أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بسبب الفوائد.. حيثيات عدم الاختصاص بنظر خصومة عميل للبنك العربي الإفريقي

آرشيفية
آرشيفية

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات عدم الاختصاص في نظر دعوى مخاصمة عميل للبنك العربي الإفريقي بسبب مغالاته في الفوائد.

عدم الاختصاص بنظر خصومة عميل للبنك العربي الإفريقي 

وجاء في الاستئناف رقم 368 لسنة 2023 مستعجل القاهرة المقام من وليد الكفراوي، ضد البنك العربي الإفريقي بجاردن سيتي.

وجاء في الاستئناف أن المدعي من أحد عملاء البنك المدعي وقام بفتح حساب جاري وتقدم بطلب كشف حساب عن فترة التعامل مع البنك وبمراجعة الكشف تبين وجود أخطاء محاسبية تم خصمها من حساب المدعي دون وجه حق ومغالاة قيمة العائد والفوائد والعمولات التي خصمت لصالح البنك بالمخالفة للأعراف المصرفية وعقد الحساب الجاري المبرم بينهما وقام بإنذار البنك والاعتراض على كافة تلك المعاملات البنكية والمديونية دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية إجابته لطلباته.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المدعي فطعن عليه بطريق الاستئناف ، وطالب بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر والقضاء محددًا بالطلبات لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

وبسبب تداول الجلسات بالمحكمة ومن خلال المستأنف الذي استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية والقانونية وفقًا لنص المادة 227/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا .

وعن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر قانونًا بقضاء النقض أن المحكمة الاستئنافية تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في أسباب التي أقيم عليها ولم يقدم الدفاع دفوع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه في محكمة أول درجة.

كما أنه من المقرر أيضًا بقضاء محكمة النقض أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن ما أثاره حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة.

واستندت المحكمة في حكمها عما تقدم به وكان الثابت للمحكمة أخذًا من مطالعة أوراق ومستندات الاستئناف الماثل أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحًا فيما قضي به وبنى على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح القانون ولا خطأ أو عوار فيه ما يفسده ولم يأتِ المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينًا الالتفات عنه ومن ثم فإن النهي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون الحاجة إلى أسباب الاستئناف والرد عليه استقلالا طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحي معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم.

ولكن حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى مما دفعه لإقامة استئناف على الحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر google news