اطمأن أنه جاره.. حيثيات المؤبد لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة بمدينة نصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم في بداية العقد الرابع من عمره، بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم هتك عرض طفل من ذوي الاعاقة لإحدى حالات الخطر ،بأن استدرجه إلى منزله قاصد هتك عرضه معرضا بذلك صحته وأخلاقه وأمنه وحياته للخطر.
وأضافت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه، أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلص من أوراق الدعوى بما تم فيها من تحقيقات وما دار، بأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم باستغلال أن الطفل البالغ من العمر 10سنوات من ذوي الإعاقة الجسدية يعانى من فقد السمع، واستدرجه لمنزله فذهب معه أمنا مطمئنا لكون أن المتهم جاره.
وتابعت المحكمة في حيثياتها ،أنه عقب دلوفهما المنزل حتى فوجئ الطفل الصغير بأنه فريسة هينة أمام ذئب بشرى جائع لهم شره ينهش جسده البرئ بشهواته الشاذة بعد أن هيأ له خياله وشيطانه، بعد أن أعمل مخططاته الدنية بصيرته قبل بصره .
وأشارت الحيثيات أن المتهم قام بمفاجأة ومباغتة المجني عليه مستغلا فارق السن والقوة البدنية بينهما ،وبكل قسوة متجردا من كافة المشاعر الإنسانية القويمة التي تخص على الأخلاق والفضيلة غير مباليا بصراخ المجنى عليه واستغاثته ومحاولات الفكاك من قبضته اللعينة، وهنا أيقن الطفل ضعفه أمام هذا الثور الهائج، وقد قام المتهم بتجريده من كافة ملابسه وظل بكل تبجح متماديا في غيه غير عالى بحرمه جسده.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها بأن فعلت المتهم الشائنة، من المؤكد أن تترك أثرا نفسيا سيظل عالقا بذاكرة المجنى عليه.
واستندت أسباب الحكم على تقرير الطب الشرعي، والذى ثبت أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من التلوثات المنوية المعثور عليها بالملابس الداخلية الخاصة بالطفل تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من دماء المتهم .
كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى تحريات المباحث التي تطابقت مع أقوال والده المجنى عليه، وقالت إن المتهم استدرج طفلها إلى منزله، وجرده من ملابسه وهتك عرضه.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، بأنه دفع هابط الأثر فاسد الأركان، وغير قائم على أساس من صحيح الواقع والقانون، ومن المقرر طبقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تتبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها إذا وجد مرتكبها.
كانت المحكمة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية.
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه بتاريخ 30 ديسمبر 2022 ،هتك عرض المجنى بأن استدرجه إلى منزله مستغلا إعاقته الجسدية.
تابع أحدث الأخبار عبر