حيثيات إعادة ندب خبير في منازعة ضد ممثلي مكتبة لينرت ولاند روك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير حسابي في منازعة بين مواطن ومكتبة لينرت ولاند روك، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن محمود محمد عبد العزيز ضد:
- إدوارد كورت لامبليه بصفته شريك ومدير مكتبة لينرت ولاند روك.
- السيدة/ روزفيتا كارلا لامبليه بصفتها شريكة.
- السيدة/ أوديل إيفيلين لامبليه بصفتها شريكة.
- حسن أحمد محمد رزق بصفته مدير الشركة.
وكانت محكمة أولى درجة انتدبت خبيرا، وأودع الخبير مذكرة أثبت فيها عدم استكماله المأمورية المكلف بها بموجب الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة 11/7/2018؛ نظرا لقيام وكيل المدعى عليهما الأول والثاني بإهانته وتشويه سمعته أمام الخصوم وكافة الحاضرين، ومثل الأخير بجلسة المرافعة الأخيرة، وطلب استبدال الخبير بآخر؛ لذا رأت المحكمة إعادة ندب خبير آخر؛ لبحث اعتراضات المدعى عليهما الأول والثاني؛ عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات.
وحكمت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما قد يقدمه الخصوم من مستندات، وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير، وكلفت المدعى عليهما الأول والثاني بإيداعها خزينة المحكمة.
كما حددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 لنظرها حالة سدادها، وأن يقدم الخبير تقريرا قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، مع إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 546 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / محمود محمد عبد العزيز المقيم 30 شارع المسافر خانة قسم الأزبكية وموطنه المختار مكتب الأستاذ / اشرف محمد كمال المحامي 12 ش محمد النجار شبرا .
ضـــــــد
1- السيد / ادوارد كورت لامبليه بصفته شريك ومدير الشركة .
2- السيدة / روزفيتا كارلا لامبليه بصفتها شريكه .
3- السيدة / اوديل ايفيلين لامبليه بصفتها شريكة .
4- السيد / حسن احمد محمد رزق بصفته مدير الشركة
ويعلنوا بمقر شركة مكتبة لينرت ولاند روك الكائن مقرها 7 شارع البطل احمد عبدالعزيز المتفرع من شارع رشدي الدور الرابع عابدين
*** المـحـكـمــــة ***
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...
حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .
( الطعن رقم 243 لسنة 51 ق – جلسة 28/2/1985 والطعن رقم 7418 لسنة 52 ق – جلسة 6/5/86 )
وحيث أن الخبير السابق ندبه قد أودع مذكرة أثبت فيها عدم استكماله المأمورية المكلف بها بموجب الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 11/7/2018 نظرا لقيام وكيل المدعى عليهما الأول والثانى باهانته وتشويه سمعته أمام الخصوم وكافة الحاضرين ، وحيث مثل الأخير بجلسة المرافعة الأخيرة وطلب استبدال الخبير باخر ، الأمر الذي ترى معه المحكمة اعادة ندب خبير اخر لبحث اعراضات المدعى عليهما الأول والثانى فى ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة منهما ، عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات .
وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة فى مادة تجارية :ـ
وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب السيد / الخبير الحسابي المختص صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبحث المأمورية الورادة بالحكم التمهيدى السابق فى ضوء اعتراضات المدعى عليهما الأول والثانى التى أورداها مذكرة دفاعهما ، وذلك بذات الصلاحيات الواردة بالحكم السابق . وحددت أمانة قدرها خمسة ألاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى عليهما الأول والثانى بإيداعها خزينة المحكمة. وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول .
تابع أحدث الأخبار عبر