الحادثة

إلغاء أمري تقدير رسوم قضائية ضد شركة للأدوات الكهربائية

الحادثة

قضت المحكمة المختصة، في 30 يناير 2022، برفض دعوى مدير شركة للأدوات الكهربائية بمحافظة القاهرة، وإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين عن الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 12 ق استئناف اقتصادي القاهرة موضوع المطالبة رقم 414 لسنة 2020/2021 وببراءة ذمة المدعي بصفته من قيمتهما.

تفاصيل الدعوى 

كان "ماهر ح"، شريك ومدير بشركة للأدوات الكهربائية، أقام دعوى ضد "وزير العدل، ومدير إدارة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ومدير إدارة تنفيذ الاحكام بالمحكمة، ومعاون أول التنفيذ بالمحكمة، الحكم بإلغاء أمـري تقـدير الرسـوم القـضائية الصادرين في الدعوى 68 لسنة 12 ق استئناف اقتصادي القاهرة بالمطالبة رقم 414 لسنة 2020/۲۰۲1 بمبلغ 204.958.87جنيه.

وطالب المدعي ببراءة ذمته من إجمالي مبلغ هذين الأمـرين مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من مخالفة صحيح القانون حيث قضى في الدعوى الصادر بشأنها الحكم بالرفض، ومن ثم لم يقض للمدعي بثمة قضاء وكان يتعين ألا يستحق عليه أية رسوم بخلاف التي تم تحصيلها عند رفعها.

قرار المحكمة

وأوضحت المحكمة أن مدونات الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم قضي نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف أمر تقدير الرسوم ذلك فإنه يكون متعيناً القضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم موضوع التداعي وببراءة ذمة المدعي من قيمتهما.

واستندت المحكمة إلى نصوص المواد الأولى والتاسعة والحادية والعشرين والخامسة والسبعين من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009، والتي تنص أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى.

وتنص المواد على أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما حُكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حُكم للخصوم بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حُصل عند رفع الدعوى.