حيثيات تغريم مواطن 50 ألف جنيه لاستيراد وبيع أجهزة تصنت بدون تصريح

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم باستيراد سماعات وأجهزة تصنت وتعقب بدون تصريح من الجهات المختصة خمسين ألف جنيه، وحبس سبعة آخرين سنتين وغرامة مائة ألف جنيه لكل منهم، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
أحالت النيابة العامة المتهم (المعارض) والمقيد برقم مسلسل خمسة بأسماء المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم؛ لأنهم وبتاريخ سابق على 13/3/2019 بدائرة مركز شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
- أنشؤوا وأداروا حسابات خاصة (سماعة النجاح فى الامتحانات، أحدث كاميرات خفية وجى بى إس أوروبى زنون إيهاب محمد، كاميرات خفية وأجهزة تتبع) على شبكة معلوماتية "فيسبوك"؛ بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المُعاقب عليها بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
- استوردوا أجهزة اتصالات بغرض تسويقها فى الداخل، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
- حازوا وركبوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات وأجهزة تصنت وتعقب" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وقدمت النيابة العامة أوراق القضية لمحكمة أول درجة، وتداولت بالجلسات، وأُعلن المتهمون، وبجلسة 16/2/2021 مثل المتهم الخامس (المعارض استئنافيا) بوكيل عنه، وقدم ثلاثة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه، ولم يمثل باقى المتهمين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/2/2012.
وبالجلسة الأخيرة قضت محكمة أول درجة حضوريا للخامس وغيابيا لباقى المتهمين السبعة بالحلبس سنتين وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منهم، وتغريمهم مائة ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم الخامس على الحكم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 4/3/2021، وحُدد لنظره جلسة 9/5/2021، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف أو وكيل عنه.
وبجلسة 13-6-2021 قضى فى الاستئناف غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
وقرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية بموجب تقرير معارضة مؤرخ 6-12-2022، وحدد لنظرها جلسة 14-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر المعارض بشخصه ومعه وكيله، ودفع ببطلان القبض والتفتيش؛ لانتفاء حالة التلبس وانتفاء أركان الجريمة وعدم صلته بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم؛ ليصدر بجلسة يـوم الثلاثاء 14/2/2023.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند اليه عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 217 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 47 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- ناصر محمد على محمود
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 217 لسنة 2021 جنح مستانف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 13-6-2021 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم / ناصر محمد على محمود – المعارض - والمقيد برقم مسلسل خمسة باسماء المتهمين – واخرين سبق الحكم عليهم
لأنهم وبتاريخ سابق على 13/3/2019 بدائرة مركز شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.
1- أنشئوا وأداروا حسابات خاصة (سماعة النجاح فى الامتحانات، أحدث كاميرات خفية وجى بى إس أوروبى زنون إيهاب محمد، كاميرات خفية وأجهزة تتبع) على شبكة معلوماتية "فيسبوك" على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المُعاقب عليها بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
2- استوردوا أجهزة اتصالات بغرض تسويقها فى الداخل، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
3- حازوا وركبوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات وأجهزة تصنت وتعقب" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 12 ، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات , والمواد 1 , 21/1 , 44/1 , 70 , 77/1 بند 1 ،2 , فقرة 4 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
واستندت فى ذلك إلى ما أثبته المقدم / محمد عقل بمحضر التحريات المحرر بمعرفته والمؤرخ 4/3/2019 والذى أثبت به من أنه وأثناء فحصه لمواقع التواصل الاجتماعى تلاحظ له قيام إحدى الصفحات على موقع (الفيس بوك) بالترويج لأصناف ومعدات اتصالات مموهة وغير مُرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومن بين تلك المعدات هاتف محمول على شكل بطاقة ائتمان ومرتبط بسماعة إذن متناهية الصغر وبإجرائه لتحرياته توصلت إلى أن القائم بإدارة تلك الصفحة هو المدعو / أحمد عصام الدين أحمد محمد والمقيم 99 ب الحى السويسرى - دائرة قسم أول مدينة نصر.
وبتاريخ 5/3/2019 صدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم / أحمد عصام الدين أحمد محمد.
وبتاريخ 13/3/2019 أثبت المقدم / محمد عقل أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له انتقل إلى محل إقامة المتهم / أحمد عصام وتقابل معه بجوار سكنه وعثر بحوزته على اثنين جهاز هاتف محمول على شكل فيزا كارت (بطاقة ائتمان) وعدد اثنين ساعة متناهية الصغر يتم ربطها بتلك الهواتف لاسلكياً وبطاريات لتلك الهواتف, وبمواجهته بالتحريات والمضبوطات قرر بأنه القائم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحمل اسم (سماعة النجاح فى الامتحانات) وأنه يحوز تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه الراغبين من طلبة الثانوية العامة والجامعات لاستعمالها فى الغش وتسريب الامتحانات وأنه تحصل على تلك المضبوطات من المدعو / محمد السيد عبد الحميد أحمد وأرشد عنه وبالتوجه إلى مكان الأخير تقابل معه وقرر بقيامه بالاشتراك مع كلاً من : 1- إياد زهران والذى تبين أن صحة اسمه / محمد وصفى محمد شلبى الباز, 2- هشام حسين عبد المتجلى, 3- محمود مصطفى محمود, 4- أحمد يسرى قويدر, 5- أحمد مصطفى أحمد دسوقى, 6- ناصر محمد على - بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب معدات وأجهزة التصنت والتجسس الغير مُرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وترويجها وبيعها للمواطنين وأنه يبيع تلك الأجهزة بمنطقة شارع عبد العزيز (العتبة) وقدم عدد من أجهزة التصنت وأجهزة المحمول على شكل بطاقة ائتمان وساعات يد مزودة بكاميرا وجهاز تشويش على الاتصالات وحقيبة حريمى مزودة بكاميرا ونظارة مزودة بكاميرا وأضاف بأن المدعو / إياد زهران هو زعيم التشكيل العصابى وبأن المدعو / هشام حسين مندوب توصيل بالقاهرة والجيزة والمدعو / محمود مصطفى بنطاق إسكندرية والوجه البحرى وأن المدعو / أحمد قويدر يختص بجلب الهواتف المحمولة من الخارج والمدعو / ناصر محمد يختص بجلب أجهزة التصنت من الخارج وأن المدعو / أحمد مصطفى يقوم بصيانة تلك الأجهزة وتجميعها وأبدى استعداده للإرشاد عن المتهم / إياد زهران وبالتوجه إلى الأخير تبين أن صحة اسمه هو / محمد وصفى محمد شلبى خريج كلية هندسة ومدون بخانة الوظيفة ببطاقة الرقم القومى مستشار تحكيم دولى بالمركز الأفريقى للتحكيم الدولى, وبمواجهته بما قرر سالفيه أقر بأنه يقوم بجلب الأجهزة من الخارج وترويجها على باقى أفراد التشكيل وأنه يستخدم البطاقة والرخصة المُثبت بها كلمة مستشار لإيهام المواطنين بأنه منتمى إلى إحدى الهيئات القضائية وقدم جهاز لاسلكى وخمسة قلم جاف يحوى كاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وثلاثة ساعات هاتف محمول مزودة بكاميرا وجهاز ناقل بيانات (يو اس بى) مزود بخاصية تسجيل الأصوات وجهاز محمول متناهى الصغر واثنين جهاز تسجيل وجهاز كشف معادن واثنين عبوة رادع شخصى وثلاثة قبضة حديدية وريموت مزود بكاميرا وزر قميص مزود بكاميرا وأرشد عن المتهم / هشام حسين عبد المتجلى والذى بضبطه أقر بما قرره سالفيه وبأنه يقوم بتوصيل تلك المضبوطات وعثر بحوزته على ثلاثة أقلام مزودة بكاميرا وثلاثة أجهزة تصنت وريموت سيارة مزود بكاميرا وولاعة مزودة بكاميرا ورادع شخصى وصاعق كهربائى وكذا أرشد المتهم / محمد وصفى عن المتهم / أحمد مصطفى أحمد فتم ضبطه, وبمواجهته بما قرره سالفيه أقر بذات المضمون وأضاف بأن دوره ينحصر فى صيانة تلك الأجهزة وتجميعها حال ورودها من الخارج مفككة وعثر بحوزته على ثلاثة أجهزة تصنت وثلاثة بوردة أجهزة تصنت وبأنه يقوم بتجميع الأجهزة التى يُسلمها له المتهمان / ناصر محمد على وأحمد قويدر وأرشد عن المتهم / ناصر محمد على والذى بضبطه أقر بذات مضمون ما أقر به سالفيه وأضاف بأنه يقوم باستيراد أجهزة التصنت وأجهزة تحديد الموقع ضمن مشمول شحنات كاميرات المراقبة التى يعمل بها وقدم ستة أجهزة تصنت وجهازان تحدى مواقع (جى بى اس) وأرشد المتهم / محمد السيد عبد الحميد عن المتهم / محمود مصطفى محمود والذى تم ضبطه, وبمواجهته بما قرره سالفيه أقر بذات المضمون وأضاف بأنه يتحصل على المضبوطات من المدعو / أحمد قويدر والمقيم بالبحيرة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :-
وبسؤال المقدم / محمد عقل شهد بذات مضمون أقواله استدلالاً وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت بأن قصد المتهمين من حيازة المضبوطات هو الإتجار بها وتحقيق ربح مادى.
وباستجواب المتهمين سالفى الذكر أنكروا جميعاً ما نُسب إليهم من اتهامات.
وإذ ورد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى انتهى أن المضبوطات جميعها مخالفة لأحكام قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 وغير مُرخص بها من قِبل الجهاز.
وحيث أن النيابة العامة قدمت الأوراق أمام محكمة أول درجة, وحيث قُيدت الدعوى بالرقم الماثل وتداولت بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة وأُعلن المتهمين إعلاناً قانونياً, وبجلسة 16/2/2021 مثل المتهم الخامس -المعارض استئنافيا- بوكيل عنه محام وقدم ثلاثة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة ولم يمثل باقى المتهمين فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/2/2012.
وبالجلسة الأخيرة قضت محكمة أول درجة حضورياً للخامس وغيابياً لباقى المتهمين:- بحبس كل من / أحمد عصام الدين أحمد محمد ومحمد وصفى محمد شلبى الباز ومحمود مصطفى محمود شحاتة وهشام حسين عبد المتجلى معوض وناصر محمد على محمود ومحمد السيد عبد الحميد أحمد وأحمد مصطفى أحمد الدسوقى وأحمد يسرى قويدر سنتين وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ لكل منهم وتغريمهم مبلغ وقدره مائة ألف جنيه لكل منهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وحيث لم يرتضِ المحكوم عليه المتهم الخامس / ناصر محمد على محمود بالقضاء الأخير فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ فى 4/3/2021 وحُدد لنظره جلسة 9/5/2021 وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف أو وكيلاً عنه
وبجلسة 13-6-2021 قضى فى الاستئناف غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمت المستانف المصاريف الجنائية
وحيث قد قرر المتهم على القضاء الاخير بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير معارضة مورخ 6-12-2022 وحدد لنظرها جلسة 14-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المعارض بشخصة ومعة وكيلة ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانتفاء اركان الجريمة وعدم صلتة بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة وخلو الاوراق من دليل وعدم معقولية الواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة كما قدم مذكرة صمم فيها على دفوعة ودفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهم 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث أنه عن شكل المعارضة فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 13-6-2021 غيابياً ولم يرفق بالاوراق ما يفيد اعلانة للمتهم المعارض ومن ثم يكون ميعاد المعارضة مفتوحا امامه وقد اقيمت المعارضة مستوفاة لاوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس
فمردود علية بان المحكمة تطمئن لما اثبتة محرر محضر الضبط المورخ 13-3-2019 والذى اثبت فية تنفيذة لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم احمد عصام الدين احمد محمد وعلية تم ضبطة وبحوزتة المضبوطات المبينة تفصيلا بالمحضر الاخير والذى تحيل الية المحكمة بشان ذلك وبمواجهة الاخير بالتحريات والمضبوطات قرر لة عن مصدر تحصلة على تلك المضبوطات من المتهم محمد السيد عبد الحميد احمد وقرر الاخير بان يشترك مع تشكيل متخصص فى جلب معدات واجهزة التجسس والتصنت الغير معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات من الخارج وترويجها للمواطنين ومن ضمنهم المتهم المعارض وان دور الاخير هو جلب اجهزة التصنت من الخارج وعلية توجة ضابط الواقعة برفقتة وبارشادة لعمارات رابعة الاستثمارى بمدينة نصر تبين وجود المتهم المعارض وبمواجهتة بما قررة باقى المتهمين اقر بالواقعة وانة مالك لشركة الايمان للاستيراد والتصدير وان شركتة تعمل فى نشاط استيراد كاميرات المراقبة من دولة الصين وان دورة ينحصر فى جلب اجهزة التنصت المزودة بشرائح الهاتف المحمول واجهزة تحديد المواقع جى بى اس المحظور استيرادها ضمن مشمول شحنات كاميرات المراقبة التى يستوردها من الخارج وتسليمها للمتهم احمد مصطفى وقدم لمحرر المحضر عدد ستة اجهزة تصنت وعدد اثنين جهاز تحديد المواقع وتم التحفظ عليهم
ولما كان ما قام بة ضابط الواقعة من انتقالة لمكان تواجد المتهم لجمع الاستدلالات وسماع اقوالة ( التى اقر فيها بارتكابة للتهمتين الثانية والثالثة ) وذلك بغرض تسهيل تحقيق الواقعة الصادر بشانها اذن النيابة العامة وتحفظة على المتهم والمضبوطات التى قدمها لة الاخير 0 فهى من الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة اعمالا لما نصت علية كل من المادتين 24 ، 29 من قانون الاجراءات الجنائية
الامر الذى يكون معة ما قام بة ضابط الواقعة قد جاء متفقا مع صحيح الواقع والقانون0
ولاينال من ذلك ما قررة وكيل المتهم من ان واقعة الضبط على المتهم سابقة على تحرير محضر الضبط بحوالى اربعة ايام لكون ما قررة لم يقدم دليل على صحتة سوى تلغرافات لاتطمئن لها المحكمة وكذلك اقرار موثق صادر من شخص يدعى حمادة فهمى عيد ابراهيم حارس عقار يقر فية بان المتهم تم ضبطة بتاريخ 9-3-2019 والمحكمة لاتطمئن لذلك الاقرار
مما تقضى معة المحكمة والحال كذلك برفض هذا الدفع اكتفاءا بايراد ذلك باسباب الحكم دون المنطوق
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف وما نسب إلى المتهم المعارض بوصف الأتهام أولاً بأنشاء وأدارة حسابات خاصة (سماعة النجاح فى الامتحانات، أحدث كاميرات خفية وجى بى إس أوروبى زنون إيهاب محمد، كاميرات خفية وأجهزة تتبع) على شبكة معلوماتية "فيسبوك" على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المُعاقب عليها بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات 0 فلما كان من الثابت بشهادة ضابط الواقعة المقدم/ محمد حامد محمد عقل – الضابط بالأدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى تحقيقات النيابة العامة ان دور المتهم بالواقعة هو جلب اجهزة التصنت من دولة الصين ضمن شحنة الكاميرات وهو ذات ما اثبتة بمحضر الضبط المورخ 13-3-2019 والمشار الية انفا 0
وقد خلت الأوراق مما يقطع بضلوع المتهم المذكور فى إنشاء أو أدارة الحسابات أو الصفحات الالكترونية موضوع التهمة الأولى0 وإذا كان ذلك وكانت الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك والظن والتخمين وإذا خلت الأوراق من دليل يقينى يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهم عما أسند إليه بوصف الأتهام أولاً وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه القضاء بإلغاءه فيما قضى به من إدانه المتهم عن التهمة الاولى والقضاء مجدداً ببراءته منها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث انة عن موضوع التهمتين الثانية والثالثة فلما كانت الواقعة على السياق المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وذلك اخذا بما اثبتة محرر الضبط بمحضر تحرياتة والضبط وقد قرر المتهم بالمحضر الاخير بانة مالك لشركة الايمان للاستيراد والتصدير وان شركتة تعمل فى نشاط استيراد كاميرات المراقبة من دولة الصين وان دورة ينحصر فى جلب اجهزة التنصت المزودة بشرائح الهاتف المحمول واجهزة تحديد المواقع جى بى اس المحظور استيرادها ضمن مشمول شحنات كاميرات المراقبة التى يستوردها من الخارج وتسليمها للمتهم احمد مصطفى وقدم لمحرر المحضر عدد ستة اجهزة تصنت وعدد اثنين جهاز تحديد المواقع وتم التحفظ عليهم والمحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط واقرار المتهم بارتكابة للتهمتين المسندتين الية 0 كما ان المحكمة تطمئن لشهادة محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة المشار اليها سلفا 0 كما ثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انة محظور استيرادها او حيازتها او تشغيلها 0 وبما جاء بتحريات الامن الوطنى من حيازة المتهمين جميعا للاجهزة المضبوطة بقصد تحقيق ربح مادى بما يتحقق معة اركان التهمتين الثانية والثالثة فى حق المتهم بما يتعين معة عقابة بقتضى نص المادة 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات
وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة فانها تقضى بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها وتكتفى بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الثانية والثالثة والتاييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملا بالمادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين الف جنيه عما أسند اليه عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من التهمه الاولي والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر