حيثيات إلغاء حبس متهم ببث قنوات مشفرة دون إذن من صاحب الحق

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الموضـوع بإلغاء حبس متهم ببث قنوات مشفرة سنة؛ وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
وكانت النيابة العامة اتهمت إبراهيم سمير عوضين وآخرين سبق الحكم عليهما؛ لأنهم فى غضون 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس - محافظة القاهرة:
- نشروا قنوات مشفرة محمية طبقاً لأحكام القانون، وكان ذلك عبر أجهزة الحاسب الآلي باستخدام شبكة المعلومات وشبكة الاتصالات دون إذن كتابي من صاحب الحق المجاور، فألحقوا الأذى به، ونتج عن ذلك ضرر مالي.
- طرحوا للتداول المصنف محل الاتهام السابق دون إذن كتابي من صاحب الحق المجاور.
- جمعوا أجهزة حاسب آلى واتصالات مصممة ومعدة للتحايل على حماية حقوق البث والمملوكة لصاحب الحق المجاور المجنى عليه / فريدريك كونراد جونكر؛ حال كونها مشفرة بمعرفتهم وحال استخدامهم لتلك الأجهزة لفك تلك الشفرات نظير مبالغ مالية.
- عرضوا للبيع المصنف محل الاتهامات السابقة؛ حال كونه منشورا بالخارج مع علمهم بذلك.
- أزالوا بسوء نية الحماية التقنية التى يستخدمها صاحب الحق المجنى عليه، واستخدموا فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى وشبكة الاتصالات إضراراً بصاحب الحق.
- عرضوا للبيع مصنفا سمعيا وبصريا، وهو (قنوات مشفرة بواسطة كروت) بأن قاموا بفك تلك الشفرات وعرضوها للبيع دون ترخيص من وزارة الثقافة.
- أنشؤوا شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات؛ وذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
- قدموا خدمة اتصالات للغير هى كروت مشفرة خاصة بحقوق البث دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
- تعمدوا إزعاج غيرهم بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
وبجلسة 22/6/2017 قـضت مـحكمة أول درجة حضوريا الأول والثانى وغيابيا الثالث:
أولاً: بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن الاتهامات من الأول حتى السادس.
ثانياً: بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن الاتهامين السابع والثامن، وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها ومصادرة المضبوطات جميعا، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهم فى جريدتى الأخبار والأهرام وإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمتهم بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: براءة المتهمين من الاتهام التاسع المُسند إليهم.
وطعن المتهم إبراهيم سمير عوضين على ذلك القضاء بالمعارضة، وبجلسة 26/4/2018 قضت محكمة أول درجة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عن الاتهامات من الأول وحتى الثامن، وتأييد الحكم المعارض فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم بالاستئناف بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 5/5/2018، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المستأنف، وقضي في الاستئناف بتاريخ 5-8-2018 غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية.
وحيث طعن المتهم بالمعارضة الاستئنافية بتاريخ 28-3-2022، ونظرت أمام هذه المحكمة، وبجلسة 14-5-2022 حضر المتهم معه وكيله، ودفع بانتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم وخلو الأوراق من دليل وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط، وطلب براءة المتهم، واحتياطيا انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض الدعوى المدنية.
وبجلسة 13-11-2022 أرفقت بالأوراق شهادة تفيد بعدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده في 5-8-2018، وحضر المتهم بشخصه ومعه وكيله، الذي قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحـكـم المعارض فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 542 لسنة 2017جنح مستأنف ورقم 1557لسنة 2016 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- إبراهيم سمير عوضين محمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 542 لسنة 2017 جنح مستانف والصادر بتاريخ 5-8-2018 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم / ابراهيم سمير عوضين - واخران سبق الحكم عليهما -
لأنهم فى غضون 2014 بدائرة قسم شرطة عين شمس محافظة القاهرة.
1- نشروا مصنف هو (قنوات مشفرة) والمحمية طبقاً لأحكام القانون وكان ذلك عبر أجهزة الحاسب الآلى باستخدام شبكة المعلومات وشبكة الاتصالات دون إذن كتابى من صاحب الحق المجاور فألحق الأذى به ونتج عن ذلك ضرر مالى على النحو المبين بالأوراق.
2- طرحوا للتداول المصنف محل الاتهام السابق دون إذن كتابى من صاحب الحق المجاور.
3- جمعوا أجهزة حاسب آلى واتصالات مصممة ومعدة للتحايل على حماية حقوق البث والمملوكة لصاحب الحق المجاور المجنى عليه / فريدريك كونراد جونكر حال كونها مشفرة بمعرفتهم وحال استخدامهم لتلك الأجهزة لفك تلك الشفرات نظير مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.
4- عرضوا للبيع المصنف محل الاتهامات السابقة حال كونه منشور بالخارج مع علمه بذلك.
5- أزالوا بسوء نية الحماية التقنية التى يستخدمها صاحب الحق المجنى عليه سالف الذكر واستخدموا فى ذلك أجهزة الحاسب الآلى وشبكة الاتصالات إضراراً بصاحب الحق على النحو المبين بالأوراق.
6- عرضوا للبيع مصنف سمعى وبصرى وهو (قنوات مشفرة بواسطة كروت) بأن قاموا بفك تلك الشفرات وعرضوها للبيع دون ترخيص من وزارة الثقافة.
7- أنشأوا شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات وذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
8- قدموا خدمة اتصالات للغير هى كروت مشفرة خاصة بحقوق البث دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
9- تعمدوا إزعاج غيرهم بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 138 , 139 , 140 بند 1 , 147 , 181 بند ثالثاً ورابعاً وفقرة 2 ,4 ,5 ,6 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002, والمواد 1 , 9/1 بند ثالثاً , 15 , 17/1 من القانون 430 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 178 لسنة 1956, 38 لسنة 1992، والمواد 1 , 2 , 3 , 5/2 , 6 , 13/5 , 21/1 , 67 , 70/1 بند 2 , 72/1 بند 1 , 76 من القانون 10 لسنة 2003.
وبجلسة 22/6/2017 قـضت مـحكمة أول درجة حضورياً الأول والثانى وغيابياً الثالث :-
أولاً: بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن الاتهامات من الأول حتى السادس للارتباط.
ثانياً: بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن الاتهامين السابع والثامن للارتباط وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها ومصادرة المضبوطات جميعاً وأمرت المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليهم فى جريدتى الأخبار والأهرام وإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: براءة المتهمين من الاتهام التاسع المُسند إليهم.
وحيث لم يرتض المتهم ابراهيم سمير عوضين ذلك القضاء فطعن عليه بالمعارضة، وبجلسة 26/4/2018 قضت محكمة أول درجة حضورياً بتوكيل للمتهم بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عن الاتهامات من الأول وحتى الثامن للارتباط وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية.
وحيث لم يرتضِ المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 5/5/2018.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المستأنف وقضى فى الاستئناف بتاريخ 5-8-2018 غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف والزمت المستانف المصروفات الجنائية
وحيث قد طعن المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير معارضة مورخ 28-3-2022 وقد نظرت امام هذة المحكمة وبجلسة 14-5-2022 حضر المتهم معة وكيلة ودفع بانتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم وخلو الاوراق من دليل وبطلان الاقرار المنسوب صدورة للمتهمين بمحضر الضبط وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة ومذكرة طلب فيها براءة المتهم واحتياطيا انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورفض الدعوى المدنية وبجلسة 13-11-2022 ارفقت بالاوراق شهادة من قلم التفيذ الجنائى تفيد بعدم اعلان المتهم بالحكم الغيابى الصادر ضدة فى 5-8-2018 وحضر المتهم بشخصة ومعة وكيلة وقدم الاخير مذكرة طلب فيها براءة المتهم وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث أنه عن شكل المعارضة ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً في حق المتهم المعارض وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه به مما يكون معه ميعاد المعارضة مازال مفتوحاً بالنسبة له وإذ كانت المعارضة قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع المعارضة وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 401/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى.....".
لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد قضى بسقوط الاستئناف تأسيساً على أن حكم أول درجة قد عاقب المتهم بعقوبة مقيدة للحرية وأنه لم يتقدم للتنفيذ عليه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف إعمالاً لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم قد مثل أمام هذه المحكمة بجلسات نظر المعارضة بشخصه وتقدم بدليل عذر عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف عبارة عن شهادة طبية ثابت بها أنه يعانى من انزلاق غضروفى فى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة وقطع بالرباط الصليبى نتيجة حادث سير وظل يعالج فى الفترة من 6-5-2018 حتى 28-3-2022 ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تلك الشهادة وما ورد بها وأن مرض المتهم قد حال بينه وبين التقدم للتنفيذ ومن ثم تقبل دليل العذر المقدم منه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المعارض فيه.
وحيث أنه وعن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 26-4-2018 حضورياً بتوكيل في حق المتهم وقد قرر بالاستئناف بتاريخ 5-5-2018 اى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الاستئناف قد استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بشان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين".
وكان من المقرر قضاء أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن يُنفذ أو يُصبح حُكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم.
وإذ تنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، كذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً قبل المتهم المعارض بجلسة 5-8-2018 وثبت بالشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ بالمحكمة والمؤرخة 2-7-2022 أنه لم يعلن بالحكم المشار إليه حتى تاريخه، ولما كان الحال في الدعوى أنه منذ صدور الحكم المعارض فيه بتاريخ 5-8-2018 وحتى تاريخ الطعن بالمعارضة الحاصل من المتهم 28-3-2022 -وهو ما يجاوز الثلاث سنوات- لم يُتخذ قبل المتهم أي إجراء، مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/
أولاً: بقبول المعارضة شكلاً ثانياً: وفى الموضـوع بإلغاء الحـكـم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
تابع أحدث الأخبار عبر