حيثيات تغريم متهمين بتقليد العلامة التجارية Tid Lamond عشرين ألف جنيه لكل منهما

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمين بتقليد العلامة التجارية Tid Lamond عشرين ألف جنيه لكل منهما في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
أسندت النيابة العامة للمتهمين: حسين عبد اللطيف محمد محمد، وأحمد رضا سيد عبد الرحمن؛ لأنهما بتاريخ 30 /11/2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم حلوان - محافظة القاهرة:
- حازا بقصد البيع، وعرضا للبيع بمحلهما العام منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الأصلية (Tid Lamond) بطريقة من شأنها إحداث الخلط واللبس لدى الجمهور.
- استعملا بسوء قصد المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة مع علمهم بذلك.
- بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على العلامات التجارية بأن عرضا للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة.
- حازا بمحلهما المنتجات وهي مغشوشة من حيث منشؤها ومصدرها مع علمهما بذلك.
- أدارا محلا عاما بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.
وبجــلـســــة 29/3/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا:
أولا: ببراءة المتهمين من الاتهامين الرابع والخامس.
ثانيا: - بشأن باقي الاتهامات بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، وتغريمهما عشرين ألف جنيه، والمصادرة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهمان بالمعارضة على الحكم، وبجلسة 18/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهمان بطريق الاستئناف بتاريخ 27/10/2022، وعند نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهمان المستأنفان بشخصيهما ومعهما وكيل، وطلب البراءة؛ لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1900 لسنة 2021 والمستأنفة برقم 377 لسنة 2022 وبعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة وانتفاء القصد الجنائي.
وحكمت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 999 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 307 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- حسين عبد اللطيف محمد محمد
- أحمد رضا سيد عبد الرحمن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمان:
1-حسين عبد اللطيف محمد محمد 2-أحمد رضا سيد عبد الرحمن
لانهما بتاريخ 30 /11/2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم حلون محافظة القاهرة.
- حازا بقصد البيع، وعرضا للبيع بمحلهما العام المنتجات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الاصلية (Tid Lamond) بطريقة من شأنها إحداث الخلط واللبس لدي الجمهور على النحو المبين بالأوراق وبتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية وبالأوراق.
- استعملا بسوء قصد المنتجات محل الاتهام السابق تحمل العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق مع علمهم بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
- بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية بأن عرضا للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة محل الاتهام الأول علي النحو المبين بالأوراق.
- حاز بمحلهما العام المنتجات محل الاتهام الأول وهي مغشوشة من حيث منشأها ومصدرها مع علمهما بذلك.
-أدار محلا عاما بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.
وطلبت عقابهما بالمواد 63، 64، 113/فقرة 1 بند 2 ،4 وفقرتي 3، 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمواد 5/1، 9/4 ،63 ،64/1 ،66،74 ،75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد 1/_فقرة 1، بند 3) 281 لسنة 1994، والمواد 2، 3 ،4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر، والمواد 1 ،2، 29 ،30/1 ،33من القانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 29/3/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:
أولا: - ببراْة المتهمين/ حسين عبد اللطيف محمد محمد، أحمد رضا السيد عبد الرحمن مما نسب اليهما بالاتهام الرابع والخامس.
ثانيا: - بشأن باقي الاتهامات بحبس المتهمين/ حسين عبد اللطيف محمد محمد، أحمد رضا السيد عبد الرحمن ثلاثة أشهر وكفالة خمسة الاف جنيه لكلا منهما لإيقاف التنفيذ وبتغريمهما مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة وألزمتهما المصاريف الجنائية.
طعن المتهمان بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 18/10/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمان بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهمان على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2022.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهمان المستأنفان بشخصيهما ومعهما وكيلا (محام) وطلب البراءة بالنسبة للمتهم الاول لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1900 لسنة 2021 والمستأنفة برقم 377 لسنة 2022 وبعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة وانتفاء القصد الجنائي.
حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن الدفع بسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1900 لسنة 2021 والمستأنفة برقم 377 لسنة 2022 وبعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد علي ما آثاره دفاع المستأنفين بما يقسطه وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهمين التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف المقام من المتهمين فإنه لما كانت محكمة اول درجة قد قضت بإدانة المتهمين وأوردت بالتدليل علي ثبوت الاتهام في حقهما أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لا سيما وان المستأنفين لم يأتيا بجديد يُمكن ان ينال من سلامة الحُكم المستأنف او يغُير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة اول درجة ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض استئناف المتهمين موضوعاً وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهمين قد ارتأت عملا بالحق الذى خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عد ذلك علي النحو الوارد بمنطوق الحكم.
وحيث أنه عن المصاريف فتلزم المحكمة بها المستأنفين عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة :حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والزمتهما المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر