أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم باختراق موقع شركة كونكورد للخرسانة الجاهزة الإلكتروني 50 ألف جنيه

تغريم متهم باختراق
تغريم متهم باختراق موقع شركة كونكورد للخرسانة الجاهزة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم متهم باختراق موقع شركة كونكورد للخرسانة الجاهزة الإلكتروني خمسين ألف جنيه ودفع خمسة آلاف تعويضا للشركة في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود حسن محمود إبراهيم للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في 30/11/2021 بدائرة قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة اخترق موقعا خاصا بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة (شركة كونكورد للخرسانة الجاهزة) بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بأن استولى عليه، وغير الرقم السري الخاص به.

وبجــلـســــة 21/4/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني خمسة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته بالمصروفات المدنية والجنائية.

وطعن وكيل المتهم بالمعارضة، وبجلسة 25/8/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية وخمسين جنيها أتعاب المحاماة.

كما قضت برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات وخمسين جنيها أتعاب المحاماة.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 31/8/2022.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 921 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 587 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمود حسن محمود إبراهيم

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمود حسن محمود إبراهيم         - للمحاكمة الجنائية

بوصف   لأنه في 30/11/2021       بدائرة قسم شرطة الجيزة          محافظة الجيزة 

اخترق موقعا خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة (شركة كونكورد للخرسانة الجاهزة) بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بأن استولى عليه وغير الرقم السري الخاص به على النحو المبين بالأوراق. 

وطالبت عقابه بالمادة 18/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 21/4/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:

بتغريم المتهم/ محمود حسن محمود إبراهيم مبلغ خمسون ألف جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويض مدني مؤقت والزمته بالمصروفات المدنية والجنائية.  طعن وكيل المتهم بالمعارضة وبجلسة 25/8/2022 قضت المحكمة أولا: قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية وخمسون جنيه أتعاب محاماة.

ثانيا: - برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماة.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/8/2022.

ولدي نظر الاستئناف مثل المتهم بوكيله والدعي المدني بوكيله وقد استمعت المحكمة الي شهادة ملازم اول /مينا بولس رمزي جاد الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فقرر انه قام بإجراء التحريات الفنية والتي اسفرت علي قيام المتهم بتغيير كلمة السر الخاصة بحساب المجني عليها كما استمعت المحكمة الي شهادة / عبد الرحمن علاء عبد الحميد زايد  - مسئول تكنولوجيا المعلومات بالشركة المجني عليها والذي قرر بأن المتهم قام بتغيير كلمة السر وبيانات الملكية علي الحساب الخاص بالشركة حيث ان كلمة السر وبيانات الملكية كانت متاحة له وللمتهم أبان عمله بالشركة والدفاع الحاضر مع المتهم التمس القضاء بالبراءة تأسيساً علي كيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وتناقض اقوال ضابط المساعدات الفنية وتناقض اقوال المدعي المدني وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتهم المحكمة والمت بما جاء بهم والحاضر عن المدعي المدني طلب تأييد الحكم المستأنف وقدم حافظتي مستندات طالعتهم المحكمة والمت بما جاء بهم.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث انه عن الدفع بتناقض أقوال ضابط المساعدات الفنية فأنه فضلاً عن كون الدفاع لم يبين في دفاعه أوجه ذلك التناقض فإن التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه ذلك بأن للمحكمة ان تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه بإيراده في حكمها إذ الأصل أنه لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضاؤها – ولما كانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال شهود الاثبات التي لها مأخذها وأصلها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news