حيثيات حبس متهم ستة أشهر لقذف سيدة وإسناد عبارات لو صحت لاستوجبت احتقارها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم ستة أشهر لسب سيدة وإسناد عبارات جنسية لها على غير الحقيقة في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
أحالت النيابة العامة المتهم/ محمد أحمد السيد محمد خلاف للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 24/11 /2021 بدائرة قسم الوراق – محافظة الجيزة:
- قذف المجني عليها/ منار زكي السيد محمد خلاف بأن أسند إليها عبارات وألفاظا تضمنت أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها، وذلك بطريق النشر عبر تطبيق الفيس بوك.
- سب المجني عليها بأن أسند إليها عبارات وألفاظا تتضمن خدشًا لشرفها واعتبارها وطعنًا في عرضها عن طريق النشر عبر تطبيق الفيس بوك.
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإتيانه الأفعال المبينة بالاتهامين السابقين.
- استعمل الصورة الشخصية للمجني عليها دون رضائها.
- اصطنع حسابا خاصا ونسبه زورًا إلى المجني عليها.
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية "فيس بوك" أخبارًا وصورًا تنتهك خصوصية المجني عليها.
ومثلت المجني عليها أمام استيفاء نيابة الوراق الجزئية بتاريخ 4/4/2022، وأضافت أن الدافع لارتكاب المتهم ذلك الفعل هو الانتقام منها؛ لرفضها خطوبته لها، فقام بنشر صور لها وعبارات مصحوبة بصورتها الشخصية ورقم هاتفها، ونسب إليها أنها تطلب ممارسة الجنس مع من يتصل بها، ونشرها على صفحة الجامعة محل دراستها، وهو ما أدى للتحقيق معها بمعرفة الشئون القانونية.
وقدمت النيابة العامة الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وتم نظر الدعوى، إلا أن المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته المصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 144 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد أحمد السيد محمد خلاف ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا: -
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد أحمد السيد محمد خلاف - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 24/11 /2021 بدائرة قسم الوراق – محافظة الجيزة.
1_ قذف المجني عليها/ منار زكي السيد محمد خلاف - بأن أسند اليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق، والتي تضمنت أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقارها عند أهل وطنها وكان ذلك بطريق النشر عبر تطبيق الفيس بوك على النحو المبين بالأوراق.
2_ سب المجني عليها سالفة الذكر بأن أسند اليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تتضمن خدشًا لشرفها واعتبارها وطعنًا في عرضها عن طريق النشر عبر تطبيق الفيس بوك على النحو المبين بالأوراق.
3_ تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات باتيانه الأفعال المبينة بالاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
4_ استعمل الصورة الشخصية للمجني عليها دون رضائها على النحو المبين بالأوراق.
5- اصطنع حسابًا خاصًا ونسبه زورًا على المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.
6_ نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية "فيس بوك" أخبارًا وصورًا تنتهك خصوصية المجني عليها على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 171/5 ، 302/1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 ، 308 مكرر، 309 مكرر/ أ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 24، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك على سند من قول المجني عليها بالمحضر المؤرخ 24/11 /2021 والمحرر بمعرفة ملازم أول/ مهاب حبيب - الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات – بتضررها من مستخدم الحساب المسمى" منار المنكوحة " عبر تطبيق الفيس بوك لقيامه بنشر صورتها الشخصية ورقم هاتفها ووضع عبارات وصور جنسية تحمل اساءة وتشهير بها وهو ما أضر بها معنويًا وأدبيًا، واذ ثبت من تقرير الفحص الفني أن الرابط الخاص بالحساب المرتكب من خلاله الوقعة هو 0100074779735961 = idpph.filepro/com.kfaceboo.www وبصمته الالكترونية 19:51:50 بتاريخ 24/11/2021 156.196.35.81 port:ip، لشركة data te والمستخدم الفعلي هو المدعو/ أحمد السيد محمد خلاف ومقيم/ ش عبد الفتاح- بشتيل البلد- الوراق- الجيزة.
وحيث ثبت أيضًا أنه بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الحساب المسمى"منار المنكوحة" والرابط الخاص به تبين أنه مغلق، وباجراء التحريات لم يتم تحديد رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب كونه مغلق.
وحيث أرفق بالأوراق صورة مطبوعة من الحساب المسمى "منار المنكوحة" ويظهر بأعلاه صورة شخصية للمجني عليها كانت المحكمة قد طابقتها مع صورة تحقيق شخصيتها المرفقة بالأوراق ووقفت على حقيقتها وقد نشر من خلاله صورتين مطبوعتين الأولى: لمشهد قبلة من أحد الأفلام المصرية السينمائية القديمة ومدون أعلاها عبارة " الأفلام القديمة كان فيها حاجات حلوة برضه"- والثانية لشخص يجلس بالطريق العام ومدون عليها " قريبي على قده خالص ومعرفش يدلعني نفسي في واحد يدلعني بجد ويعمل معايا كل حاجة نفسي فيها ومن غير فلوس خالص يمتعني بس ويخليني اوصل معاه لكل شهوتي والرعشة وانا حضناه اوي وماسكة فيه ودة رقمي للجادين واللي مش مصدقني يخش خاص وانا هعرفه اني بنت ودة الواتس ساب بتاعي." كما أرفق صورة مطبوعة من احدى التطبيقات الالكترونية مدون بها إسم/ منار بتاريخ 29/7/2021 وأسفله عبارات" انا تعبانة بجد ومحتاجة واحد ينام معايا ويعمل معايا كل حاجة وفي سرية تامة رقمي 01024295035 أو 01018625889 واتس متاح علطول، كما تم نشر صورة جنسية وأسفلها صورة شصية للمجني عليها".
وحيث أثبت الرائد/ محمد حربي – معاون مباحث قسم شرطة الوراق بمحضره المؤرخ 14/12/2021 أن تحرياته لم تتوصل لحقيقة الوقعة.
وحيث مثل كلاً من /محمود السيد محمد خلاف، محمد السيد محمد خلاف شقيقي والد المجني عليها أمام استيفاء نيابة الوراق الجزئية بتاريخ 3/1/2022 ورددا ذات مضمون ما قررته الأخيرة بصدر بلاغها.
وحيث مثلت المجني عليها أمام استيفاء نيابة الوراق الجزئية بتاريخ 4/4/2022 وحملت لواء الاتهام صوب المتهم كونه المستخدم الفعلي للرابط المرتبط بالحساب المرتكب من خلاله الوقعة ونفت الاتهام عمن يدعى/ أحمد السيد محمد خلاف، وأضافت بأن الدافع لارتكاب المتهم ذلك الفعل هو الانتقام منها كونها باءت عن خطبته لها، كما أوضحت أن الضرر الأدبي والنفسي الذي لحق بها هو قيامه بنشر هذه الصور والعبارات مصحوبة بصورتها الشخصية ورقم هاتفها على صفحة الجامعة محل دراستها وهو ما أدى للتحقيق معها بمعرفة الشئون القانونية.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلستها الا أنه لم يمثل بشخصه أوبوكيلا عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية، ومثلت المجني عليها بوكيل وانضمت للنيابة العامة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."
كما نصت المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أن "كل من تسبب عمدًا في ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين."
كما نصت المادة 302/1 من ذات القانون على أن " يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه. "
كما نصت المادة 303 /1 من ذات القانون على أن " يعاقب على القذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. "
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أن" كل سب لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه."
كما نصت المادة 308 من ذات القانون على أن " اذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد 179 ، 181 ، 182 ، 303 ، 306 ، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر."
كما نصت المادة 308 مكرر من ذات القانون على أن" كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، واذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308."
كما نصت المادة 309مكرر/ أ من ذات القانون على أن" يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندًا متحصلاً عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغر رضاء صاحب الشأن."
كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات."
كما نصت المادة 24/1 ،2 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن" الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكتروني، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا الكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا الى شخص طبيعي أو اعتباري، فاذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ الى مانسب اليه تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة والغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين."
كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة."
وحيث قضت محكمة النقض بأن مؤدى مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – على خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكمًا منه، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبًا وملائمًا للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل على حدة، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه."
(د / مأمون سلامة قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005 ص 996 – 997 )
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
ولما كان من المستقر عليه فقهًا أن :"الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي،
أوالمضايقة المتعمدة للغيرعن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا: هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات
أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكببًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى".
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثاني فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالممًا بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 .)
وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغت به المجني عليها استدلالاً بقيام أحد الأشخاص باصطناع حساب على تطبيق"فيس بوك" ونسبه زورًا اليها تحت مسمى،
"منار المنكوحة" وقام بوضع صورة شخصية لها ورقم هاتفها المحمول ونشر به عبارات وصور جنسية تنتهك خصوصيتها وتسئ لسمعتها وتقذفها وتحقر من شأنها وهو ما تسبب لها في الايذاء النفسي والمعنوي وهي" صورتين مطبوعتين الأولى: لمشهد قبلة من أحد الأفلام المصرية السينمائية القديمة ومدون أعلاها عبارة " الأفلام القديمة كان فيها حاجات حلوة برضه"- والثانية لشخص يجلس بالطريق العام ومدون عليها " قريبي على قده خالص ومعرفش يدلعني نفسي في واحد يدلعني بجد ويعمل معايا كل حاجة نفسي فيها ومن غير فلوس خالص يمتعني بس ويخليني اوصل معاه لكل شهوتي والرعشة وانا حضناه اوي وماسكة فيه ودة رقمي للجادين واللي مش مصدقني يخش خاص وانا هعرفه اني بنت ودة الواتس ساب بتاعي."
كما نشر أيضًا صورة مطبوعة من احدى التطبيقات الالكترونية مدون بها إسم/ منار بتاريخ 29/7/2021 وأسفله عبارات" انا تعبانة بجد ومحتاجة واحد ينام معايا ويعمل معايا كل حاجة وفي سرية تامة رقمي 01024295035 أو 01018625889 واتس متاح علطول، كما تم نشر صورة جنسية وأسفلها صورة شصية للمجني عليها".
وحيث عضد من شأن أقوالها ما ثبت من تقرير الفحص الفني أن الرابط الخاص بالحساب المرتكب من خلاله الوقعةهو 010007477973596= idpph.filepro/com.koobekfac.www وبصمته الالكترونية 19:51:50 بتاريخ 24/11/2021 156.196.35.81 port:ip، لشركة datate والمستخدم الفعلي هو المدعو/ أحمد السيد محمد خلاف " والد المتهم".
وحيث وقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت الوقعة في حق المتهم من خلال أقوال المجني عليها التي أدلت بها أمام استيفاء النيابة بعد ورود نتيجة الفحص الفني بحملها لواء الاتهام صوب المتهم كونه المستخدم الفعلي للحساب المستخدم في الجريمة وليس والده المار بيانه، وأن الدافع وراء اقترافه هذا الجرم هو الانتقام منها كونها باءت عن خطبته لها وهو الأمر الذي يتوافر معه الركن المادي والمعنوي للجرائم المنسوبة اليه بتعمده ازعاجها ومضايقتها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك خصوصيتها والاساءة لسمعتها واتجاه ارادته الى ذلك وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملاً بالمادة 304/2 اجراءات جنائية.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.
وقضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
(الطعن رقم 20205 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1999 –)
لما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينهم مشروعا إجراميا واحدًا ومن ثم فإنهم مرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابيا :-
بحبس المتهم ستة أشهر عن كافة الاتهامات للارتباط وكفالة خمسة آلاف جنيه لايقاف التنفيذ وألزمته المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر