حيثيات تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية NTN, NSK, FAG, SKF عشرين ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد علامة تجارية عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات في جلستها يـوم الأربعاء 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: سيد محمد دسوقي إبراهيم، وخالد رضا محمد دسوقي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة؛ بوصف أنهما في 10/2/2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل - محافظة القاهرة:
- حازا بقصد البيع وعرضا للبيع بمحلهما العام منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الأصلية (NTN, NSK, FAG, SKF) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعملا بسوء قصد المنتجات محل الاتهام الأول علامة تجارية مقلدة مع علمهما بذلك.
- خلقا انطباعا غير حقيقي ومضللا لدى المستهلك وإيقاعه في غلط بشأن العلامة التجارية والبيان المدون على تلك المنتجات.
- حازا بمحلهما العام المنتجات محل الاتهام الأول وهي مغشوشة من حيث منشؤها ومصدرها مع علمهما بذلك.
- حازا بمحلهما العام سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/12/2021 غيابيا:
أولا: بحبس المتهم سيد محمد دسوقي إبراهيم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصروفات الجنائية عن جميع الاتهامات.
ثانيا: براءة المتهم خالد رضا محمد دسوقي مما أسند إليه من اتهامات.
وطعن المتهم الأول على الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 28/6/2022، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2019 بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم الأول عليه بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/11/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه، وطلب براءة المستأنف؛ تأسيسا على الدفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء علمه بتقليد المضبوطات وانتفاء صلته بالواقعة، والمحكمة قررت حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 968 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2163 لسنة 2021 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- سيد محمد دسوقى إبراهيم
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بجلستي 30/12/2021 ، 27/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمان / 1- سيد محمد دسوقى إبراهيم ، 2- خالد رضا محمد دسوقي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف :
أنهما في 10/2/2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة قصر النيل-محافظة القاهرة .
1ـ حازا بقصد البيع وعرضا للبيع بمحلهما العام منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الأصلية (NTN, NSK, FAG, SKF) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور علي النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق.
2ـ إستعملا بسوء قصد المنتجات محل الإتهام الأول علامة تجارية مقلدة مع علمهما بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
3ـ بصفته السابقة خلق إنطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك وإيقاعه في غلط بشأن العلامة التجارية والبيان المدون على تلك المنتجات المبينة بالوصف السابق.
4ـ حازا بمحلهما العام المنتجات محل الإتهام الأول وهي مغشوشة من حيث منشأها ومصدرها مع علمهما بذلك.
5ـ حازا بمحلهما العام سلع مجهولة المصدر "المنتجات محل الإتهام الأول" والغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها علي النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بمقتضي مواد الإتهام : 63 ، 68 ، 113/ فقرة1/بند2 ، 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد 5/2، 9/9، 63، 64/1، 66، 74، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك ، والمادة 1/ فقرة 1بند3 من القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المستبدل بالقانون 281 لسنة 1994، والمواد 2، 3، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1998 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/12/2021 غيابياً أولا: بحبس المتهم/ سيد محمد دسوقي إبراهيم سنة مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيها ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية عن جميع الإتهامات للإرتباط.
ثانيا: براءة المتهم/ خالد رضا محمد دسوقي مما أسند إليه من إتهامات.
والمتهم الأول/ سيد محمد دسوقي إبراهيم طعن علي الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 28/6/2022 .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2019 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
وإذ لم يرتض المحكوم عليه ذلك القضاء فقد طعن عليه بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 1/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محام ، طلب براءة المستأنف مما أسند إليه تأسيسا علي الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لديه وإنتفاء علمه بتقليد المضبوطات وبإنتفاء صلته بالواقعة ، وطلب إحتياطيا إستعمال الرأفة ، والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف ، ولما كانت الواقعة المسندة إلي المستأنف حسبما وقر في يقين المحكمة وإستقر في وجدانها ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا بما ورد بأقوال المجني عليها، وما ثبت من تقرير الفحص الفني المتقدم بيانه
آنفا ، وكان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
وحيث أنه عن أوجه الدفاع المثارة من المستأنف التي تقوم على إستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم وإنتفاء القصد الجنائي لديه ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه ولما كان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المستأنف وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها وتجعل اسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من إقتناع المحكمة بما إنتهى إليه حكم أول درجة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر