حيثيات تغريم متهم بإزعاج ومضايقة سيدة وزوجها خمسة آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإزعاج ومضايقة سيدة وزوجها خمسة آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
أحالت النيابة العامة المتهم/ أحمد جمال جاد عبد الصمد عوض للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 16/4/2021 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة:
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما: همت مصطفى فهمى على إبراهيم، ووليد محمود حنفى الشيمى (زوجها) بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل من هاتفة المحمول من خلال تطبيق التواصل (واتساب) الرسائل التى تحمل عبارات السب على هاتف المجنى عليه الثانى بذات التطبيق.
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه سالف الذكر محل الاتهام الأول دون موافقته.
أبلغت همت مصطفى فهمى على إبراهيم بالمحضر المؤرخ 10/5/2022 من تضررها من صاحب شريحة بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتساب للهاتف الخاص بزوجها، تتضمن عبارات إساءة وتشهير لها؛ مما تسبب لها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة.
وتم إرفاق خطاب شركة فودافون مصر بأن الرقم مسجل باسم أحمد جمال جاد عبد الصمد عوض منذ تاريخ 1/3/2017 وحتى الآن .
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بشأن الاتهام الثاني ببراءة المتهم، وبشأن الاتهام الأول بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 98 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- أحمد جمال جاد عبدالصمد عوض ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد جمال جاد عبدالصمد عوض ــ للمحاكمة الجنائية بوصف .
انه فى 16/4/2021 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة.
1ـ تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما /همت مصطفى فهمى على إبراهيم , وليد محمود حنفى الشيمى باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل من هاتفة المحمول من خلال تطبيق التواصل ( واتس اب ) الرسائل التى تحمل عبارات السب محل التهام الثانى على هاتف المجنى علية الثانى بذات التطبيق سالف البيان المبين محتواها بالأوراق وبتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات المرفق بإستخدام شبكة المعلومات الدولية على النحو المبين بالأوراق.
2- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليه سالف الذكر محل الاتهام الأول دون موافقتة .
- وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا من قانون العقوبات , والمواد 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. والمواد 1 , 12 , 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان تقنية المعلومات
- علي سند مما أبلغت به المدعوة / همت مصطفى فهمى على ابراهيم بالمحضر المؤرخ 10/5/2022 من تضررها من صاحب الشريحة رقم 01069972405 بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب للهاتف الخاص بزوجها تتضمن عبارات إساءة وتشهير لها مما تسبب لها بأضرار نفسية وادبية جسيمة .
وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني الصادر من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية –انة باجراء التحريات الفنية لم يتمكن من تحديد مستخدم الهاتف المحمول رقم 01069972405
وارفق بالتقرير لقطات مطبوعة للرسائل موضوع الجنحة – اطلعت عليها المحكمة منها رسائل ( انا عاوز اقولك ان مراتك بتخونك ) –
وحيث ارفق خطاب شركة فودافون مصر والمثبت به ان الرقم 01069972405 مسجل على قاعدة بيانات الشركة باسم احمد جمال جاد عبدالصمد عوض منذ تاريخ 1/3/2017 وحتى الان .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا، و قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
- وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث عن موضوع الجنحة بشأن الإتهام الثانى
فنصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات علي انه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الاسرية في المجتمع المصري او انتهك حرمة الحياة الخاصة ، او أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات او أخبارا او صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية اي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة".
وحيث انه و لما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س23 ص 526 )
وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت ـ بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ـ الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها ـ وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ـ فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528 )
ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 س 13 ص 223 )
والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.
( طعن رقم 1318لسنة 36ق جلسة 5/12/1966 )
ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر , ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
( طعن 862لسنه47ق جلسة 30/1/1977)
فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إليه المحكمة.
(طعن رقم 177لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 )
ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب.
(طعن رقم 47لسنة 42ق جلسة 5/3/1972 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله.
( طعن 1132لسنة 54ق جلسة 9/6/1974)
وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
( طعن رقم 799لسنة 48ق جلسة 1/2/1979)
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الثالث المسند الى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن الارسال بكثافة المنصوص علية بموجب نص تلك المادة والتى خلت نصها من معيار تحديد وتقدير تلك الكثافة التى يستوجب تطبيق العقوبة الواردة بها او معيار ثابت ومحدد والذي بتحققه يمكن القول بوقوع الفعل المادي المكون لتلك الجريمة من عدمه ، مفاده ترك ذلك التقدير لسلطة المحكمة والتى لا تري فى الرسائل المرسلة ما يمكن القول معه بتوافر ركن الارسال بكثافة للمجني عليها دون موافقتها.
- وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه فيما يتعلق بالاتهام الثالث على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن الاتهام الاول
وكان المقرر بنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
فلما كان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
- كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون أن " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ............. 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
وحيث انة من المستقر بقضاء النقض " من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )
وحيث أنه من المقرر فقها "أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون".
– المجلد الرابع ص 46، 45– التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه مشار الية –
وحيث انه من المستقر علية فقها أن "المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ."
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0
- ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 )
وأن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
- وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى "
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لسائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها الي ثبوت الإتهامات قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتها أخذا مما أبلغت به المدعوة / همت مصطفى فهمى على ابراهيم بالمحضر المؤرخ 10/5/2022 من تضررها من صاحب الشريحة رقم 01069972405 بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس اب للهاتف الخاص بزوجها تتضمن عبارات إساءة وتشهير لها مما تسبب لها بأضرار نفسية وادبية جسيمة . علاوة على ما ثبت بخطاب شركة فودافون مصر والمثبت به ان الرقم 01069972405 مسجل على قاعدة بيانات الشركة باسم احمد جمال جاد عبدالصمد عوض منذ تاريخ 1/3/2017 وحتى الان , وما ثبت باللقطات مطبوعة للرسائل موضوع الجنحة – اطلعت عليها المحكمة منها رسائل ( انا عاوز اقولك ان مراتك بتخونك) .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الادلة علي ثبوت الاتهام الأول فى حق المتهم وهو جريمة الازعاج بقيامه بتعمد إزعاج المجني عليهما ومضايقتهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لجريمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 هذا فضلاً عن أنه لم يمثل بالجلسات ليبدي ثمة دفع أو دفاع ينال من الاتهامات المسندة إليه رغم إعلانه قانونا . ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
و حيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابياً :-
أولا: بشأن الإتهام الثاني / ببراءة المتهم مما نسب الية من اتهام .
ثانيا : - بشأن الإتهام الأول / بتغريم المتهم مبلغ خمسة ألاف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر