بكلا من / جهاد أبو بكر يس ، و محمد عبده أحمد عبدالعزيز ـ قاما بالتعدي على مقر الشركة والموظفين والتعدي بالسب بقصد تشويه سمعته ، وتكسير بعض الكراسي والمعدات ومهمات المكاتب بالشركة .

وبسؤال / جهاد أبو بكر يس ـ أنكرت مانسب إليها ، وأضافة إتهام المدعو / صالح فرج الله صالح محمد ـ بالإشتراك مع المشكو في حقه / محمد فرج الله صالح محمد ـ بالإستيلاء على البضاعة الخاصة بها الموجودة طرف المشكو في حقه الأول ومنعها من دخول شركتها .

وبسؤال / محمد عبده أحمد عبدالعزيز ـ أنكر مانسب إليه وقرر أنه كان متواجد مع زوجته المدعوة / جهاد أبو بكر ـ بصورة طبيعية بالشركة التي تمتلكها والمشكو في حقه الأول ، وأنه نظرا لوجود خلافات بالشركة ، وبالتوجه إليها مع زوجته فوجئ بمنعهما من الدخول ورفض إعطائهما البضاعة الخاصة بزوجته .

وحيث ثبت بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ في 7/10/2020 بمعرفة أمين شرطة / لؤي أحمد ـ أنه نفاذا لقرار النيابة للإنتقال إلى الشركة محل الواقعة لمعاينتها فتبين أنها مغلقة ، وبالتقابل مع حارس العقار قرر بأن الشركة خالية ولا يوجد بها أحد .

وبإعادة سؤال الشاكية / جهاد أبو بكر يس عبدالراضي ـ بتاريخ 10/6/2021 أمام إستيفاء نيابة حلوان الجزئية ـ قررت بمضمون أقوالها سلفاً من إتهامها لكلا من / محمد فرج الله صالح محمد ، صالح فرج الله صالح محمد ـ بمنعها من دخول شركتها والإستيلاء على بضاعة تخصها داخل الشركة عبارة عن مستحضرات تجميل تجاوز سعرها خمسمائة ألف جنيها وقدمت اسطوانة مدمجة تحوى على الواقعة .

وحيث وردت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة والمؤرخة في 28/6/2021 والمحررة بمعرفة النقيب / كريم عبدالعاطي ـ ضابط مباحث القسم ـ والثابت به أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة ، أسفرت تحرياته عن عدم التوصل للواقعة ، ويرجع فحص الاسطوانة بمعرفة الجهات المختصة .

وحيث وردت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة والمؤرخة في 24/8/2021 والمحررة بمعرفة النقيب / كريم عبدالعاطي ـ ضابط مباحث القسم ـ والثابت به أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة ، أسفرت تحرياته عن عدم التوصل للواقعة ، ويرجع فحص الاسطوانة بمعرفة الجهات المختصة .

وبإعادة سؤال الشاكية / جهاد أبو بكر يس عبدالراضي ـ بتاريخ 12/9/2021 أمام إستيفاء نيابة حلوان الجزئية ـ قررت بمضمون أقوالها سلفاً وطلبت سماع شهادة كلا من / محمد عبده أحمد عبدالعزيز ، عادل موسى محمد .

وبسؤال / عادل موسى محمد جلال ـ بتاريخ 13/9/2021 أمام إستيفاء نيابة حلوان الجزئية ـ قرر بمشاركة الشاكية للمشكو في حقه الأول / محمد فرج الله صالح ـ في تأسيس شركة إيفا بريمر لمستحضرات التجميل ، وأن الأخر يكون المدير المسئول إداريا للشركة ، والتوقيع على الأوراق منفرداً ، وقام بسرقة جميع البضائع الموجودة بمخازن الشركة بمساعدة شقيقه المدعو / صالح فرج الله صالح ـ وكذا سرقة ملفات الشركة الخاصة بالمنتجات واخطارات وزارة الصحة وقام ببيعها إلى شركة أخرى قام هو بتأسيسها منفرداً ، وبمحاولة تدخله لإنهاء النزاع ودياً دون جدوى .

وبسؤال / عادل حسين ياسين عبدالراضي ـ قرر بمضمون أقوال سالفه .

وحيث وردت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة والمؤرخة في 28/9/2021 والمحررة بمعرفة النقيب / كريم عبدالعاطي ـ ضابط مباحث القسم ـ والثابت به أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة ، أسفرت تحرياته عن صحة الواقعة .

وبإعادة سؤال الشاكية / جهاد أبو بكر يس عبدالراضي ـ بتاريخ 6/10/2021 أمام إستيفاء نيابة حلوان الجزئية ـ قررت بإحضارها السجل التجاري الخاص بالشركة محل الواقعة (شركة إيفا برمير للتجارة - شركة ذات مسئولية محدودة ـ مديرها / محمد فرج الله صالح محمد) ، وكذا عقد تأسيس الشركة والثابت بها أن الشاكية والمشكو في حقه شركاء .

وحيث وردت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة والمؤرخة في 11/1/2022 والمحررة بمعرفة النقيب / كريم عبدالعاطي ـ ضابط وحدة مباحث القسم ـ والثابت به أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة ، أسفرت تحرياته عن صحة واقعة الإستيلاء على البضاعة ، ولم تتوصل التحريات لحقيقة واقعة الإتلاف ، وهذا ماتوصلت إليه التحريات النهائية .

وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح حلوان الجزئية لجلسة 10/3/2022 .

وحيث تداولت الجنح بالجلسات ، لم يمثل خلالها المتهمين ، وطلبت المجنى عليها الإدعاء مدنياً بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/3/2022.

وبتلك الجلسة حكمت المحكمة (غيابيًا) : " بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ مائة الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما المصاريف الجنائية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة " .

واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهمين فطعنا عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/6/2022 في الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب وتحدد لنظر المعارضة جلسة 21/7/2023 وبها نظرت المحكمة المعارضة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حضر فيها المتهمين بشخصهما بوكيل معهما ـ محام ـ ، كما حضرت المدعية بالحق المدني بشخصها وقدمت مذكرة بدفعها وطلبت تأييد الحكم المعارض فيه ، والحاضر مع المتهمين طلب البراءة تأسيسا على إنتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بذات جلسة اليوم .

وبها قضت محكمة جنح حلوان الجزئية حكمها والقاضى منطوقه : "بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للإختصاص" .

وحيث أعيد قيد الأوراق برقم 123 لسنة 2022 جنح اقتصادية حلوان والمعاد قيدها برقم 4292 لسنة 2022 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 3092 لسنة 2022 جنح مالية ، و المعاد قيدها برقم 1739 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة ، وأسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة ذات القيد والوصف الوارد بصدر ذلك القضاء ، وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 25/12/2022.

وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، مثل خلالها المتهمين كلا بوكيل عنه ـ محام ـ ، كما حضرت المدعية بالحق المدني بشخصها ومعها محام وقدمت مذكرة بدفعها سلمت صورتها للحاضر عن المتهمين وكذا ثلاث حوافظ مستندات وقد طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواهم وإنضمت للنيابة العامة في طلباتها ، والحاضرين عن المتهمين طلبا البراءة تأسيساً على كيدية الإتهام وتلفيقه وإنتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين وعدم المعقولية ، وقدما حافظة مستندات طالعتها المحكمة ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم مداً .

وحيث أن المتهمين قد كلفا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، وحيث أن المتهمين قد حضر وكيلاً عنهما ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهما حضورياً عملا بنص المادة 238/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث إن المحكمة تنوه في قضائها وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأن " الترتيب الطبيعي للفصل في منازعة أن تفصل المحكمة أصلا في النزاع القائم حول اختصاصها ، فإذا ما انتهت إلي اختصاصها بنظرها فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة " 

(الطعن رقم 362 لسنة 36 ق – جلسة 18/3/1971)

وبالبناء علي ما تقدم ، وحيث إنه عن اختصاص هذه المحكمة بنظر الجنحة الماثلة نوعياً : فمن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب " . 

كما نصت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنه 2019 : " مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ‏الآتية:‏

‏1. قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة. ‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر . ‏3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد. ‏‏4. قانون سوق رأس المال.‏ ‏5. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. ‏6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق ‏المالية.‏ ‏7. قانون التمويل العقاري. ‏‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .‏ ‏9. قانون البنك المركزي والجهاز ‏المصرفي والنقد.‏ ‏10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏ ‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقي والإفلاس.‏ ‏12. قانون حماية الاقتصاد القومي من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏في التجارة الدولية.‏ ‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏ ‏14. قانون حماية المستهلك.‏ ‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏ ‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏ ‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏ ‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏ ‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر.‏ ‏20. قانون الاستثمار .‏‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات. " .

ومن المقرر فقهاً أنه لابد أن تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة المسندة الى المتهم ، وتحديد نوع الجريمة هو من شأن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تخلعه عليها سلطة الاتهام فى الامر الصادر منها باحالة الدعوى الى المحكمة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، ومن المتفق عليه أن أحكام الاختصاص النوعى تعتبر من النظام العام وعلى هذا اجمع الفقه واستقرت أحكام القضاء فى ظل قانون تحقيق الجنايات، كما أكدت المادة 332 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك صراحة إذ اعتبرت البطلان المطلق جزاء للاخلال بالقواعد المتعلقه باختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة المعروضه عليها ، ويترتب على اعتبار قواعد الاختصاص النوعى من النظام العام أنه لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على خلافها ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص بالسكوت عنه او بطلب التأجيل للاستعداد او بقبول المرافعه فى الدعوى ، وللخصوم ابداء هذا الدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مره أمام محكمة النقض ، وللمحكمة ان تتثبت من اختصاصها من حيث نوع الجريمة وبالنسبة لشخص المتهم قبل الفصل فى موضوع الدعوى أو فى أى دفع يثار أمامها ، وإذا رأت أنها غير مختصة فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص دون ان تتعرض لطلبات الخصوم أو لأدلة الدعوى ، وعليه إذا تبينت المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أنها غير مختصة وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ولو لم يدفع بذلك أى من الخصوم .

(يراجع د / عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، الجزء الثانى " قواعد المحاكمة " ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، عام 2000م ، فقرة 17 ص 27 وما بعدها)

وأنه " إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى معينة ، فقد خرجت من حوزتها ، فلا يجوز لها أن تتخذ فيها أي إجراء أو أن توجهها أي وجهة ، و لذلك لا يصح مع الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوى إلي محكمة أخرى لنظرها بدعوى أنها المحكمة المختصة لأن هذه الإحالة تنطوي علي تصرف في شأن هذه الدعوى بعد أن انحسرت عنها ولاية المحكمة بالحكم بعدم الإختصاص بنظرها ، وإذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، فقدمت النيابة العامة من جديد إلي محكمة أخري علي أنها المحكمة المختصة بنظرها فإن هذه الدعوى الجديدة تعد دعوى مبتدأة جديدة منبتة الصلة بالدعوى التي إنتهت بالقضاء فيها بعدم الاختصاص وليست استمراراً لها".

(يراجع د / عبد الرؤوف مهدي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، القاهرة ، طبعة عام 2003م ، ص 1050 و ما بعدها)

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض " حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة " .

(الطعن رقم 569 لسنة 53 ق جلسة 14/6/1983)

وأن " القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني . من النظام العام لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية " .

(الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/9/1998)

وحيث إنه بالبناء علي ما تقدم وهدياً به ، وكانت واقعة الجنحة الراهنة  ـ وفقاً للقيد والوصف الواردين من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال ـ قد نظمتها نصوص قانون العقوبات بخلاف الوارد بقانون المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر ، بما مؤداه أنها ليست من الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الواردة  بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنه 2019 سالفة البيان ، ولما كان اختصاص الدوائر الجنائية (الابتدائية والاستئنافية) في المحاكم الاقتصادية بتلك الدعاوي هو اختصاص استئثاري حصري يشملها فقط دون سواها ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة عن نظر الجنحة الماثلة ولا يسعها ـ والحال كذلك ـ سوي أن تقضى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء .

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (313) من قانون الإجراءات الجنائية وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (حضوري توكيل للمتهمين الأول والثاني): 

بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها.

تابع أحدث الأخبار عبر google news