الحادثة

قبول الاستئناف في قضية بيع سيارة مرسيدس مغشوشة لمواطن

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف ، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة، برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى ، رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة، وعضوية المستشارين أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى ، وإيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت، فى الجنحة رقم 880 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2274 لسنة 2021 جنح اقتصادى غيابياً  بقبول استئناف النيابة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ضد كريم سامي سعد، وعصام حسين مصطفي، وتوماس ببيتر تسورن، وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا.

تفاصيل استئناف النيابة 

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين كريم سامي سعد، وعصام حسين مصطفي 3، وتوماس ببيتر تسورن، وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا، للمحاكمة الجنائية، لأنهم في يوم 24/7/2020 بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة، باعوا للمجني عليه  محمد سمير سعد - منتجا – سيارة مرسيدس سي 180 موديل 2019 وهي مغشوشة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما لم يلتزموا بتجنب أي سلوك خادع انصب علي طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجني عليه سالف الذكر، على النحو المبين بالأوراق، ولم يضمنوا جودة المنتج سالف الذكر محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها على النحو المبين بالأوراق.

أيضًا أنهم أخلوا بحق المستهلك المجني عليه سالف الذكر في استبدال المنتج سالف الذكر بناء علي طلبه أو استرداده مع رد قيمتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها حال كونها غير مطابقه للمواصفات، وذلك كله دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك على النحو المبين بالأوراق، ولم يلتزموا برد مقابل ما يجبر النقص في الخدمة أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري على النحو المبين بالأوراق.

طلبات النيابة

طلبت عقابهم بالمواد 2/1 بند 1 ، 6 مكررا /1 ، 7 ، 8  من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع التدليس و الغش و المواد 9، 20، 21، 25، 56/1، 63، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75، من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشان حماية المستهلك و المادة رقم 8/4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وقائع الدعوى

حيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 17/7/2022 - ببراءة المتهمين مما أُسند اليهم من اتهامات.- 

تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من عدم ثبوت الأتهام المسند إلى المتهمين أخذاً بما أنتهى إليه تقرير الخبير المودع في القضية بعدم وجود عيوب صناعه بالسيارة. 

طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/2022 للثبوت وأرفقت مذكرة بأسباب استئنافها ضمنتها ثبوت الاتهام في حق المتهمين من تقرير فحص كلية الهندسة للسيارة محل الدعوي والثابت به أن السيارة بها عيوب صناعة.

وحيث نظر الاستئناف أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه اليوم لم يمثل أيا من المهتمين أو وكيلاً عنهم.