حيثيات عدم جواز نظر المعارضة على حبس متهم بالاتجار في العملات الأجنبية سنتين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعد جواز نظر المعارضة على حبس متهم للاتجار في العملات الأجنبية في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
وكانت النيابة العامة اتهمت / المتهم المعارض كرم عبد الوهاب عبد العال (والمقيد برقم مسلسل 3 بأسماء المتهمين) وآخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهم فى غضون عام 2015 وحتى 10/7/2016 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة:
المتهمون من الأول حتى الثلاثين:
- تعاملوا فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونا.
- قاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
المتهمون من الثالث حتى الخامس ومن المتهم الواحد والثلاثين حتى التاسع والثلاثين:
- حملوا حال سفرهم من البلاد أوراق نقد أجنبى ونقد مصرى جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكى والخمسة آلاف جنيه مصري، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى التاسع والثلاثين بطريق الاتفاق والتحريض، بأن مكنوا المتهمين من الخروج بالمبالغ المالية.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24-4-2021 حضوريا:
أولا: بمعاقبة المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال (محبوس) بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة، وألزمته بالمصاريف.
ثانيا: بمعاقبة المتهمين/ حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد عميرة، ومحمد منجد متولي خليفة، بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وإلزامهم بنشر ملخص الحكم على نفقتهم في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
ثالثا: بمعاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبد الله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبو الدهب، ويحيى عبد المرضي محمود يحيى محمد، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بحبس كل متهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإلزامهم بنشر ملخص الحكم على نفقتهم في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
وحضوريا اعتباريا للمتهم/ خالد صابر مرسي جوهر بالحبس سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإلزامه بنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.
وغيابيا للمتهم / حمدي محمد عبد الوهاب علي بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإلزامه بنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.
وغيابيا لباقي المتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وإلزامهم بنشر ملخص الحكم على نفقتهم في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
وقرر كل من المتهم كرم عبد الوهاب عبد العال ومتهمين آخرين بالاستئناف، وقضي فيه بتاريخ 14-8-2022 حضوريا للمتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وحضوريا اعتباريا للمتهم الثالث وغيابيا لباقى المتهمين:
فى موضوع الاستئناف المقام من المتهمين نجدت يحيى أحمد بسيونى، وفارس سيد محمد عبد الجواد عميرة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانتهما، والقضاء مجددا ببراءتهما.
وفي موضوع الاستئنافات المقامة من باقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف الأول حسن عز الدين يوسف مالك بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مصادرة الأموال المضبوطة بحوزته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم المعارض على القضاء الأخير بالمعارضة الاستئنافية، وحدد لنظرها جلسة 14/11/2022، ولم يحضر الأخير، وحضر وكيله، وبجلسة 9-1-2023 لم يحضر المعارض وحضر وكيله، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة.
وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة، وألزمت المعارض بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 263 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 39 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- كرم عبد الوهاب عبد العال
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 2021جنح اقتصادية القاهرة والصادر بجلسة 24-4-2021 0 وكذلك الحكم المعارض فية الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14-8-2022 فى القضية رقم 263 لسنة 2021 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية 0 ومن ثم تحيل اليهما المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت / المتهم المعارض كرم عبد الوهاب عبد العال ( والمقيد برقم مسلسل 3 باسماء المتهمين ) -واخرين سبق الحكم عليهم – للمحاكمة الجنائية بوصف انهم فى غضون عام 2015 وحتى 10/7/2016 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة
المتهمين من الاول حتى الثلاثون :1 - تعاملوا فى النقد الاجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن قاموا بإجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون ان يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - قاموا بمباشرة عمل من اعمال البنوك بان اعتادوا اجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الاجنبية خارج نطاق السوق المصرفى على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين من الثالث حتى الخامس ومن المتهم الواحد والثلاثون حتى التاسع والثلاثون :
- حملوا حال سفرهم من البلاد اوراق النقد الاجنبى والنقد المصرى التى جاوزت قيمتها "العشرة الاف دولار امريكى والخمسة الاف جنيه مصرى" وكان ذلك بالاشتراك مع المتهمين من السابع وثلاثون حتى التاسع وثلاثون بطريق الاتفاق والتحريض بان مكنوا المتهمين سالفى الذكر بالخروج بالمبالغ المالية المبينة بالتحقيقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 31/1 ، 2 ، 111/1 ، 2 ، 116/2 ، 3 ، 119/1 ، 126/1 ، 2 ، 4 ، 129 ، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بالقانونين رقمى 160 لسنة 2012 و 8 لسنة 2013.
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 24-4-2021 حضوريا :
اولا : بمعاقبة المتهم/ كرم عبد الوهاب عبد العال ـ محبوس ـ بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزمته بالمصاريف.
ثانيا : بمعاقبة المتهمين/ حسن عز الدين يوسف مالك ، ونجدت يحي احمد بسيوني ، وفارس سيد محمد عبد الجواد عميرة ، ومحمد منجد متولي خليفة ـ بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
ثالثا : بمعاقبة المتهمين/ مصطفي محمد مصطفي همام ، ومحمد صلاح محمود السيسي ، ومحمد صبحي عبد الله ، وصالح سيد صالح سيد ، واسامة احمد عبد المنعم المرصفاوي ، ومحمد عادل امام ابو الدهب ، ويحيي عبد المرضي محمود يحيي محمد ، واحمد عبد السلام حسين مصباح بحبس كل متهم ثلاثة اشهر وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
وحضوريا اعتباريا للمتهم/ خالد صابر مرسي جوهر ـ بالحبس سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامه بالمصاريف.
وغيابيا : للمتهم / حمدي محمد عبد الوهاب علي ـ بالحبس ثلاثة اشهر وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامه بنشر ملخص الحكم علي نفقته في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامه بالمصاريف.
وغيابيا : لباقي المتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وبكفالة خمسة الاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا والزامهم بنشر ملخص الحكم علي نفقتهم في جريدتي الاخبار والجمهورية وبمصادرة المبالغ المضبوطة والزامهم بالمصاريف.
وحيث قد قرر المتهم كرم عبد الوهاب عبد العال بالاستئناف – ومتهمين اخرين - وقضى فية بتاريخ 14-8-2022 حضوريا: - للمتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر و الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وحضورياً أعتبارياً للمتهم الثالث وغيابياً لباقى المتهمين:-
أولاً- بقبول الأستئنافات المقامة من المتهمين شكلاً
ثانياً فى موضوع الأستئناف المقام من المتهمين / نجدت يحيى أحمد بسيونى ، فارس سيد محمد عبد الجواد عميرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدانتهما والقضاء مجدداً ببراءتهما مما أسند أليهما .
ثالثاً :- فى موضوع الأستئنافات المقامه من باقى المتهمين بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بمعاقبة المستأنف الأول /حسن عز الدين يوسف مالك بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة الأموال المضبوطه بحوزته وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وحيث قد طعن المتهم المعارض على القضاء الاخير بالمعارضة الاستئنافية الماثلة وحدد لنظرها جلسة 14/11/2022 ولم يحضر الاخير وحضر وكيلة وقدم حافظة مستندات وبجلسة 9-1-2023 لم يحضر المعارض وحضر وكيلة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة .
وحيث انة من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المعارض فية انة قد صدر ضد المتهم المعارض بوصف انة حضوريا اعتباريا وقد ورد باسباب الحكم الاخير انة قد حضر جلستى 12-7-2021 ، 13-9-2021 ولم يحضر باقى الجلسات .
وقد اقام المتهم معارضتة الاستئنافية الماثلة وحضر وكيلة ولم يقدم دليل عذر منع المتهم عن حضور باقى الجلسات التالية لحضورة السابق امام المحكمة الاستئنافية وانة لم يكن فى استطاعتة انذاك تقديم ذلك العذر فى حينة وقبل الحكم عليه .
الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك بعدم جواز نظر المعارضة وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انة عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة /
بعدم جواز نظر المعارضة والزمت المعارض بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر