حيثيات تغريم متهم بسب وخدش اعتبار مواطن 20 ألف جنيه و2000 تعويضا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بسب وخدش اعتبار مواطن 20 ألف جنيه، و200 جنيه تعويضا في جلستها يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة أحالت هيثم عبد القادر عبد الغني سليمان إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه وبتاريخ لاحق على 30/11/2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
- سب المجني عليه عبد الله صلاح السيد مصطفى السيد، بأن أسند اليه العبارات والألفاظ التي تضمنت خدشا للاعتبار، وكان ذلك عن طريق تطبيق "الواتساب" عبر الهاتف المحمول.
- تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال المبينة بالوصف عاليه.
- ابتدر المجني عليه بسب في غير علانية.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/5/2022 غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف.
وطعن المتهم بالمعارضة، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بأن يودي للمدعي بالحق المدني ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.
فطعن المتهم بالاستئناف المؤرخ 25/10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستـأنف بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 982 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 722 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- هيثم عبد القادر عبد الغني سليمان
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 18/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / هيثم عبد القادر عبد الغني سليمان الي المحاكمة الجنائية.
لأنه وبتاريخ لاحق علي30/11/2021 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.
-سب المجني عليه / عبد الله صلاح السيد مصطفي السيد، بأن أسند اليه العبارات والالفاظ- المبينة تفصيلا بالأوراق- والتي تضمنت وخدشا للاعتبار وكان ذلك عن طريق تطبيق " الواتس اب" عبر الهاتف المحمول على النحو المبين بالأوراق.
- تعمد ازعاج المجني عليه المار ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الافعال المبينة بالوصف عالية على النحو المبين بالأوراق.
- ابتدر المجني عليه بسب في غير علانية على النحو المبين بالأوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا، 378/9من قانون العقوبات وكذا المادتين 70، 76/ بند2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
على سند مما أثبت بالمحضر المؤرخ في 30/1/2021 بشأن بلاغ المدعو/ عبد الله صلاح السيد لتضرره من المدعو/ هيثم عبد القادر عبد الغني سليمان مستخدم الهاتف رقم (01007117001) لقيامه بإرسال رسائل محادثات على تطبيق الواتس اب وكذا رسائل صوتية تتضمن عبارات سب والقذف مما اصابه بأضرار ادبية ومادية جسيمة وهي كالاتي " بطل شغل النسوان، تعالي اوريك الرجولة واسال اختك، وانت معزة محصلتش خروف، يا عرص، يا متناك " وطلب اتخاذ اللازم قانونا.
وإذ ثبت بالفحص الفني ان الشريحة مرتكبة الواقعة هل" 01007117001 " ويرجي مخاطبة الشركة المالكة لمعرفة مستخدم الرقم.
وإذ ثبت بالاستعلام من شركة فودافون ان الرقم 01007117001 باسم / هيثم عبد القادر عبد الغني يحمل تحقيق شخصية برقم 28010028800232 ومقيم 1100 زهراء مدينه نصر القاهرة.
- وإذ قدمت الدعوى الجنائية إلى هذه المحكمة بهيئة مغايرة وقيدت بجداولها برقمها الحالي وتداولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قضت المحكمة فيها بجلسة 31/5/2022 غيابياً: - بتغريم المتهم/ هيثم عبد القادر عبد الغني سليمان مبلغ عشرون ألف جنية للاتهامات للارتباط والزمته بالمصاريف.
- وحيث لم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم فقرر بالمعارضة وبالجلسة المحددة قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يودي للمدعي بالحق المدني مبلغ الفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه اتعاب المحاماة.
وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 25/10/2022
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ومثل المستـأنف بوكيل عنه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المستأنف بعدم جواز تحريك الدعوي لمرور أكثر من 3 اشهر من تاريخ العلم فقد سبق وابدي امام محكمه اول درجه وتصدت له بأسباب سائغه تأخذ به هذه المحكمة وتحيل اليه
وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر