أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض استئناف متهم بإزعاج سيدة على حبسه سنة و20 ألف جنيه تعويضا

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف على حبس متهم بإزعاج ومضايقة سيدة سنة وتغريمه عشرين ألف جنيه تعويضا لها؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف/ محمود عبد الجواد أحمد مرزوق إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون شهر مارس من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المرج - محافظة القاهرة:

  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها/ شادية روبي محمد صاوي باستعمال أجهزة الاتصالات.
  • تعرض للمجني عليها بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بأن أرسل إليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صورا ذات طبيعة جنسية تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها.
  • أنشأ وأدار واستخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/10/2021 غيابيا:

أولا: بحبس المتهم سنة وكفالة عشرة آلاف جنية لإيقاف التنفيذ عن الاتهامين الأول والثاني، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثانياً: ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المسند إليه.

وطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة، وقضت ذات المحكمة بجلسة 31/3/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فطعن المحكوم على الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 27/11/2022، وحيث إن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية رغم إعلانه قانونا؛ لذا يجوز الحكم في غيبته.

وحيث إن الحكم المستأنف صدر في معارضة بجلسة 31/3/2022، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 27/11/2022 متجاوزا بذلك في التقرير بالطعن الميعاد المنصوص عليه؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1084 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1719 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمود عبد الجواد أحمد مرزوق 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: 

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/3/2022 ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المستأنف/ محمود عبد الجواد أحمد مرزوق الي المحاكمة الجنائية لأنه في غضون شهر مارس من عام 2021       بدائرة قسم شرطة المرج - محافظة القاهرة – 1) تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها/ شادية روبي محمد صاوي باستعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. 2) تعرض للمجني عليها سالفة الذكر بإتيان أمور وايحاءات وتلميحات جنسية واباحية بان أرسل اليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية - حسابة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على شبكة المعلومات الدولية الانترنت - صوراً ذات طبيعة جنسية تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار اليها على النحو المبين بالأوراق. 3) أنشأ وادار واستخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على شبكة المعلومات الدولية الانترنت يهدف الى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة والمعاقب عليها قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرر، 306 مكرر(أ)/1، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/10/2021 غيابياً: أولاً: بحبس المتهم/ محمود عبد الجواد أحمد مرزوق سنة وكفاله عشرة الاف جنية لإيقاف التنفيذ وذلك عن الاتهامين الاول والثاني للارتباط، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. ثانياً: ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المسند اليه.

فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق المعارضة وقضت ذات المحكمة بجلسه 31/3/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2022، بعد أن قام بسداد الكفالة.

وحيث أن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة الاستئنافية رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه (يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك). كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن (يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل). 

لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف صدر في معارضة بجلسة 31/3/2022، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 27/11/2022 متجاوزاً بذلك في التقرير بالطعن الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا : 

بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news