أحدث الأخبار
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 8/1/2019 - الدعوى رقم 839 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

قرار الاقتصادية في منازعة كونتر استيل مع رامي لكح رئيس المصنع العربي للحديد

 شركة المصنع العربي
شركة المصنع العربي للحديد

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 839 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتر استيل" ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ومقرها/ مدينة برج العرب – المنطقة الثالثة – بلوك 22 قطعة رقم 5 – الإسكندرية ومحلها المختار إدارتها القانونية بمقر الشركة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- شركة المصنع العربي للحديد.

2- السيد/ رامي ريمون ميشيل لكح – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة المصنع العربي للحديد.

ويعلنا/ 87 شارع القبيسي – قسم الظاهر – القاهرة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل وقائع التداعي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى 13 لسنة 2012 إفلاس اقتصادي القاهرة وكذا الحكم الصادر في الاستئناف رقم 93 لسنة 4 إفلاس القاهرة الاقتصادية وكذا الحكم الصادر في الطعن بالنقض 9835 لسنة 83ق والذين نحيل إليهم منعاً من التكرار إلا إننا نوجز الوقائع في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامية أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية تحت رقم 13 لسنة 2012 إفلاس اقتصادي وطلب في ختامها إشهار إفلاس المدعي عليه الأول بصفته وتحديد يوم 2/7/2011 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وكذا إشهار إفلاس المدعي عليه الثاني بصفته ممثل الشركة المدعي عليها. ثانياً/ بوضع الأختام على مصانع ومخازن ومقار الشركة المدعي عليها أينما وجدت وتلك الكائنة في (1) المنطقة الصناعية A3 رقم 4 بمدينة العاشر من رمضان (2) المقر الإداري للشركة الكائن 68 شارع الميرغني مصر الجديدة (3) المقر الكائن 87 شارع القبيسي قسم الظاهر القاهرة. ثالثا/ منع المدعي عليه الثاني ممثل الشركة المدعي عليها الأولى من السفر والتحفظ على أمواله وممتلكاته وأوراقه المالية ودفاتره التجارية ومحو اسم الشركة المدعي عليها من السجل التجاري (رابعاً) تعيين احد السادة قضاة المحكمة مأموراً للتفليسة وتعيين أمين التفليسة صاحب الدور ووكيلاً لجماعة الدائنين مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.

وذلك على سند من أن الشركة المدعية تداين الشركة المدعي عليها بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 19/3/2017 بموجب الحكم النهائي رقم 573 لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة. وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2857 لسنة 11ق تجاري شمال القاهرة والمذيل بالصيغة التنفيذية وبرغم استحقاق الدين إلا أن الشركة المدعي عليها إمتنعت عن السداد وهو ما يجعلها في حالة توقف عن الدفع مما ينبئ عن وضع مالي مضطرب وهو ما يستوجب شهر إفلاسها.

وحيث قضت المحكمة في تلك الدعوى بالرفض وعليه استأنفت الشركة المدعية الحكم فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت عليه بطريق النقض والذي قضت فيه محكمة النقض بنقض الحكم وفى موضوع الاستئناف 93 لسنة 4ق اقتصادي القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص للدائرة الابتدائية بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الإستئنافية بنظرها ابتداء كونها دعوى غير مقدره القيمة وهو ما تعد معه زائدة عن خمسة ملايين جنيه وعليه أحيلت الدعوى بالرقم الحالي لنظرها وبالجلسة الأولى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن الاختصاص بنظر الدعوى ولما كان الثابت أن الدعوى انتهت بحكم صادر من محكمة النقض فاصل في مسألة الاختصاص وفق القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية وأقامه على دعامه من أن تلك الدعوى غير مقدرة القيمة لأنه لا يعتد فيها بقيمة الدين وإنما بالمطلوب في الدعوى وهو التحقق من اضطراب المركز المالي للمراد إشهار إفلاسه وهو ما يوجب وفق المجرى العادي للقاعدة القانونية أن تلتزم المحكمة بما فصلت فيه محكمة النقض وكذا لاعتبارات حجيه الحكم إلا انه لما كان حكم محكمة النقض قد صدر وفق قانون التجارة 17 لسنة 1999 ثم بتاريخ 19/2/2018 صدر القانون 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس وقد ورد في المادة الأولى من مواد الإصدار (يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه...) ونص في المادة الخامسة منه على (يلغي الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق) ونص في المادة السادسة منه (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره) 

وحيث نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (د) في 19/2/2018 ومن ثم فإنه يعمل به ابتداء من 19/3/2018 وحيث جاء بنص المادة الأولى من القانون (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:-..... المحكمة المختصة:- الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوي والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.) وورد بالمادة الثانية (تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين والمركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوي التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون...) وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع حدد بالمادة الأولى المصطلحات التي وردت بالمشروع تعريفاً بالمقصود بكل منها تلافياً لتكرارها وحسما للبس والخلاف الذي قد ينشأ في هذا الصدد حول ما تعينه فيما يتعلق بإدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس وأمينه وقاضي الصلح.... وأوضحت المادة الثانية المحكمة المختصة بنظر الدعاوي التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المشروع. ولما كان ذلك وكان القانون قد لحق الدعوى قبل الفصل فيها ومن ثم ينطبق أحكامه على الدعوى بما فيها مسألة الاختصاص بنظر الدعوى سيما وان المشرع حدد محكمة مختصة نوعياً بنظر الدعوى وهو ما يقتضي معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية بذات المحكمة إيضاعاً لحكم القانون ولا يدحض في ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض وما قد يثار من مسألة الحجية التي تعلو على النظام العام كون المقرر بقضاء النقض انه متى صدر قانون جديد منظم للاختصاص فإنه يكون هو المتعين به ولا تثار مسألة الحجية إلا إذا كان الحكم قد صدر إعمالاً وفى ظل القانون السابق أما إذا تغير القانون مقيداً مسألة الاختصاص فإن حجية الحكم تكون مقيدة بالنص المستحدث ويكون هو الأولى بالتطبيق – في معنى ذلك الحكم 10269 لسنة 79 جلسة 23/6/2016. هذا من جهه ومن جهه اخرى فإن تلك الحجية تكون مستنده لأساسها وهو الاختصاص وفق قيمة الدعوى بينما الحكم الحالي فإنه يستند للاختصاص النوعي والذي يقيد الاختصاص ألقيمي ولا يمنع المحكمة من معاودة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. 

ولما كان ذلك فإن المحكمة تنتهي لإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وهى المختصة نوعياً بنظر الدعوى.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة وذلك لنظرها بجلسة 5/3/2019 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news