حيثيات براءة متهم ضبط بشيكين قيمتهما 45 مليون جنيه أثناء دخوله للبلاد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم ضبط بشيكين قيمتهما خمسة وأربعون مليون جنيه مصري أثناء عودته من الخارج، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وكانت النيابة العامة أحالت محمد إسماعيل أبو اليازيد غبير؛ لأنه بتاريخ 29/7/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة لم يفصح للسلطات الجمركية حال دخوله إلى البلاد عما بحوزته من أدوات قابلة للتداول لحاملها، وهي شيكان بنكيان صادران من بنك مصر، الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه مصري، والثاني بقيمة خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.
باستجواب المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وقرر بأنه لا يعلم بأنه يتوجب عليه الإفصاح عن الشيكات البنكية المضبوطة، وأنها تخص صديقه مصطفى أحمد أحمد، وأنه كان ينوي تسليمهما له؛ لتظهيرهما لبنك عودة؛ لوجود حساب لمصطفى به، وأضاف أن هذين الشيكين ثمن لقطعة أرض محل اتفاق بين كوثر أحمد سالم ومصطفى أحمد أحمد.
بسؤال أحمد محمد عبد الباقي، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قرر بأن تحرياته لم تتوصل لوجود شبهة غسل للأموال محل الشيكين المضبوطين، كما أن الشيكين ليسا باسم المتهم، ولا يوجد له بهما، صلة وهو ما يتفق مع أقوال المتهم وما قدمه من مستندات، كما أن الأوراق لم توضح قصد المتهم علي إخفائه لهذه الأموال، وأضحي معه الاستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون، خاصة وأنها قرينة دستورية تجد في الأوراق ما يدعمها.
وحكمت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 51 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد اسماعيل أبو اليازيد غبير ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قد اتهمت / محمد اسماعيل أبو اليازيد غبير.
لأنه بتاريخ 29/7/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة
لم يفصح للسلطات الجمركيه حال دخولى إلى البلاد عما بحوزتة من أدوات قابلة للتداول لحاملها ( الشيكين البنكيين الأول يحمل رقم 55563034 بمبلغ عشرين مليون جنيها مصريا , والثانى يحمل رقم 55563035 بقيمة خمسة وعشرين مليون جنيها مصريا ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت عقابه بالمواد 1 بند ح , ١٢/١، ١٤ مكررا _1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ المعدل بالقانون ١٧ لسنة ٢٠٢٠ والمادة ١٤/3 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
حيث تخلص الواقعة حسبما جاء استدلال وتحقيقا بأقوال / ابراهيم حسن محمد ابراهيم طلحة – مدير حركة جمرك تفتيش الركاب بالإدارة المركزية لجمرك القاهرة , من أنة وحال مباشرة مهمام عملة بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الخطوط الجوية مصر للطيران رحلة رقم 704 القادمة من ميلانو – ايطاليا- تقدم المتهم بعربة حقائبة وباستيقافة وبسؤالة عما اذا كان بحوزتة ثمة أوراق مالية يرغب فى الإفصاح عنها أجاب بالنفى , وبوضع حقائبة على جهاز كشف المعادن لم يتبين وجود شئ وبتفتيش حقيبة يدة عثر بداخلها على شيكين بنكيين صادرين من بنك مصر (الأول يحمل رقم 55563034 بمبلغ عشرين مليون جنيها مصريا , والثانى يحمل رقم 55563035 بقيمة خمسة وعشرين مليون جنيها مصريا) والمستفيد من الشيكين المدعو / مصطفى أشرف أحمد ابراهيم ومصدرة / كوثر احمد سالم الهزاع , وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط والتفتيش قرر بأن الشيكات هى مملوكى للمستفيد منها واقتصر دورة على توصيلهم الية بدولة ايطاليا .
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات:-
وبإستجواب المتهم أقر بإرتكابه للواقعه وقرر بأنه لا يعلم بأنة يتوجب علية الإفصاح عن الشيكات البنكية المضبوطة وانها تخص صديقة مصطفى احمد احمد وانة كان ينوى تسليمهما لة لتظيرها لبنك عودة لوجود حساب لمصطفى بة , وأضاف بأن تلك الشيكات ثمن لقطعة الأرض محل الإتفاق بين كوثر احمد سالم و مصطفى احمد احمد .
وبسؤال / ابراهيم حسن محمد ابراهيم طلحة – مدير حركة جمرك تفتيش الركاب : قرر بذات مضمون اقوالة بمحضر الضبط وأضاف بأنة لا يعلم قصد المتهم من احرازة لتلك الشيكات وايضا قرر بعدم تقديمه لنموذج الإفصاح للمتهم ليقر فية عما يحملة من أدوات مالية قابلة للتداول لأن ذلك بخصوص المبالغ المالية فقط .
وبسؤال / احمد محمد زهير ذكى – مفتش بإدارة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة : قرر بأن تحرياتة توصلت الى صحة واقعة الضبط واضاف بأن تحرياتة لم تتوصل على سبب حيازة المتهم لتلك الشيكات ولا بشأن تلك الشيكات وموضوعها ولا كيفية تحصل المتهم على تلك الشيكات .
وبسؤال / احمد محمد عبدالباقى – مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال : قرر بأن تحرياتة لم تتوصل على سبب حيازة المتهم لتلك الشيكات ولا بشأن تلك الشيكات وموضوعها ولا كيفية تحصل المتهم على تلك الشيكات كما ان تحرياتة لم تتوصل لوجود شبهة غسل للأموال محل الشيكات البنكية المضبوطة .
- وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية المتهم إلى المحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور وتداول نظر الجنحة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حضر فيها المتهم و بوكيل عنه وطلب البراءة لخلو الاوراق من اقرار الافصاح وانتفاء اركان الجريمة وقدم ثلاث حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة والمت بمحتواهم ومذكرة حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم
- وحيث أن المتهم حضر بوكيل عنة ومن ثم يكون الحكم حضورياً في مواجهته عملا بنص المادة 239 إجراءات جنائية.
- وحيث أنه وعن موضوع الجنحة:- فلما كان من المقرر وفقا للمادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة و هو ما عبـرت عنه محكمة النقض فى قضائها بأن لمحكمة الموضـوع أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة المكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق) (١٧/٣/١٩٨٥ س ٤٦ رقم ٧٠ ص ٤٠٩ )
ومن المقرر كذلك بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها " .
وحيث أنه قد ورد بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وان العبره في المحاكمات الجنائيه هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدله المطروحه عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين الطعن رقم ٣٢٧١ لسن ٦٢ ق – جلسة ٢٤/١/١٩٩٤.
وقضت أيضا كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله (الطعن رقم ٩٢٣ لسنة ٤٦ ق - جلسة ٣/١/١٩٧٧)
ولما كانت المادة 1 بند ح من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه " فى تطبيق احكام هذا القانون تكون لمل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها ح : الأدوات القابلة للتداول لحاملها : هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها وغيرها من الأدوات القابلة للتداول مثل الشيكات ايا كان نوعها " .
ولم كان نص المادة 12 من القانون 80 لسنة 2002 المعدل نص على :- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية.
- وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
- وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وتنص المادة 14 مكرر -1 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ايا من أحكام المادة 12 من هذا القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تظبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " .
وتنص المادة 14/3 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على :" على كل شخص عند دخولة الى البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية فى الإقرار المعد لذلك عن حقيقة ما يحملة مما تجاوز قيمتة عشرة الاف دولار أمريكى وذلك من النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معا " .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي غسل الأموال وإدخال نقد أجنبي إلى البلاد دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في القضية رقم ...... لسنة ..... جنح قسم...... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٢
- وكان من المستقر عليه بقضاء النقض علي أن " نموذج الأفصاح الذي تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ قرار وزير المالية يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه , ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به , وتلزم تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح ، ولما كانت هذه الضوابط والأجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ، ولكنها وجوبية قُصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء ، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر"
(الطعن رقم 27530 لسنة 83 جلسة 7/05/2016)
وحيث أن الثابت بالأوراق- وهديا بما تقدم ولما كانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت بها عن بصر وبصيرة فإن المحكمة تنتهي إلى أن الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فقد ركناً من أركانه إذ أن أوراق الجنحة قد جاءت خالية مما يفيد وجود نموذج الإفصاح المشار إليه باللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمكافحة غسل الأموال بشأن تنظيم إجراءات الافصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين منها سالف البيان والذي يتعين على القادمين الى البلاد تحريره بعد تقديمه إليهم ويتم فيه تفريع قيمة وماهية العملات التي بحوزتهم وكذا الادوات القالبة للتداول ان وجدت كما خلت الاوراق من ثبوت تقديم نموزج الافصاح للمتهم او تسليمه اليه وهو ما تأييد بأقوال ابراهيم حسن محمد ابراهيم طلحة – مدير حركة جمرك تفتيش الركاب الذى قرر بأنة لا يعلم قصد المتهم من احرازة لتلك الشيكات وايضا قرر بعدم تقديمه لنموذج الإفصاح للمتهم ليقر فية عما يحملة من أدوات مالية قابلة للتداول لأن ذلك بخصوص المبالغ المالية فقط ولما كان هذا الإجراء لازما وضروريا ويتعين على الجهات المختصة تقديمه للقادمين الى البلاد حتى يتمكنوا من إثبات ما بحوزتهم من أدوات قالبة للتداول إذ أنه لن يضيره أن يثبت أذلك فالقانون المصري لا يمنع من ادخال القادمين الى البلاد أية مبالغ او ادوات قالبة للتداول تزيد علي عشرة آلاف دولار أمريكي بشرط الإفصاح عنها فإذا ما أثبت المسافر بذلك الإقرار مقدار النقد الأجنبي او ما يحملة من ادوات قابلة للتداول على خلاف ما يحمله فعلياً أو لم يفصح نهائياً عما بحوزته من نقد أجنبي بعد تسليمه الافصاح فهنا تقع الجريمة ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإقرار ومن ثم لم تقع تلك الجريمة لعدم قيام الركن المادي لها , علاوة على انة لم يثبت بالأوراق أى دلائل ولم تبين أن مصدر تلك الأموال غير شرعى أو متحصل من جريمة وهو ما أكدة احمد محمد عبدالباقى – مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال الذى قرر بأن تحرياتة لم تتوصل على سبب حيازة المتهم لتلك الشيكات ولا بشأن تلك الشيكات وموضوعها ولا كيفية تحصل المتهم على تلك الشيكات كما ان تحرياتة لم تتوصل لوجود شبهة غسل للأموال محل الشيكات البنكية المضبوطة , أضف الى ذلك كون الشيكين محل الواقعة ليسا بإسم المتهم ولا يوجد لة بهما صلة وهو ما يتفق مع أقوال المتهم بالتحقيقات وما قدمة من مستندات كما وأن الأوراق لم توضح قصد المتهم علي إخفائه لهذه الأموال وأضحي معه الأستعصام بقرينة البراءة يتفق وصحيح القانون سيما وأنها قرينة دستورية تجد في الاوراق ما يدعمها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهام عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ حضورياً :
ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام .
تابع أحدث الأخبار عبر