الحادثة

تغريم متهم لتهريبه عملات عربية عبر مطار القاهرة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالأحد الموافــق 16/10/2022

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                               رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                                  رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / جاسر عبد العزيز                                    وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                    أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحـة رقــم 1341 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- عبدالله محمد علي محمد سليمان ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق و المداولة قانوناً: -

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / عبدالله محمد علي محمد سليمان ـ إلى المحاكمة الجنائية.

لانه بتاريخ 12/9/2022 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة.

ـ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز الخمسة آلاف دولار أمريكي ، إذ بلغ مقدارها (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي ، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي ، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني ، ومبلغ خمسمائة ريال قطري ، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) علي النحو المبين بالتحقيقات.

ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان , رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014  و بالقانون رقم 17 لسنة 2020 ، والمادة 14 /  فقرة 1بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 و المعدلة بموجب القرارين 1569 لسنة 2016 ، 457 لسنة 2020 ، والمادة 1 من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020 .

حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته العقيد / مهند خالد زكي ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة و التهريب ـ بمحضره المؤرخ 12/9/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بجلسة التحقيق المؤرخة 18/9/2022 من انه ورود إله مذكرة إدارة تأمين الركاب المحررة بمعرفة المقدم / عمرو الجندي بتاريخ 12/9/2022 تفيد ضبط الراكب / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ يحمل جواز سفر رقم A٢٦٤٢٧٦٢ والمغادر علي خطوط فلاي أيجبت المتجهة الي الشارقة وذلك لإخفائه مبالغ مالية بداخل ملابسه الداخلية أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها، وعثر علي (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي ، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي ، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني ، ومبلغ خمسمائة ريال قطري ، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بقيامه بتهريب النقد وأنه يعمل في مجال الهواتف المحمولة وأنه أخذ المبالغ المالية المضبوطة حوزته لشراء الهواتف المحمولة من دولة الأمارات وإعادة شحنها إلي مصر لبيعها في السوق المحلي والإستفادة من فارق الأسعار، وحيث تم إرفاق مذكرة إدارة التأمين ، وتم تسليم المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ريال عماني وكذا مبلغ خمسمائة ريال قطري ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني وكذا مبلغ خمسمائة وخمسة ريال سعودي قيمة الحد المسموح به للخروج من البلاد طبقاً لقانون النقد المصري بالإيصال اللازم ، وتم تحريز مبلغ مالي قدره ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم اماراتي وألف وثلاثمائة وعشرة ريال عماني المضبوطين بحوزة المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ وتم إيداع الحرز بخزينة الإدارة لحين تصرفات النيابة ، هذا والمحضر مرفق به مذكرة إدارة تأمين الركاب ، وإقرار استلام المتهم الحد المسموح به قانونا .

وبإستجواب المتهم/ عبدالله محمد علي محمد سليمان ـ بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من إتهام ، واقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط وأنه قد أعلم بهم القائم بالتفتيش .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد و الوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية و كلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، و حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 9/10/2022.

وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، مثل خلالها المتهم بوكيل عنه ـ محام ـ ، و طلب البراءة تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي وعدم وجود نموذج الإقرار الجمركي ، و قدم حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، و حيث ان المتهم قد حضر وكيلا عنه ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته حضورياً عملا بنص المادة 238/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه عن الدفاع والدفوع المبداة من وكيل المتهم :- فلما كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

[الطعن رقم 11185 -  لسنــة 71 ق  -  جلسة 23 / 09 / 2002 -  مكتب فني 53 ]

وحيث ان أوجه الدفاع التي أبداها وكيل المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية الغير جوهرية التي لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابدأه الدفاع امام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك اثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التي لا تجد صداها من الواقع والقانون بأوراق هذه الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرم المنسوب لموكلة بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدى المحكمة الامر الذى يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .

وحيث انه وعن موضوع الدعوى الجنائية :

فلما كان من المقرر بنص المادة 213 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 انه: " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة (يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . " .

كما انة من المقرر بنص المادة 233 من ذات القانون :  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

كما نصت المادة 236 من ذات القانون على انة : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

ولما كان من المقرر بنص المادة (١٢  ( من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انة :  إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى* أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها 

كما انة  من المقرر بنص المادة "14"مكرر 1 من ذات القانون : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون .

وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

و من المقرر فقهاً :" إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها ." .

(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 104)

و أن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه "".

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

و أنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .

(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .

ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم لمبالغ مالية من النقد الأجنبي الى خارج البلاد وهى عبارة عن (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي ، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي ، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني ، ومبلغ خمسمائة ريال قطري ، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) , وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهم بإرتكاب الجرم المنسوب له وإستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق وما اثبت بها من اقوال العقيد/ مهند خالد محمد زكي ـ الضابط  بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بمحضرة المؤرخ 12/9/2022  وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بجلسة التحقيق المؤرخة 18/9/2022 من انه واثناء مباشرة مهام عملة وردت اليه مذكرة إدارة تأمين الركاب المحررة بمعرفة المقدم / عمرو الجندي ـ بتاريخ 12/9/2022 تفيد ضبط الراكب / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ يحمل جواز سفر رقم A٢٦٤٢٧٦٢ والمغادر علي خطوط فلاي أيجبت المتجهة الي الشارقة وذلك لإخفائه مبالغ مالية بداخل ملابسه الداخلية أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها، وعثر علي (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي ، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي ، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني ، ومبلغ خمسمائة ريال قطري ، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بقيامه بتهريب النقد وأنه يعمل في مجال الهواتف المحمولة وأنه أخذ المبالغ المالية المضبوطة حوزته لشراء الهواتف المحمولة من دولة الأمارات وإعادة شحنها إلي مصر لبيعها في السوق المحلي والإستفادة من فارق الأسعار ، فضلا علي ان باستجواب المتهم/ عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ بتحقيقات النيابة العامة اقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط  , وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبالغ المضبوطة بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد ، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغا ماليا كبيرا يجاوز المسموح به قانوناُ ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان .

واذ تنوه المحكمة الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

كما انة من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بنص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان وبالعقوبة التبعية المقررة بالمادة 236 من ذات القانون وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .

وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ حضوري توكيل: - بتغريم المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الاخبار والاهرام على نفقة المتهم وألزمته المصاريف الجنائية. 

أميـن الســـــر                                                                                    رئيـس المحكمــة