أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

إلغاء الحبس والتعويض والاكتفاء بتغريم متهم بمضايقة شخص 5000 جنيه لهذا السبب

محاكمة
محاكمة

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 11/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 139 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 897 لسنة 2018 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد سيد عطيه على 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  897 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 26-3-2019 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت المتهم / أحمد سيد عطية على وقدمتة  للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبتاريخ 

12/9/2017                              بدائرة قسم باب الشعريه

تعمد مضايقه المجنى عليه حمدى حنفى محمود بإساءه استخدام أجهزة الإتصالات على النحو المبين بالأوراق

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 306 مكرر / (أ)/2،1 من قانون العقوبات والماده 76/1 بند 2 من القانون 10 لسنه 2003.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-1-2019 بحبس المتهم أحمد سيد عطيه على ثلاثه شهور وتغريمة مبلغ عشرون ألف جنيه وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسه الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين.

- إلا أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فقرر الطعن عليه بطريق المعارضة في 21/2/2019 وقضى فيها بتاريخ 26-3-2019 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والزمت المتهم المعارض بالمصاريف 

وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 22-2-2023 وحددت جلسة 11-3-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم من محبسة ومعة وكيلة كما حضر المجنى علية بشخصة حمدى حنفى محمود ومعة وكيلة وقرر بالتصالح مع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة طبية صادرة من مستشفى الايمان تفيد بان المتهم يعانى من انزلاق غضروفى بالفقرات القطنية مالام بالظهر ويحتاج لعلاج فى الفترة من 29-3-2019 وحتى 22-2-2023 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم بعد الميعاد المحدد قانونا الا ان المتهم قد قدم للمحكمة دليل عذر لعدم اقامتة للاستئناف فى الميعاد وهى عبارة عن شهادة طبية والمبين مضمونها سلفا باسباب هذا القضاء 0 والمحكمة تقبلها كدليل عذ عن عدم تقرير المتهم بالاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكان الاستئناف قد استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهم أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة   لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسبا بما يضحي معه استئنافه على غير سند 

إلا أنه ولما كان المجنى علية قد مثل بشخصة أمام هذه المحكمة ومعة وكيلة محام بجلسة  11-3-2023 وأقر بالتصالح مع المتهم 0 ولخلو الأوراق مما يفيد سابقة اتهام المتهم بارتكابه لجرائم مماثلة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون تارة أخرى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المستانف فيما قضى بة من عقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمة مبلغ خمسة الاف جنية وامرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها  لمدة ثــلاث سنــوات تــبــدأ من اليوم والتاييد فيما عدا ذلك وفقا لما سيرد بمنطوق هذا القضاء عملاً بنص المادتين 55 / 1، 56 / 1 من قانون العقوبات، 

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الغرامة الاكتفاء بتغريمه خمسة الاف جنيه عما أسند اليه وامرت بأيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news