أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة شركة ستار الوطنية للسيارات من دعوى تعويض لرفعها من غير ذي صفة

شركة ستار الوطنية
شركة ستار الوطنية للسيارات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف على براءة شركة ستار الوطنية للسيارات في دعوى تعويض؛ لرفعها من غير ذي صفة في جلستها يـوم الأربعاء 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة اتهمت / كريم سامي سعد مسعد؛ لأنه وبتاريخ سابق على 1/1/2019 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة، وهو المدير المسؤول عن شركة ستار الوطنية للسيارات، لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المجني عليه/ محمود السيد محمد توفيق في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري حال ثبوت عيب في تلك الخدمة على النحو المبين بالأوراق.

وكان محمود السيد توفيق تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، يتضرر من شراء سيارة مرسيدس c180، وأن السيارة تعرضت لحادث سير، فقام بإدخالها لمركز الخدمة لإصلاحها، إلا أنهم قاموا بتغيير قطع غيار بالسيارة بدون علمه، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.

وبجلسة 21/9/2022 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية؛ لرفعهما من غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات دعواه المدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وطعنت النيابة العامة على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 27/9/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المجني عليه بشخصه وبوكيل عنه، وانضم للنيابة العامة في طلباتها، كما حضر المستـأنف ضده بوكيل عنه، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ، وطلب تأييد الحكم المستأنف، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث تبين للمحكمة من واقع مستندات الدعوى أن الشاكي ليس هو مالك السيارة، وأنها ملك آخر هو المتضرر من الواقعة؛ لذا قضت بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 912 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1021 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- كريم سامى سعد مسعد

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 21/9/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / كريم سامى سعد مسعد. 

لأنه وبتاريخ سابق على 1/1/2019 بدائرة قسم مصر القديمة-محافظة القاهرة

وهو المدير المسؤول عن شركة ستار الوطنية للسيارات:

لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المجنى عليه/ محمود السيد محمد توفيق فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى حال ثبوت عيب فى تلك الخدمة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 ، 25 ، 56/ ، 64 ، 65 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

على سند فيما ورد لجهاز حماية المستهلك من شكوى المدعو محمود السيد محمد توفيق ضد شركة ستار الوطنيه لتضرره من شراء سياره مرسيدس c180 وحيث تعرضت السيارة لحادث سير فقام بإدخالها لمركز الخدمه لإصلاحها إلا أنهم قاموا بتغيير قطع غيار بالسيارة بدون علمه وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها وجد مماطله فى حل الشكوى

وحيث باشر الجهاز الإجراءات وفحص الشكوى وحيث قام الشاكى محمود السيد محمد بمباشرة كافة إجراءات الشكوى فى الجهاز ومواجهة الشركة بطلباته بخصوص السيارة.

وبجلسة 21/9/2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً:- بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذى صفة وألزمت المدعى بالحق المدنى بمصروفات دعواه المدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 27/9/2022 وأرفقت مذكرة بأسباب إستئنافها.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر المجني عليه بشخصه وبوكيل عنه وإنضم للنيابة العامة في طلباتها وقدم مذكرة بدفاعه، كما حضر المستـأنف ضده بوكيل عنه محام ودفع بكيدية الإتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن الموضوع وكان من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. 

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته والنيابة العامة برفعها الدعوى العمومية على المتهم باعتبارها ممثلة عن المجتمع والتي تطالب فيها الحكم عليه إنما عليها أن تقيم الدليل على ما تدعيه وتقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة وإثبات توافر عناصر الجريمة المرفوعة عنها الدعوى وإنطباق النصوص التجريمية عليها لايقاع العقاب على الجاني فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراءة طالما لم يقم الدليل المقتع على الإدانة.

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.

وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة ومن واقع مستندات الدعوى أن الشاكي ليس هو مالك السيارة وهي ملك آخر هو المتضرر من الواقعة بإعتبار أنه المالك لها وله تقدير ما إذا كانت الشركة التي يمثلها المتهم قد اخلت بتنفيذ الإتفاق من عدمه وهو الوحيد صاحب التقدير في ذلك فقد يرتضي بالموافقة على ما قامت به تلك الشركة من أعمال في سيارته لاسيما وأن الشاكي لا يحمل توكيلاً من مالك السيارة ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى وساقت للتدليل على ذلك أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، فتكون الأوراق جاءت خلواً مما يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news