حيثيات تغريم متهمين بعدم إعلان الأسعار وإصدار فاتورة مكتملة البيانات 30 ألف جنيه لكل منهما

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمين ثلاثين ألف جنيه لكل منهما لعدم إعلان أسعار السلع وتسليم فاتورة متضمنة الضرائب وكافة البيانات في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين وليد حسين رجب البسطويسي، ومحمد خالد محمد محمد الطنطاوي؛ لأنهما في يوم 1/2/2022 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة:
- لم يلتزما بـأن يعلنـا عـن أسـعار السلع أو الخـدمات التي يعرضـانها أو يقـدمانها بشكل واضـح متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخرى.
- لم يســــــلما المستهلك فاتورة تثبـت التعامـل أو التعاقـد مـعـه علـى المنتج متضمنة فـتــرات الاستبدال والاسترجاع.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 بتغريم المتهمين كل منهما عشرة آلاف جنيه عن الاتهام الأول، وثلاثين ألف جنيه عن الاتهام الثاني، وإلزامهما بنشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني، والمصاريف الجنائية.
وطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 3/11/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنفان بوكيل عنهما، ودفع ببطلان محضر الضبط وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية تصوير الواقعة، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1090 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1280 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- وليد حسين رجب البسطويسي .
- محمد خالد محمد محمد الطنطاوي .
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/10/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنفان/ وليد حسين رجب البسطويسي، محمد خالد محمد محمد الطنطاوي لأنهما في يوم 1/2/2022 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة – 1) لم يلتزما بـأن يعلنـا عـن أسـعار السلع أو الخـدمات التي يعرضـاها أو يقـدماها، بشكل واضـح متضمنا الضرائب والفرائض المالية الأخرى وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2) لم يســــــلما المستهلك فاتورة تثبـت التعامـل أو التعاقـد مـعـه علـى المنتج متضمنة فـتــرات الاستبدال والاسترجاع على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 7، 10، 64/1، 65، 73/1، 74، 75 مـــــن القــــــانون رقــــم 181 لسنة 2018 بشـأن حمايـة المستهلك، والمادة رقـم 9/ فقرة 1 بند 9 مـن قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
فقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 حضورياً: بتغريم المتهمان/ وليد حسين رجب البسطويسي، محمد خالد محمد محمد الطنطاوي كلا منهما مبلغ عشرة الاف جنيها عن الاتهام الأول، ومبلغ ثلاثون ألف جنيها عن الاتهام الثاني، والزامهما بنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني على نفقتهما، وبالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنفان بوكيل عنهما – محام – ودفع ببطلان محضر الضبط، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية تصوير الواقعة، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان الحكم المستأنف قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما ان المستأنفان لم يأتيا بجديد يمكن ان يؤثر أو ينال من سلامة الحكم المستأنف، مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنفين بها إعمالاً لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر