أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

خلي بالك .. عقوبة رادعة بانتظار تجار العملات في السوق السوداء

تجارة العملة
تجارة العملة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الناجحة، إلى تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على العديد من المتهمين بالإتجار في العملة الأجنبية في السوق السوداء.

عقوبات الإتجار في العملات الأجنبية

كما تباشر أجهزة وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بممارسة أنشطة إجرامية تتمثل في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من وراء متحصلات نشاطهم غير المشروع في تجارة العملات الأجنبية.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، خلال الفترة الماضية من توجيه العديد من الضربات الأمنية الناجحة للمتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وأحبطت محاولات غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الغير مشروعة.

عقوبة تجارة العملات في السوق السوداء

ويعاقب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بالحبس حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتنص المادة 111 من القانون أنه «لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول أو يملكه يجوزه من العملات الأجنبية، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات العملات الأجنبية بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له، وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر».

نصوص مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

كما تنص المادة 113 من القانون «للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة».

أما المادة 114 من القانون تنص على أنه لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

عقوبات تجارة العملة في السوق السوداء

وتنص المادة 117 من القانون أنه «على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له».

كما يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل جريمة التعامل في العملات الأجنبية.

وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم التعامل في النقد الأجنبي، وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً، وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.

تابع أحدث الأخبار عبر google news