حيثيات تغريم مسئول جينيال تورز 230 ألف جنيه لتأخره عن تسليم القوائم المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة جينيال تورز 230 ألف جنيه لتأخره عن تسليم القوائم المالية للشركة في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المستأنف/ تامر طنطاوي إبراهيم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 31/3/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة - بصفته المدير المسئول عن شركة جينيال تورز:
- تأخر مائة وخمسة عشر يوما في تسليم القوائم المالية عن الفترة المبينة بالأوراق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونا.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2022 غيابيا بتغريم المتهم ألفي جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والبالغ عددها مائة وخمسة عشر يوما، بإجمالي مائتين وثلاثين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير بتاريخ 20/6/2022، فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 6/11/2022، وحيث إن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية، ولم يرسل وكيلا عنه رغم إعلانه قانونا؛ يجوز الحكم في غيبته.
وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1096 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 279 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- تامر طنطاوي إبراهيم عبد الجواد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/10/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف/ تامر طنطاوي إبراهيم للمحاكمة الجنائية لأنه في 31/3/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة - بصفته المدير المسئول عن شركة جينيال تورز: 1) تأخر مائة وخمسة عشر يوما في تسليم القوائم المالية عن الفترة المبينة تفصيلا بالأوراق الى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 6، 16، 65 مكرراً، 68، 69، 69 مكرر من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008، 17 لسنة 2018، والمادتين 3، 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009، والمادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/6/2003 المعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2004 بتاريخ 13/5/2004 والقرار رقم 11 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/1/2014.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2022 غيابياً: بتغريم المتهم/ تامر طنطاوي إبراهيم- ألفا جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والبالغ عددها (مائة وخمسة عشر يوم) بأجمالي مبلغ مائتي وثلاثون ألف جنيه وألزمته المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 20/6/2022.
فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2022.
وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية ولم يرسل وكيلاً عنه رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني مستوفي لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، لما كان الحكم المستأنف قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المستأنف لم يحضر ولم يُبدِ ثمة دفع أو دفاع يُمكن أن ينال من سلامة الحكم المستأنف أو يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهت إليه محكمة أول درجة الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر