عقب
لتبادلهم عبارات السب والقذف.. «الاقتصادية» تؤيد تغريم سيدة ورجل 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً برئـاســـة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية الـمسـتـشـــارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور اسلام عاطف وكيل النــيـابـــة، فى الجنحة رقم 514 جنح مستأنف ورقم 338 جنح اقتصادى، حضوريا بقبول استئناف سيدة شكلا وبتأييد الحكم المستأنف بتغريمها 20 ألف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وألزمت المستأنفة بالمصاريف الجنائية.
تغريم كل متهم عشرين ألف جنيه
محكمة أول درجة قضت حضوريا للمتهمة الأولى وغيابيا للمتهم الثانى، بتغريم كل متهم عشرين ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام وتوافر الجرائم المسندة لكل متهم، أخذا ما ثبت ببلاغ كل منهما قبل الأخر، وما أسفر عنه فحص الرسائل المرسلة من الهاتف الخاص بكل منهما للأخر.
طعن المتهم الثاني مصطفى أحمد على هذا الحكم بطريق المعارضة، وحيث نظرت المعارضة أمام محكمة أول درجة فحضر مدافع عن المتهم وقدم اقرار من المجنى عليها (المتهمة الاولى) بالتصالح مع المتهم.
محكمة أول درجة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته المصاريف الجنائية.
التصالح والتنازل عن القضية
طعنت المتهمة الأولى على الحكم الحضوري الصادر بإدانتها من المحكمة الاقتصادية أول درجة بطريق الاستئناف، وحيث نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة فحضر مدافع عن المتهمة وقرر بأن صحة أسمها ناريمن مصطفى وقدم أقرار موثق من المجنى عليه (مصطفى احمد) بالتصالح والتنازل عن القضية المستأنف حكمها كما قدم شهادة مرضية تفيد مرض المتهمة وملازمتها الفراش كدليل عذر عن عدم التقرير بالطعن في الميعاد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه عن شكل الاستئناف، فإنه لما كانت المتهمة قدمت شهادة مرضية، كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد، قبلته المحكمة، وباعتبار أن المرض عذر قهرى يمنع من تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالطعن في الميعاد، وقد استوفى الاستئناف الشكل المقرر في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
أوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أنه عن موضوع الاستئناف، فإن الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهمة، واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حق المتهمة، فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة، وكانت المستأنفة لم تأتِ بجديد، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.
وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
حيث أن المحكمة الاقتصادية ترى من ظروف وملابسات الواقعة، وتصالح طرفيها ما يبعـث على الاعتقاد، بأن المتهمة لن تعـود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، فإنها تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات.
تابع أحدث الأخبار عبر