حيثيات براءة متهم من بيع كتاب بدون إذن مسبق من صاحب الحق

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم من بيع كتاب بدون إذن مسبق من صاحب الحق في جلستها يوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ كرم إبراهيم أحمد مصطفي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة؛ بوصف أنه في يوم 225/3/2021 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:
- طرح للتداول بالبيع مصنفا كتابيا هو "على منهاج النبوة" بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق المالي والأدبي، وهو دار كلمات للنشر والتوزيع.
- اعتدى على الحق المالي والأدبي لصاحب الحق في المصنفات محل الاتهام السابق.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/11/2021 غيابيا بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنية ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
والمتهم طعن على الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير مؤرخ 27/8/2022، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/10/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 27/10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه، وطلب براءته تأسيسا على الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء القصد الجنائي؛ لانتفاء ركن العلم لديه وعدم معقولية الواقعة وقدم صورا ضوئية لفواتير شراء وصولا لكونه موزعاً لبعض دور النشر، وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / ولـــــيــــــــد زكـــــــــى أبـــــو الــحـســــــن الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مـــــحـــمـــد صـــــــــــــلاح الــبــيــطــــــار الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 967 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1682 لسنة 2021 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- كرم إبراهيم أحمد مصطفي
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بجلستي 29/10/2022 ، 18/10/2021 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ كرم إبراهيم أحمد مصطفي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف:
أنه في يوم 225/3/2021 بدائرة قسم عابدين-محافظة القاهرة.
ـ طرح للتداول بالبيع مصنف كتابي هو "علي منهاج النبوة " بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق المالي والأدبي وهي دار كلمات للنشر والتوزيع على النحو المبين بالأوراق.
ـ إعتدي على الحق المالي والأدبي لصاحب الحق في المصنفات محل الإتهام السابق، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بمقتضي مواد الإتهام : 138/1 ، 139/1 ، 140 /1 بند 1 ، 181 فقرات 1 بند/ اولا ، سابعا الفقرة 6،5،4،2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وذلك علي سند مما ورد بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 5/3/2021 المحرر بمعرفة ضابط مباحث المصنفات الفنية من أنه وأثناء قيامه بمأمورية إستهدفت دائرة قسم شرطة عابدين وبالمرور بشارع قصر النيل تبين أن المتهم وهو المسئول عن فرشه لبيع الكتب لديه نسخة مقلدة ومنسوخة من كتاب معروض بعنوان (على منهاج النبوة ) تأليف أدهم الشرقاوي صادر عن دار كلمات للنشر دار عصير الكتب ، حيث تبين من تقرير جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الكتاب المضبوط عبارة عن نسخة مقلدة وغير أصلية حيث إبتني هذا الرأي علي تلاحظ من سوء الطباعة والكتابة ووعو إنضباط الهامش في بعض الصفحات ، إلا أن الكتاب المضبوط ليس له رقم إيداع .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/11/2021 غيابيا: بتغريم المتهم مبلغ عشرة ألاف جنية ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية
والمتهم طعن علي الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير مؤرخ 27/8/2022.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
والمحكوم عليه طعن علي الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 27/10/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محام حيث طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا علي الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وإنتفاء القصد الجنائي لإنتفاء ركن العلم لديه وعدم كعقولية الواقعة وقدم مذكرة شارحة لدفاعه وحافظة مستندات طويت علي صور ضوئية لفواتير شراء وصولا لكونه موزعا لبغض دور النشر، وقررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع فمن المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.
تابع القضية رقم 967 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن إلي إتجاه إرادة المتهم إلي إرتكاب واقعة الإعتداء علي حق المؤلف بعرضه للمصنف المضبوط ، وبتوافر ركن العلم لديه بكونه منسخونا ومقلدا ، كما أن ما أورده تقرير نقطة الإتصال علي ما نحو ما سلف بيانه لم يجزم بأن المصنف مقلد ومنسوخ إذ لم يستدل علي وجود رقم إيداع له ، ولم يثبت للمحكمة من الأوراق علي سبيل اليقين أن المصنف المضبوط منشور بمعرفة دار النشر المثبت أسمها عليه وكذلك الحال بالنسبة للمؤلف حتي يكون هناك حق جدير بالحماية التي إستهدفها القانون ، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في إرتكاب المتهم للواقعة وتقضي معه ببراءته مما أسند إليه ، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنف فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف / كرم إبراهيم أحمد مصطفي مما أسند إليه.
تابع أحدث الأخبار عبر