المحكمة تقضي بقبول الفصل بدعوى بنك الكويت الوطنى ضد شركة أيتكو للتجارة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7/7/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 436 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
بنك الكويت الوطني – مصر (البنك الوطني المصري سابقاً) – شركة مساهمة مصرية – مقره القاهرة الجديدة – قطعة رقم 155 – القطاع الأول – مركز المدينة – محافظة القاهرة – ومحله المختار الإدارة القانونية 6 ش السد العالي (فيني سابقاً) – الدقي – جيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ الممثل القانوني لشركة أيتكو للتجارة والتصنيع – شركة مساهمة مصرية – ويعلن بمركز الشركة الرئيسي الكائن 6 شارع 277 المعادي – القاهرة.
2- السيد/ محمد مدحت حسن محمد بكري ويعلن عمارة 7 – زهراء المعادي – المعادي – القاهرة.
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة مــــــــــن:-
السيد/ محمد مدحت حسن محمد بكري عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للشركة الهندسية للتجارة والتصنيع ومحله المختار مكتب الأستاذ/ كمال انس أحمد المحامي – الكائن – برج بدر – 56 شارع مصر حلوان الزراعي – المعادي – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السادة/ بنك الكويت الوطني – مصر (البنك الوطني المصري سابقاً) – شركة مساهمة مصرية – الكائن فى قطعة رقم 155 – القطاع الأول – القاهرة الجديدة – ويمثله قانونا محله المختار الإدارة القانونية 6 ش السد العالي– الدقي – الجيزة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات أنه "يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها والا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه "كما نصت المادة 52 من ذات القانون على انه " إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق"
لما كان ذلك وكانت الطاعن بصفته قد ادعى بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب بين فيه المستندات المطعون عليها ومواضع التزوير المدعي به وقرر بأن تلك الأوراق مزورة عليه توقيعا وقد قام بإعلان شواهد التزوير خلال الميعاد المقرر قانونا ، طالبا تحقيق طعنه ، فان الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث انه عن موضوع الطعن بالتزوير ، ولما كان الادعاء بالتزوير وتحقيقه منتجاً وجائزاً في هذه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وأن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لإقناع المحكمة بصحة تلك المحررات أو تزويرها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى لتحقيق الطعن بالتزوير بالمضاهاة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم وعملا بالمادة 135 من قانون الإثبات ، وترجئ الفصل في المصاريف.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع:-
أولا: بقبول مذكرة شواهد الطعن بالتزوير شكلاً..
ثانياً: بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير المختص بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين خبيراً في هذه الدعوى تكون مهمته الاطلاع على أوراقها ومستنداتها وما عسى أن يقدمه له الخصوم فيها من أوراق أخرى رسميه أو عرفيه معترف بها من الطرفين تحمل كتابة أو توقيعاً بخط الطاعن لفحص عقد الكفالة التضامنية وعقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين موضوع الطعن وبيان ما إذا كان التوقيع على كل منهما للمدعي عليه الثاني (الطاعن بالتزوير) أم لا وما إذا كان مزورا عليه من عدمه ، وصرحت للخبير في سبيل أداء مهمته الانتقال إلى ايه جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات ، وحددت أمانة قدرها ألفي جنيه كلفت الطاعن بسدادها وحددت جلسة 4/8/2019 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 5/10/2019 لنظرها في حالة سدادها ، وعلى الخبير إيداع تقريره بما انتهت إليه مأموريته قبل الجلسة المحددة بأسبوعين ، وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلاناً للخصوم الحاضرين.