بسبب «مشاية كهربائية».. تغريم شركة «سوبر فارما بلاس» 50 ألف جنيه

بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـومالسبت الموافــق 29/10/2022
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / مـحـمـد الـكـفـراوي وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحـة رقــم 1308 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- أسامه العبد نصار العبد ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أسامه العبد نصار العبد – للمحاكمة الجنائية بوصف.
أنه فى بتاريخ سابق على 26/10/2021 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة .
1- بصفتة مورد " المسئول عن شركة سوبر فارما بلاس" , لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك المجني عليه / محمد نبوى إبراهيم حبيب وذلك على النحو الوارد بكتاب حماية المستهلك على النحو الثابت بالأوراق.
2- بصفتة السابقة لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد المبرم بينة وبين المجنى عليه سالف الذكر وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تم التعاقد بناء عليها.
3- بصفتة السابقة لم يلتزم بضمان السلع المعمرة (مشاية كهربائية) ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك المجنى علية سالف الذكر لها .
4-بصفتة السابقة قدم خدمة بيع ( مشاية كهربائية ) وجد بها نقص , امتنع عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك المجنى علية سالف الذكر وفقا لشروط التعاقد رغم صدور قرارا ملزما لة من جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين .
5- بصفتة السابقة لم يلتزم بتعديل أوضاعة وإزالة المخالفة المنوة عنها بالاتهامات السابقة بأن امتنع خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقة , وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق .
- وطلبت عقابه بالمواد , 9/7, 20 ، 22/1 ، 25 ، 52 , 56/1 ، 64/1 ،65، 66،73 , 74 , 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.
- على سند مما جاء بالشكاوي الواردة لجهاز حماية المستهلك والتي تحمل رقم 672533 والمقدمة من الشاكي/ محمد نبوى إبراهيم حبيب ضد/ شركة سوبر فارما بلاس والتى يتضرر فيها من شراء مشاية كهربائية وجد بها عيب أنها لا تعمل بتاريخ 1/12/2019 ولم يقوم بازالة العيب او اصلاحه وباللجوء الى المشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.
- وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى لم تقم بإزالة اسبابها .
- وبناء على ذلك اصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بجلسة 29/12/2021 بإلزام المسئول عن شركة سوبر فارما بلاس بإصلاح المنتج محل الشكوى وتلافى ما بة من عيوب دون تحمل الشاكى اى تكاليف اضافية وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز سالف البيان فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم/ أسامه العبد نصار العبد بصفته المسئول عن شركة سوبر فارما بلاس الكائن مقرها 12 ش حسن الاكبر – بجوار قصر عابدين – القاهرة
- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
- وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل اى من أطرافها و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يمثل بشخصه او بوكيل عنة ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبله عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
- وحيث أنه عن موضوع الدعوى –
فمن المقرر بنص المادة التاسعة من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الاتية:
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
وحيث نصت المادة 20 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على انه " يضمن المورد جودة المنتج جودة المنتج وسلامته طوال فترة الضمان كما يضمن توافر المواصفات التى تم التعاقد بناءا عليها "
ونصت المادة 22 من ذات القانون على يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة , وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ......" .
فلما كان من المقرر بنص المادة 25 القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك على انه " يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف."
- كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على انه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات"
كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسمائة الف جنية او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي 62 فقرة أخيرة )من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر "
- كما انه من المقرر بنص المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون."
كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " .
وتنص المادة 73 من ذات القانون على " فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة , مالم يكن قد استردها قبل صدور الحكم " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "
( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )
كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )
- وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهامات للمتهم آية ذلك ما جاء بالشكاوي الواردة لجهاز حماية المستهلك والتي تحمل رقم 672533 والمقدمة من الشاكي/ محمد نبوى إبراهيم حبيب ضد/ شركة سوبر فارما بلاس والتى يتضرر فيها من شراء مشاية كهربائية وجد بها عيب أنها لا تعمل بتاريخ 1/12/2019 ولم يقوم بازالة العيب او اصلاحه وباللجوء الى المشكو فى حقه وجد مماطلة فى حل الشكوى.
- وتأكد ذلك من انه و بمباشرة جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى لم تقم بإزالة اسبابها .
- وايده اصدار مجلس إدارة الجهاز قرارا بجلسة 29/12/2021 بإلزام المسئول عن شركة سوبر فارما بلاس بإصلاح المنتج محل الشكوى وتلافى ما بة من عيوب دون أي تكلفة اضافية علي الشاكى وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز سالف البيان فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم/ اسامه العبد نصار العبد بصفته المسئول عن شركة سوبر فارما بلاس .
الامر الذي يكون معه الاتهامات ثابتة في حق المتهم ، الأمر الذى يستقر معه بوجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم من أنه وهو انه لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجني عليه / محمد نبوى ابراهيم حبيب و لم يضمن جودة المنتج " مشاية كهربائية " محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تم التعاقد عليها واخل بحق المستهلك المجني عليها فى استبدال المنتج سالف الذكر بناء على طلبه او استرداده مع رد قيمتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها حال كونها غير مطابقة للمواصفات وذلك كله دون الاخلال باي ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك و لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة او باعادة تقديمها الى المستهلك فى حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري . وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم المسنده اليه بما يوجب معاقبته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
- وحيث أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
- وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.
مما مفاده أن الافعال المادية الذي اقترفها المتهم نتج عنها جريمتين وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الاشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق .
وحيث ان المحكمة تقضي برد قيمة المنتج الى المجني عليها والتى تقدر بمبلغ 45000 جنيها قيمة العقد المؤرخ 16/4/2021 .
وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمه تقضى بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم طبقا لنص الماده 75 من القانون 181لسنة 2018.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ غيابياً: - بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط والزمته برد قيمة ( المشاية الكهربائية) موضوع الدعوي الي المجني عليه وقدره ستة الاف واربعمائة وخمسون جنيها مال يكن المجنى علية قد استردها قبل صدور الحكم ، وألزمت المتهم بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتة والزمته بالمصاريف الجنائية.
أميـن الســـــر رئيـس المحكمــة