حيثيات تغريم جي إم سي 150 ألف جنيه للتأخر في تسليم قوائمها المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المسئول عن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية مائة وخمسين ألف جنيه؛ لتأخره في تسليم القوائم المالية المحددة للهيئة العامة للرقابة المالية، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة اتهمت/ محمد حسين جنيدي محمد؛ لأنه في يوم 31/5/2022 بدائرة قسم المهندسين – محافظة الجيزة بصفته المدير المسئول عن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية؛ باعتباره رئيس مجلس الادارة:
تأخر في تسليم القوائم المالية المحددة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية إليها عن الفترة المالية 13/3/2022، إذ بلغ التأخير خمسة وسبعين يوما، وذلك وفقا لقواعد الإفصاح والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونا، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 146 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد حسين جنيدي محمد ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا:-
حيث أن النيابة العامة اتهمت/ محمد حسين جنيدي محمد
لأنه في يوم 31/5/2022 بدائرة قسم المهندسين – محافظة الجيزة
بصفته المدير المسئول عن جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية باعتباره رئيس مجلس الادارة:
، تأخرفي تسليم القوائم المالية المحدده بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية اليها عن الفترة المالية 13/3/2022 اذ بلغ التأخير مدة خمسة وسبعون يوما ، وذلك وفقا لقواعد الافصاح والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً ، وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية
و طلبت عقابه بالمواد 16، 65 مكرراً/1, 67 ، 68 ، 69 مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992 المعدل بالقانونين 143 لسنه 2004 ، 123 لسنة 2008 ,17 لسنة 2018 والمادة 46 من القرار رقم 11 لسنة 2014.
وحيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقر في عقيدة المحكمة و اطمأن إليه وجدانها من الاطلاع على سائر أوراقها فيما جاء بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية المرفق بها طلب رئيس الهيئة في 30/11/2022 باتخاذ إجراءات التحقيق و رفع الدعوى الجنائية بشان عدم التزام شركة / جي ام سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بموافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونا عن الفترة المالية 31/5/2022 لمدة 75 يوما وذلك على النحو المبين بالجدول
القوائم المالية موضوع المخالفة | نوع القوائم | تاريخ نهاية المهلة | عدد الأيام (أيام التأخير)
| مبلغ الغرامة بالجنيه مع مراعاة عدم الازدواجية |
31/3/2022 | منفرده | 31/5/2022 | 75 | 150000 جنيه مصري |
|
| إجمالي أيام التأخير | 75 | 150000 جنيه مصري |
وقد تضمنت تلك المذكرة بيانات الشركة المخالفة علي النحو التالي :
بتاريخ 4/1/2006 تم قيدها بالبورصة وان المدير المسئول / محمد حسين جنيدي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك وفقا لكتاب قطاع الأدوات والتقارير المالية
ولما كان ذلك ـــ قامت الإدارة المركزية للإلزام باتخاذ الإجراءات الأتية :-
بتاريخ 6/9/2022 تم مخاطبه الشركة المخالفة بمعرفة الإدارة المركزية للإلزام لإخطارها بتأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2020 لمدة اربعة ايام .
و تم إعادة مخاطبة الشركة المخالفة بتاريخ 5/4/2021 حيث تم منحها مهلة لمدة شهر لتقديم ما يفيد سداد مقابل خدمات دراسة طلب التصالح وكذا مبلغ التصالح عن الفترة المالية المنتهية آنفا بيانها دون جدوى .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و فيها لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى
و حيث انه لما كان المقرر بنص المادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشان إصدار قانون رأس المال والمعدلة بالاستبدال بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 2008 أنه " تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية .
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطاً خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات لها أوراق مالية بالبورصة "
كما نصت المادة 65 مكرراً من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2004 علي أن " يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة. ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية " .
كما نصت المادة 69 مكرراً من ذات القانون علي أنه " لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة .ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً. "
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2009 على أنه " تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين, والهيئة العامة لسوق المال , والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري , في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 , وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 , كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى . وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 " .
كما نصت المادة 16 من ذات القانون علي أنه " لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة , ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة, ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها , وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً" .
كما أنه من المقرر بنص المادة 20 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/6/2002 والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 13/5/20042004 والقرار رقم 11 لسنه 2014 بتاريخ 22/1/2014 بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة على أنه " على الشركة موافاة الهيئة والبورصة بما يلى
1 - نسخه من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ويتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مده لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنه المالية ويرفق بالقوائم المالية السنوية تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إلية بالمادة 40 وفى حالة تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية توافى الهيئة والبورصة قبل بداية انعقاد جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع ببيان معتمد عن التعديلات وأثرها على القوائم المالية المجمعة ثم توافى الهيئة والبورصة بصورة من القوائم المعدلة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجمعية العامة التي عدلت القوائم مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المعدلة
2 - نسخه من القوائم المالية ربع السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقا بها تقرير الفحص المحدود على أن يكون ذلك قبل بداية جلسه التداول التالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ويتم إعداد القوائم المالية ربع السنوية خلال خمسه وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية
وهديياً بما تقدم ، فقد اطمأنت المحكمة على وجه الجزم واليقين باقتراف المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة محل الاتهام بالدعوى من عدم الالتزام بموافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونا عن الفترة المالية 31/3/2022 لمدة 75 ايام ، وذلك أخذا بما ورد بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام المرفقة بملف الدعوى منتهيا إلى نتيجة حاصلها مخاطبة الشركة التي يمثلها المتهم بصفته اكثر من مره بما يفيد تأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية ورغم ذلك فقد أغفل المتهم ما أشارت إليه هذه الخطابات ومن ثم فأن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بذلك التقرير، وتأخذ به سندا لإدانة المتهم حيث انه كان بمقدوره تسليم القوائم المالية للشركة خاصته للهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2022 إلا انه و بإرادته امتنع عن موافاة الهيئة وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وعلى هدى ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت يكون قد وقر في يقين المحكمة من اقتراف المتهم للاتهام المسند إلية ــ مع علمه علم اليقين بقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً، إضافة إلي ذلك أن الشركة التي يرأس المتهم مجلس إدارتها مقيدة بالبورصة إذ إنه بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة في 22/9/2008 قد وقع رئيس وأعضاء مجلس إدارتها على عقد تنظيم قيد أوراقها المالية بالبورصة والالتزام بها وهو الإمر الذى يؤكد علم المتهم بقواعد القيد وتعديلاته في تاريخ التوقيع على العقد والتزام شركته بضرورة تقديم تلك القوائم وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة في المواعيد المقررة مما يضحى معه اكتمال أركان الجريمة قبل المتهم الذي لم يمثل بالجلسة ليبدى ثمة دفع أو دفاع ينال من الواقعة أو نسبتها إليه رغم إعلانه بها،، ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 65 مكرراً من القانون 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابياً :
بتغريم المتهم مبلغ مائة وخمسون الف جنية وألزمته المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر