الحيثيات ومنطوق الحكم.. ما هو الفارق بينهما في الأحكام القضائية؟

بسبب عدم معرفة الفارق بين الحيثيات ومنطوق الحكم في الأحكام القضائية، تقع أخطأ كثيرة، ولا يحدث ذلك بين عوام الناس فقط ولكن يصل الخطأ إلى عدد كبير من أصحاب التخصص في الدراسات القانونية، لعدم القدرة على معرفة الفارق بين الحيثيات ومنطوق الحكم في الأحكام، وهو ما سنجيب عليه في التقرير التالي لتوضيح الفارق بينهما والتسهيل على العامة والمتخصصين في القانون في التفريق بين الحيثيات ومنطوق الحكم.
معنى حيثيات الحكم
ومعنى الحيثيات هي الأمور التي يبنى عليها القرار أو الأحكام من خلال الوقائع واستدلالات القضية حتى انتهائها، وتعد إجمالي ومجموع الأمور والأسباب التي الموجبة للاستدلال على الحكم، تسقط على الجملة فبدايتها تكون بـ حيث، وحيث، وذلك من أجل سرد الوقائع القانونية سدرا صحيحا.

هل يمكن الأخذ بالحيثيات مع مخالفة بعض منطوق الحكم
عدت تساؤلات أيضا تطرح نفسها في موضوع الحيثيات ومنطوق الحكم، والتي من بينها أن الأخذ بالحيثيات هل متاح ويجوز رغم أن ذلك يخالف بعض منطوق الحكم والتي تؤكد حجية ذلك؟.
حيثيات منطوق الحكم
منطوق الحكم يضم جميع ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض أمامها، ومنطوق الحكم الأصل فيه هو ما ثبتت له الحجية لتمثله في الحقيقة القضائية، الا أن هناك شرط لثبوت حجية الشئ المحكوم فيه للنص الوارد في منطوق الحكم بأن يأتي فيه بصيغة الحكم، وإذا ذكر الحكم في منطوقه بعض الكلمات العارضة واشتماله على على أمر لم تذكره مرافعة الخصوم ولم يأت في طلباتهم، فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ما دامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل، وقد يفصل المنطوق في بعض نقط النزاع بطريق ضمني فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمني ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح.

حيثيات الحكم واسبابه
وتعرف الأسباب التي تقوم فيها المحكمة بعرض حجية الخصوم وتجري مناقشتها وتظهر الأدلة والحجج التي استندت عليها في الحكم الذي قضت به، أما أسباب الحكم فلا تكون لها في الأصل حجية الأمر المقضية غير أن هناك من الأسباب ما تكون له الحجية، وهي الأسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم، تحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وبحيث إذا عزل عنها صار مبهما أو ناقصا.
وفي حال عرضت المحكمة في بعض أسباب الحكم إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك في أسباب حكمها لا تكون له حجية الأمر المقضي.
أما وقائع الدعوى فهي في الأصل لا حجية لها في دعوى أخرى وإنما هي حجة بما جاء فيها في نفس الدعوى.