عدم اختصاص الاقتصادية فى دعوى الجوهرة للكرتون ضد إم إم إيه للمنتجات الورقية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 197 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة )
السيد/ محمود نص سيف الدين العضو المنتدب لشركة الجوهرة لصناعة الكرتون المضلع والكائن مقرها بمدينة بدر – منطقة الـ 250 فدان – شرق الروبيكي – قطعة رقم ( 142 أ- 143 أ – 143 ب) – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد إسماعيل الزياتي الكائن مقره بالشركة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ مصطفى عبد المنعم عبد الحميد الليثي بصفته مدير وشريك شركة أم أم ايه لتصنيع المنتجات الورقية.
2- السيد/ محمد عبد المنعم عبد الحميد الليثي بصفته مدير وشريك شركة أم أم ايه لتصنيع المنتجات الورقية.
ويعلنوا بمقرهم في 21 شارع النزهة – مصر الجديدة – القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليها – بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2019 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما ، بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة وفحص بكر الورق المورد من شركة المدعي عليها الأولى لبيان الأضرار المادية التي أصابتها – إلزام المدعي عليهما بسداد قيمة استغلال أرضية منازعة الشركة المدعية المخزن بها البرك والتأمين والحراسة عليها بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل يوم استغلال لتلك الأرضية حتى تاريخه وتعويض المدعية بالتعويض الجابر للاضرار المادية والادبية – إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، على سند من أنه بموجب أمر الشراء رقم 95 بتاريخ 29/8/2018 قام المعلن إليها بتوريد عدد 94 بكره ورق التي تستخدم في صناعة الكرتون المضلع للشركة المدعية وتبين أنها مخالفة للمواصفات المتفق عليها مما أضر بها وبعملائها وسمعتها التجارية – وقد أقر أحد مهندس الشركة المدعي عليها بذلك وتم الاتفاق معه على إرجاع الكمية الموردة إلا أنها لم تنفذ هذا الاتفاق رغم انذارها لما كان استغلال أرضية الشركة في التخزين والتأمين والحراسة عليها يكلف مصاريف تعذر بعشرة آلاف جنيه في اليوم الواحد – تستحق التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة اخلال الشركة المدعي عليها لإنذارها أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت سنداً لدعواها عدد3 ثلاث حوافظ مستندات اطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها على النحو الوارد بالمذكرة.
وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن المدعي عليه الأول وقدم عدد 5 خمس حوافظ مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام.
ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى سواء أثارها الخصوم ام لم يثيروها فلا يسقط الحق في ابدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم.
وكان من المقرر أيضا أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقه بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة وان قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيقها ولكن على أساس قائمة من القوانين اوردها على سبيل الحصر – بحيث تختص المحاكم الاقتصادية في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية.
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة بين الطرفين تقوم على أساس قيام الشركة المدعي عليها بتوريد البضاعة المبينة بالصحيفة للشركة المدعية والتي تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق عليها بين الطرفين ومن ثم فأن المنازعة المطروحة – وأن كانت منازعة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة الغير واردة ضمن بنود المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والقاهرة على أحكام قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقي – وهى ليست من بينها ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية – الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية العادية لنظرها أمام إحدى دوائرها التجارية العادية عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها أمام إحدى دوائرها التجارية العادية بجلسة 5/9/2019 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بهذا الحكم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.