أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ننشر حيثيات الحكم على 9 متهمين في خلية ولاية السودان: استباحوا الحرمات لإسقاط الدولة

عناصر إرهابية
عناصر إرهابية

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 3927 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية ولاية السودان» وتراوحت الأحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن 3 و10 سنوات.

حيثيات الحكم في قضية ولاية السودان

المتهمون في قضية ولاية السودان هم كل من: أحمد رشاد عبس، محمد إبراهيم قاسم، أحمد عويس عبدالرسول، سيد محمد الديب، محمود محمد عليوة، أحمد النبوي المرشدي، عبدالله فوزي سيد، محمد فؤاد سليمان، وسعد الدسوقي السيد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، والتاسع سعد الدسوقي السيد محمد، لم يحضرا جلسة المحاكمة المحددة رغم إعلانهما قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي في غيبتهما عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

استهداف المسيحيين وإسقاط الدولة 

تابعت حيثيات محكمة جنايات أمن الدولة: من حيث إن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس "حركي أنس" الفكر الداعشى الإرهابى" القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية قبلهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي باستخدام القوه المسلحة.

تأسيس خلية ولاية السودان

وتابعت الحيثيات: قام المتهم " الأول" بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة ومنشأتهما والمنشأت العامة والحيوية وذلك للإخلال بالنظام العام في مصر وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه القومي للخطر، وقد ضمت تلك الخلية من بين عناصرها مع علمهم بأهدافها وأغراضها الإرهابية – المتهمين – الثاني/ محمد محمد إبراهيم حسين قاسم " مكنى أبو عبدالله "- الثالث / أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم "مكنى/ أبو هاجر الكناني " – الرابع / سيد محمد أحمد الديب الخامس / محمود محمد محمد موسى عليوة – السادس / أحمد النبوي إبراهيم المرشدي – السابع/ عبد الله فوزي سيد أحمد محمد.

مخطط إرهابي

أضافت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان، وسبيلاً في تنفيذ المخطط الإرهابي لتلك الخلية عمل مؤسسها المتهم الأول على وضع برنامج لإعداد خليته ارتكن على ثلاثة محاور أولهم فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار "إصدارات تنظيم داعش الإرهابي" فضلاً عن عقد لقاءات تنظيمية بمساكنهم وبعض دور العبادة والأماكن العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية ثم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، ثانيهم حركي قائم على اتخاذ تدابير أمنية تلافياً للرصد الأمني تمثلت في اتخاذهم أسماء حركية والتواصل بينهم عبر مواقع التواصل المؤمنة تطبيق " التليجرام "، ثالثهم عسكري قائم على سعيه لإقامة معسكرات لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية وتلقى تدريبات بدنية وإلحاقهم بخلية ولاية السودان التابعة لتنظيم داعش بدولة السودان.

تأسيس ولاية السودان

في ذات الإطار أسس المتهم الثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان " مكني أبو المنذر – حركي مؤمن" والهارب إلى دولة السودان بطريق غير مشروع خلية تحت مسمى "ولاية السودان" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعتنق ذات الأفكار الإرهابية آنفة البيان ومقرها دولة السودان والتي تهدف إلى ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولتين المصرية والسودانية واستهداف المنشأت الهامة والحيوية بهما عرف منها وضع خطة بغرض استهداف مبني السفارة المصرية بدولة السودان عن طريق الإعداد والتحضير تمهيداً لتفجيرها بواسطة سيارة تحوي مواد مفرقعة، وقد ضمت تلك الخلية من بين أعضائها المتهم التاسع سعد الدسوقي السيد محمد " سبق الحكم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً في القضية رقم 51592 لسنه 2013- جنايات مدينة نصر ".

ارتكاب عمليات عدائية ضد مصر والسودان

وأضافت حيثيات الحكم في خلية ولاية السودان: سعياً وراء تنفيذ الأغراض الإرهابية لتلك الخلية عمل المتهمين من الأول حتى السادس والثامن والتاسع على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية " - موقع الفيسبوك – تطبيق التليجرام المؤمن " – تلافياً للرصد الأمني بهدف ترويج الأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي الداعية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج باستخدام القوة والعنف بفعل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج المتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجرائم المار بيانها- هذا وقد سعى المتهمون الأول والثاني والرابع للسفر لدولة السودان للالتحاق بتلك الخلية الأخيرة لتنفيذ هذه الأهداف الإرهابية منها استهداف سفارة مصر بدولة السودان وإلحاق الضرر ببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية إلا أن ضبطهم حال دون حدوث ذلك.

تمويل الخلية

وحسب الحيثيات فقد أمد المتهم الأول تلك الخلية بمبلغ ثلاثة وعشرون ألف جنيهاً من حسابه الخاص ببنك مصر في الزقازيق عن طريق المتهم السادس على دفعتين بتاريخ 25, 26/10/2022 لشراء الأسلحة لتحقيق أغراض الخلية الإرهابية المشار إليها آنفاً، كما أمد المتهمين الثاني والثالث والخامس أعضاء تلك الخلية بمبالغ مالية بلغ إجماليها ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهاً عن طريق أحد تابعي المتهم الثامن من خلال حافظة إلكترونية " فودافون كاش"، وبضبط المتهمين من الأول حتى السابع تنفيذاً لإذن النيابة العامة عثر بحوزة المتهمين الأول والثاني والرابع مطبوعات ومحررات تنظيمية خاصة بتنظيم داعش الإرهابي تتضمن أفكار التنظيم التكفيرية ضد الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب الخروج عليهم وقتالهم منها مطبوعات بحوزه المتهم الأول باسم "النصرية الباطنية، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وأخرى بحوزة الثاني مثل مطبوع "أراد الحق في ريف إدلب، وبحوزة الرابع تحت مسمى "السبي أحكام وسائل"" وقد أقر المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما بالتحقيقات وقرر المتهمين من الثالث حتى السادس بما نسب إليهم على نحو ما أوردته المحكمة آنفاً.

استقامة الأدلة

تابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ولاية السودان: حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين ذلك مما أقر به الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس والثاني محمد محمد إبراهيم حسين قاسم في تحقيقات النيابة العامة ومما قرر به المتهمين الرابع سيد محمد أحمد الديب، والخامس محمود محمد موسي عليوة والسادس أحمد النبوي إبراهيم المرشدي, والسابع عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بذات التحقيقات، ومن أقوال كل من النقيب محمد أبو شبانة علي السيد، النقيب عمر أمر الله نافذ محمد داوود، ومن مطالعة النيابة العامة وفحصها لمضبوطات المتهمين الأول والثاني والرابع وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على الشهادة الواردة من نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية رقم 51592 لسنه 2013 جنايات مدينة نصر وما ثبت بتحريات وحده مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أسباب المحكمة في الحكم على متهمي ولاية السودان 

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة بجلسة 26-4-2023 وإعمالاً بنص 381 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، والثاني محمد محمد إبراهيم سيد قاسم، والثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، التاسع سعد الدسوقي السيد محمد – وقد ورد تقرير فضيلته المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهمين المذكورين أخيراً تأسيساً على أنه لم تظهر في الأوراق شبهه تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حد حرابة لسعيهم في الأرض فساداً وترويعهم الآمنين عمداً جزاءً وفاقاً وهو ما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الآراء .

حيث إن المحكمة على ضوء ما تقدم جميعه قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثاره الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة لما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا من سلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفى الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.

وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وحيث إنه نظراً لظروف المتهمين، فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين واعتبار الكيانات التابعين لها " ولاية السودان – تنظيم داعش " من الكيانات الإرهابية إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 2017 و 14 لسنة 2020 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

حكمت المحكمة

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضورياً للمتهمين من الأول حتى السابع، وغيابياً للمتهمين الثامن والتاسع: بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم، وبمعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وبمعاقبة أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، محمود محمد محمد موسى عليوة، أحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، وبمعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم، وإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش، ولاية السودان" ضمن الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

تابع أحدث الأخبار عبر google news